شروط الجاعل
(المسألة 1930): يجب أن يکون الجاعل بالغاً وعاقلا وتکون جعالته عن إرادة وإختيار وأن لا يکون محجوراً في التصرّف في أمواله، فعلى هذا تکون جعالة السفيه باطلة.
(المسألة 1930): يجب أن يکون الجاعل بالغاً وعاقلا وتکون جعالته عن إرادة وإختيار وأن لا يکون محجوراً في التصرّف في أمواله، فعلى هذا تکون جعالة السفيه باطلة.
(المسألة 1931): يجب أن لا يکون مورد الجعالة أمراً حراماً، وکذلک ينبغي أن تکون له نتيجة عقلائية، فعلى هذا لو قال: من يشرب الخمر أو من يذهب إلى المکان المظلم ليلا جعلت له المبلغ الفلاني، فالجعالة باطلة.
(المسألة 1932): لو جعل مالا معيّناً وقال مثلا: من وجد جوادي فسأُعطيه هذا القمح فالأحوط أن يعيّن مقداره وخصوصياته التي لها دخل في القيمة، فإن لم يعيّن المال وقال مثلا: من وجد جوادي فساُعطيه مائة کيلوغراماً من الحنطة وجب أن يعيّن خصوصيات الحنطة التي لها دخل في قيمتها، ولکن لو لم يجعل الجاعل مالا معيّناً لذلک العمل وقال: من عثر على ضالتي فساُعطيه مقداراً من المال أو سينال جائزة فالجعالة باطلة، فإذا أدّى العامل ذلک العمل کانت له اُجرة المثل في نظر العرف إلاّ أن يکون ظاهر قول الجاعل أنّ ذلک المبلغ الذي يقصده أقلّ من المتعارف، ففي هذه الصورة وجب إعطاؤه ذلک المقدار.
(المسألة 1933): إذا أدّى العامل ذلک العمل قبل قرار الجعالة فلا حقّ له في الجعل، وکذلک إذا أدّى ذلک العمل بعد قرار الجعالة ولم يقصد من ذلک أخذ الاُجرة والجعل.
(المسألة 1934): لو قال الجاعل: من ردّ عليّ ضالّتي فساُعطيه نصفها، فلو کان العامل جاهل بخصوصيات وقيمة تلک الضالّة ففي الجعالة إشکال.
(المسألة 1935): (الجاعل) و (العامل) يمکنهما فسخ الجعالة قبل الشروع بالعمل، وکذلک بعد الشروع بالعمل ولکن إذا أراد الجاعل فسخ الجعالة بعد الشروع بالعمل فعليه أن يدفع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما عمله العامل.
(المسألة 1936): تقدّم أنّ العامل يمکنه ترک العمل ولکن إذا کان عدم إنهاء العمل يؤدّي إلى ضرر الجاعل وجب عليه إتمامه فإن ترکه ضمن، مثلا إذا قال للطبيب: إذا عملت على علاج عيني فلک کذا من المال وشرع الطبيب بالعمل فلا يجوز له الرجوع قبل إتمامه، لأنّ عدم إتمام العملية الجراحية فيه ضرر على عين الجاعل، فلا يستحقّ شيئاً من الجعالة بل يضمن العيب الحاصل من ترکه أيضاً.
(المسألة 1937): لو رجع العامل عن عمله قبل إتمامه فإن کان من الأعمال التي ما لم تتمّ لا تعود بأي فائدة على الجاعل مثلا أن يبحث عن الفرس الشارد مدّة ثمّ يترک العمل فليس له مطالبة الجاعل بشيء، وکذا لو کان قسم من العمل مفيد (کأن يخيط بعض اللباس) فإن کان قد جعل المال على إتمام العمل فلا حقّ للعامل أيضاً، ولکن إذا کان قصده جعل المال بإزاء کلّ جزء من العمل وجب عليه دفع اُجرة مقدار ما عمله الخياط من العمل.
(المسألة 1938): الإقراض من الأعمال المستحبّة جدّاً، وقد وردت التوصيات المؤکّدة به في القرآن الکريم والسنّة النبوية وأحاديث أهل البيت المعصومين(عليهم السلام).فقد روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «مَن أقرضَ مؤمناً قَرضاً يَنتظرُ بهِ ميسورَهُ کان مالُه في زکاةِ وکان هو في صلاةِ مِن الملائکةِ حتّى يُؤدّيهِ ومَن إحتاجَ إليهَ أخوهُ المسلم فِي قرض وَهو يقدرُ عليهِ فَلم يفعلْ حرّمَ اللهُ عليهِ رِيحَ الجنّةِ».وفي رواية «الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر».
(المسألة 1939): يجوز إجراء عقد القرض بالصيغة اللفظية، وکذا بالعمل بأن يعطي مبلغاً لأحد بقصد القرض، ويأخذ الطرف الآخر بنفس هذا القصد، وکلتا الصورتان صحيحتان.
(المسألة 1940): يشترط في القرض أن يکون مقدار المال وجنسه ومدّة القرض معلومة، وکذا يکون «المقرض» و «المستقرض» بالغين عاقلين، وان لا يکونا سفيهين، ولا ممنوعين من التصرّف في أموالهما، وأن يقوما بهذا العمل عن قصد وإرادة وإختيار، لا عن إکراه وإجبار أو مزاح.
(المسألة 1941): إذا عيّنا للقرض أجلا لم يجز للمقرض أن يطالبه بماله قبل حلول الأجل، وامّا إذا لم يعيّن أجلا لأداء الدَين جاز للمقرض أن يطالب بماله في أي وقت شاء.