في موارد جواز بيع الأموال الموقوفة
(المسألة 1787): في الوقف الخاص لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وصرف ثمنه في جهة تکون أقرب إلى مقصود الواقف.
(المسألة 1787): في الوقف الخاص لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وصرف ثمنه في جهة تکون أقرب إلى مقصود الواقف.
(المسألة 2138): يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:1 ـ إذا لم يقاربها الزوج بعد الزواج مطلق.2 ـ إذا کانت حامل.3 ـ إذا کانت المرأة غائبة ولم يمکن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.
(المسألة 2294): إذا نذر شيئاً لأحد مراقد الأئمّة أو أبناء الأئمّة (عليهم السلام) وجب صرفه في ذلک المرقد، من قبيل التعميرات وتهيئة الفراش والضوء والخدم الذين يخدمون ذلک المرقد وما شابه ذلک.ولکن إذا نذر شيئاً لنفس الإمام (عليه السلام) أو ابناء الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) وذرياتهم أحد الأئمّة من دون ذکر ذلک المرقد، جاز له مضافاً إلى ما قلناه، أن يصرفه في إقامة مجالس العزاء، والحزن لذلک الإمام أو نشر آثاره وآثار الإسلام أو مساعدة زواره أو أي مجال يرتبط به بنحو ما.
(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام (عليه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، وصار محتاجاً) وان لم يکن فقيراً في موطنه. ويجب إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام (عليه السلام) من مصالح المسلمين، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهه.
(المسألة 1855): لو آجر داراً ودکاناً أو شيئاً آخر فلا يمکنه إجارته لشخص آخر إلاّ أن يکون قد إشترط هذا الحقّ للمستأجر في العقد.
(المسألة 1424): إذا وضع شيئاً في فمه غير الماء فدخل جوفه بغير إختيار أو استنشق الماء فابتلعه بغير إختيار لم يجب عليه القضاء.
(المسألة 2019): إذا کانت الآنية التي أعارها نجسة وکانت تستعمل للأکل والشرب فالأحوط وجوباً إعلام المستعير بنجاستها، وکذلک إذا أعاره لباساً للصلاة.
(المسألة 1423): يجب القضاء دون الکفّارة في موارد:1 ـ أن يجنب في ليل شهر رمضان ثمّ ينام ويستيقظ وينام للمرّة الثانية أو الثالثة ولا يستيقظ حتّى طلوع الفجر، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً قضاء الصوم، ولکن إذا لم ينتبه من النوم الأوّل فلا قضاء عليه وصومه صحيح.2 ـ أن لا يعمل ما يبطل الصيام إلاّ أنّه لا ينوي الصوم أو ينوي تناول المفطر أو أن يبطل صومه بالرياء.3 ـ أن ينسى غسل الجنابة في شهر رمضان فيصوم يوماً أو أکثر وهو مجنب (على الأحوط وجوباً).4 - أن يرتکب ما يبطل الصوم من دون فحص عن طلوع الفجر في شهر رمضان ثمّ يتبيّن له أنّ الفجر قد طلع، وکذلک إذا شکّ أو ظنّ بعد التحقيق في طلوع الفجر، ولکن إذا علم وحصل له اليقين بعد التحقيق بأنّ الفجر لم يطلع بعد ثمّ تناول شيئاً وعلم بعد ذلک بأنّ الفجر قد طلع فلا قضاء عليه.5 - أن يخبره شخص بعدم طلوع الفجر فيرتکب ما يبطل الصوم إعتماداً على قوله ثمّ يتبيّن العکس فهنا يجب عليه القضاء.6 ـ أن يخبره شخص بطلوع الفجر لکن لا يتيقّن من خبره، أو يتصوّر أنّه يمزح فتناول ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن صحّة کلامه.7 ـ أن يفطر إعتماداً على خبر عدل بحصول المغرب ثمّ يتبيّن له أنّ الغروب لم يکن قد حلّ.8 ـ أن يحصل له اليقين بحصول المغرب في جوّ صاف بسبب الظلمة فأفطر ثمّ تبيّن له أنّ المغرب لم يکن قد حلّ (ولم تغرب الشمس).9 ـ أن يتمضمض للتبرّد أو من دون غرض معيّن فيدخل الماء إلى جوفه بدون إختياره، ولکن لو نسي أنّه صائم وإبتلع الماء فلا قضاء عليه، وکذلک إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه بدون إختيار فلا قضاء عليه.10 ـ أن يلاعب زوجته من دون أن يقصد الإستمناء ثمّ خرج المني منه ولکن إذا اطمأنّ بعدم خروج المني واتّفق خروجه فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
(المسألة 147): الدهن والدبس الذائبان إذا لاقى موضع منهما النجاسة تنجّسا جميعاً، أمّا إذا لم يکونا ذائبين بشکل يسري من مکان إلى مکان آخر تنجّس محلّ الملاقاة فقط ويجوز أخذه وطرحه.
(المسألة 147): الدهن والدبس الذائبان إذا لاقى موضع منهما النجاسة تنجّسا جميعاً، أمّا إذا لم يکونا ذائبين بشکل يسري من مکان إلى مکان آخر تنجّس محلّ الملاقاة فقط ويجوز أخذه وطرحه.
(المسألة 2284): لو نذر الصوم ولکن لم يعيّن الوقت والمقدار کفى أن يصوم يوماً واحداً، وکذلک لو نذر صلاة ولم يعيّن الخصوصيات والمقدار کفى صلاة رکعتين، وهکذا في النذر في سائر الموارد والأعمال الخيّرة.
(المسألة 773): من حکمه الصلاة مستلقياً فإن کان عارياً فالأحوط وجوباً أن لا يکون لحافه أو فراشه نجساً أو من الحرير الخالص وأمثال ذلک الذي قيل في المسائل السابقة إلاّ أن يکون في حال الإضطرار.