في حکم تلف العين المستأجرة
(المسألة 1872): إذا تلف الشيء المستأجر، أو حصل فيه عيب، فإن لم يکن قد قصّر في حفظه، ولم يفرّط في الإنتفاع به لم يضمن، مثلا إذا أعطى قماشاً للخيّاط فسرقه سارق أو إحترق بالنار فإن لم يکن عن تفريط من الخيّاط لم يکن مسؤولا، وأمّا إذا أتلفه أو عابه بيده اشتباهاً أو لعلّة اُخرى ضمن، إلاّ أن يکون العيب بسبب الشيء نفسه أي أن يکون القماش من نوع يفسد، ويصير معيباً إذا تعرّض للکوي، ففي هذه الصور لا يکون ضامناً إذا تلف.