تصرف أحد الشريکين في مال الشرکة مع موت الآخر أو جنونه أو سفهه
(المسألة 1837): إذا مات أحد الشرکاء أو جنّ أو صار سفيهاً فلا يمکن للشرکاء الآخرين في تصرّف مال الشرکة ولکن لا إشکال إذا کان الإغماء موقت.
(المسألة 1837): إذا مات أحد الشرکاء أو جنّ أو صار سفيهاً فلا يمکن للشرکاء الآخرين في تصرّف مال الشرکة ولکن لا إشکال إذا کان الإغماء موقت.
(المسألة 1838): إذا إشترى أحد الشرکاء شيئاً نسيئة لنفسه فله الربح وعليه الضرر وإن کان شراؤه للشرکة وکان مطابقاً لما ورد في العقد فالربح والخسارة عليهم.
(المسألة 1839): إذا تمّت معاملة برأس مال الشرکة ثمّ اتّضح بطلان الشرکة فإن رضي جميع الشرکاء بهذه المعاملة کانت المعاملة صحيحة ويشترک الجميع في الربح، ويحقّ للعامل منهم الذي کان له سهم في تنفيذ هذه المعاملة مطالبة الشرکاء باُجرته بالمقدار المتعارف.
(المسألة 1840): الصلح هو التراضي والتسالم بين شخصين أو أکثر على أمر مورد إختلاف أو يمکن أن يکون مورد إختلاف ونزاع بأن يتنازل أحدهما عن مقدار من ماله أو منفعته أو حقّه إلى الآخر أو ينصرف عن طلبه وحقّه من الآخر وعلى الآخر في مقابل ذلک أن يتنازل مقداراً من ماله أو منافعه أو ينصرف عن طلبه أو حقّه، ويقال لهذا (الصلح المعوّض) فإن کان هذا التنازل بدون عوض سمّي بـ (الصلح الغير المعوّض) وکلاهما صحيح.
(المسألة 1841): يشترط في المتصالحين البلوغ والعقل والقصد والإختيار وعدم السفه، أي أنّه لا يبذّر أمواله إعتباطاً، وکذلک أن لا يکون الحاکم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله.
(المسألة 1842): لا يشترط في صحّة عقد الصلح اللغة العربية ولا صيغة خاصّة له بل يقع الصلح بکلّ إقدام عملي يدلّ بوضوح على أنّ الطرفين يقصدان بهذه الوسيلة التصالح.
(المسألة 1843): إذا أراد شخص التصالح مع آخر في مقابل شيء أو بدون مقابل فتصحّ المعاملة فيما لو رضي الطرف الآخر، ولکن إذا أراد التنازل من طلبه وحقّه فلا يلزم قبول الطرف الآخر، وهذا نوع من أنواع الصلح.
(المسألة 1844): إذا علم المديون بمقدار الدين الذي عليه وأظهر جهله بالأمر ولم يعلم الدائن بذلک المقدار وصالحه بأقلّ منه فالصلح باطل ولم تبرأ ذمّة المديون عن المقدار الزائد إلاّ أن يعلم بأنّ الدائن راض بالصلح حتّى لو کان يعلم بمقدار طلبه.
(المسألة 1845): إذا أرادا الصلح على شيئين من جنس واحد وکان وزنهما معلوماً فيصحّ الصلح إذا لم يؤدّ ذلک إلى الربا، يعني أن لا يکون وزن أحدهما أکثر من الآخر فإن کان وزنهما غير معلوم وإحتمل الزيادة والنقيصة ففي الصلح إشکال.
(المسألة 1846): إذا کان له على الآخر دَين لم يحن أجله فإن صالحه على مقدار أقلّ من الدَين وکان غرضه من ذلک إبراء ذمّة المديون من بعض الدَين وأخذ الباقي نقداً فلا إشکال، کما لو کان قد أقرضه عشرة آلاف درهم على أن يسدّدها بعد ستّة أشهر فيتنازل عن ألف درهم ويأخذ الباقي نقداً برضى الطرف المقابل.
(المسألة 1847): يجوز للطرفين فسخ عقد الصلح وکذلک لو شرط ذلک أثناء العقد لأحدهما أو لکلاهما بأن يکون لکلّ منهما حقّ الفسخ.
(المسألة 1848): تقدّم في أحکام البيع والشراء جواز فسخ المعاملة في أحد عشر مورداً، فکذلک في مورد الصلح يمکن فسخ الصلح في جميع هذه الموارد الأحد عشر إلاّ في مورد خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير أي لو ندم أحد طرفي المصالحة في مجلس الصلح بعد إنتهاء عقد الصلح فلا يحقّ له الفسخ، وکذلک في المصالحة على الحيوان فلا يثبت حقّ الفسخ في الثلاثة أيّام الاُولى، وکذلک إذا صالحا على جنس نقداً فإن تأخّر دفع العوض يثبت حقّ الفسخ للطرف الآخر منذ اليوم الأوّل ولا يحتاج إلى مرور ثلاثة أيّام.