لو کان البحث محدقا بالمجازفات
(المسألة 617): إذا کان وقت الصلاة ضيّقاً وکان البحث عن الماء يستغرق وقتاً أو يواجه خطراً فلا يجب البحث، ولکن إذا إستطاع البحث بمقدار معيّن وجب ذلک المقدار فقط.
(المسألة 617): إذا کان وقت الصلاة ضيّقاً وکان البحث عن الماء يستغرق وقتاً أو يواجه خطراً فلا يجب البحث، ولکن إذا إستطاع البحث بمقدار معيّن وجب ذلک المقدار فقط.
(المسألة 618): إذا لم يخرج للبحث عن الماء حتّى ضاق وقت الصلاة أثم وصحّت صلاته مع التيمّم.
(المسألة 619): لو تيقّن أنّه لا يعثر على الماء فإن لم يبحث وصلّى مع التيمّم ثمّ علم بعد الصلاة أنّه لو بحث لوجد الماء بطلت صلاته، وکذلک إذا تيمّم وصلّى بعد البحث عن الماء ثمّ علم بوجود الماء فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة فإذا إنقضى وقتها قضاه.
(المسألة 620): إذا کان على وضوء وعلم أنّه لو نقض وضوءه لم يستطع الوضوء بعد ذلک فإن أمکنه حفظ وضوئه بدون مشقّة للصلاة فلا ينبغي له نقضه حتّى لو إحتمل إحتمالا معتداً به أنّه سوف لا يعثر على الماء أو يکون على وضوء قبل وقت الصلاة ويعلم بأنّه سوف لا يحصل على الماء بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن يحفظ وضوءه.
(المسألة 621): إذا کان لديه ماء بمقدار الوضوء أو الغسل وعلم أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه فإذا دخل وقت الصلاة حرمت إراقته والأحوط وجوباً أن لا يريقه قبل وقت الصلاة أيضاً، وکذلک إذا احتمل إحتمالا عقلائياً أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن يحتفظ به، وفي جميع هذه الصور لو أراق الماء فانّه فعل ما لا ينبغي ولکن صلاته مع التيمّم صحيحة.
(المسألة 622): إذا کان الماء في البئر، ولم يمکنه الوصول إلى ذلک الماء، امّا لعدم القدره، أو لعدم وجود الوسيلة اللازمة وجب أن يتيمّم، وهکذا إذا استلزم مشقّة زائدة لا يتحمّلها الناس عادةً.
(المسألة 623): إذا إحتاج لإستخراج الماء من البئر إلى وسائل وجب عليه تحصيلها أو شرائها حتّى لو کانت بأضعاف قيمتها المتعارفة ولکن إذا کانت تهيئة الوسائل أو شراء الماء للوضوء تکلّفه مبلغاً کثيراً بحيث يضرّ بحاله فلا يجب.
(المسألة 624): لو اضطرّ للإقتراض لأجل تحصيل الماء وجب ذلک ولکن إذا علم أو إحتمل عدم التمکّن من تسديد دينه لم يجب عليه الإقتراض ولو وهب له شخص مقدار من الماء من دون منّ کبيرة وجب عليه القبول.
(المسألة 625): إذا کان لديه ماء ولکنّه يخشى إذا توضّأ أن يتمرّض أو يطول مرضه، أو يشتدّ، أو تصعب معالجته، وجب في جميع هذه الحالات التيمّم، ولکن إذا لم يضرّه الماء الحارّ مثلا وجب أن يسخّن الماء ويتوضّأ أو يغتسل، ولا يجب أن يتيقّن بالضرر، بل يکفي الخوف من الضرر لکي يسقط الوضوء وتتحوّل وظيفته إلى التيمّم.
(المسألة 626): المصاب بالرمد في عينيه الذي يضرّه إستعمال الماء إذا أمکنه أن يغسل أطراف العين وجب أن يتوضّأ وإلاّ تيمّم.
(المسألة 627): من علم أنّ الماء يضرّ به وتيمّم ثمّ علم انّ الماء لا يضرّه فتيمّمه باطل فلو صلّى به فالأحوط وجوباً إعادتها، وبعکس ذلک إذا تيقّن أنّ الماء غير مضرّ لحاله وتوضّأ به أو إغتسل ثمّ علم بعد ذلک أنّ الماء مضرّ لحاله فالأحوط وجوباً أن يتيمّم، ولو کان قد صلّى أعاده.
(المسألة 628): إذا کان لديه مقدار کاف من الماء ولکن إذا إستعمله في الوضوء أو الغسل يخشى أن يهلک نفسه أو أولاده أو أقربائه أو مرافقوه من العطش، أو يتمرّضوا، أو يقعوا في مشقّة غير عادية، وجب أن يتيمّم ويحتفظ بالماء. وهکذا إذا کانت نفس شخص غير مسلم تقع في خطر لو إستعمل الماء في الوضوء أو الغسل وجب إعطاء الماء إليه، والتيمّم، وهکذا يجري نفس هذا الحکم في حقّ الحيوان.