يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 619في ما لو لم يمکن إحضار ما يکفي من الماء

في من تيقّن عدم العثور علي الماء ولم يبحث عنه

(المسألة 619): لو تيقّن أنّه لا يعثر على الماء فإن لم يبحث وصلّى مع التيمّم ثمّ علم بعد الصلاة أنّه لو بحث لوجد الماء بطلت صلاته، وکذلک إذا تيمّم وصلّى بعد البحث عن الماء ثمّ علم بوجود الماء فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة فإذا إنقضى وقتها قضاه.

مسألة رقم 620في ما لو لم يمکن إحضار ما يکفي من الماء

إبطال الوضوء عندما لم يملک الماء

(المسألة 620): إذا کان على وضوء وعلم أنّه لو نقض وضوءه لم يستطع الوضوء بعد ذلک فإن أمکنه حفظ وضوئه بدون مشقّة للصلاة فلا ينبغي له نقضه حتّى لو إحتمل إحتمالا معتداً به أنّه سوف لا يعثر على الماء أو يکون على وضوء قبل وقت الصلاة ويعلم بأنّه سوف لا يحصل على الماء بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن يحفظ وضوءه.

مسألة رقم 621في ما لو لم يمکن إحضار ما يکفي من الماء

في ما اذا لم يکن لديه ماء الا بما يکفي للوضوء أو الغسل

(المسألة 621): إذا کان لديه ماء بمقدار الوضوء أو الغسل وعلم أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه فإذا دخل وقت الصلاة حرمت إراقته والأحوط وجوباً أن لا يريقه قبل وقت الصلاة أيضاً، وکذلک إذا احتمل إحتمالا عقلائياً أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن يحتفظ به، وفي جميع هذه الصور لو أراق الماء فانّه فعل ما لا ينبغي ولکن صلاته مع التيمّم صحيحة.

مسألة رقم 623في ما لو لم يمکنه استعمال الماء

في ما لو کانت تکلفة إحضار الماء باهضة

(المسألة 623): إذا إحتاج لإستخراج الماء من البئر إلى وسائل وجب عليه تحصيلها أو شرائها حتّى لو کانت بأضعاف قيمتها المتعارفة ولکن إذا کانت تهيئة الوسائل أو شراء الماء للوضوء تکلّفه مبلغاً کثيراً بحيث يضرّ بحاله فلا يجب.

مسألة رقم 625موارد التيمم (612)

في ما اذا خاف علي نفسه من استعمال الماء

(المسألة 625): إذا کان لديه ماء ولکنّه يخشى إذا توضّأ أن يتمرّض أو يطول مرضه، أو يشتدّ، أو تصعب معالجته، وجب في جميع هذه الحالات التيمّم، ولکن إذا لم يضرّه الماء الحارّ مثلا وجب أن يسخّن الماء ويتوضّأ أو يغتسل، ولا يجب أن يتيقّن بالضرر، بل يکفي الخوف من الضرر لکي يسقط الوضوء وتتحوّل وظيفته إلى التيمّم.

مسألة رقم 627في ما اذا خاف علي نفسه من استعمال الماء (625)

من علم أنّ الماء يضرّه

(المسألة 627): من علم أنّ الماء يضرّ به وتيمّم ثمّ علم انّ الماء لا يضرّه فتيمّمه باطل فلو صلّى به فالأحوط وجوباً إعادتها، وبعکس ذلک إذا تيقّن أنّ الماء غير مضرّ لحاله وتوضّأ به أو إغتسل ثمّ علم بعد ذلک أنّ الماء مضرّ لحاله فالأحوط وجوباً أن يتيمّم، ولو کان قد صلّى أعاده.

مسألة رقم 628موارد التيمم (612)

في ما اذا خاف هلاک نفسه أو أهله

(المسألة 628): إذا کان لديه مقدار کاف من الماء ولکن إذا إستعمله في الوضوء أو الغسل يخشى أن يهلک نفسه أو أولاده أو أقربائه أو مرافقوه من العطش، أو يتمرّضوا، أو يقعوا في مشقّة غير عادية، وجب أن يتيمّم ويحتفظ بالماء. وهکذا إذا کانت نفس شخص غير مسلم تقع في خطر لو إستعمل الماء في الوضوء أو الغسل وجب إعطاء الماء إليه، والتيمّم، وهکذا يجري نفس هذا الحکم في حقّ الحيوان.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت