قول المنجمين
(المسألة 1295): إذا اطمأن المکلّف بحصول الکسوف أو الخسوف ممّن هو عالم بهذه الاُمور وجب عليه أن يصلّي صلاة الآيات، وکذلک إذا قيل أنّ الکسوف والخسوف سوف يقع في الوقت الفلاني وسوف يستغرق مدّة معيّنة واطمأنّ بذلک وجب عليه مراعاة الوقت.
(المسألة 1295): إذا اطمأن المکلّف بحصول الکسوف أو الخسوف ممّن هو عالم بهذه الاُمور وجب عليه أن يصلّي صلاة الآيات، وکذلک إذا قيل أنّ الکسوف والخسوف سوف يقع في الوقت الفلاني وسوف يستغرق مدّة معيّنة واطمأنّ بذلک وجب عليه مراعاة الوقت.
(المسألة 1636): يجوز دفع الشاة زکاة إن کانت قيمتها أقلّ من غيرها ولکنّ المستحبّ أن يدفع ما کانت قيمتها أعلى أو أن تکون قيمتها وسطاً على الأقل وکذلک الحال بالنسبة للبقر والإبل.
(المسألة 541): يجب أن يکفّن الميّت المسلم بثلاثة قطع من القماش: أحدهما يکون مئزراً والآخر قميصاً والثالث إزار.
(المسألة 2110): إذا ارضعت امرأة طفلاً مع الشروط الآتية لا تحرم على زوجها الذي يکون اللبن له اخوات ذاک الطفل وإن کان الأحوط استحباباً ترک نکاحهن وکذلک لا يحرمن على اقرباء الزوج.
(المسألة 2316): لو خرب الوقف لم يخرج عن الوقفية.
(المسألة 1711): لا يشترط في الفقير الذي يعطى الفطرة أن يکون عادلا والأحوط وجوباً أن لا يکون شارباً للخمر أو متجاهراً بالمعصية الکبيرة، وکذلک لا ينبغي إعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية على الأحوط وجوبا.
(المسألة 1551): لا يجب الخمس في السمک والحيوانات الاُخرى التي يصطادها الإنسان من البحر ولکن تحسب من أرباح المکاسب فإن زاد في آخر السنة شيء منها أو من قيمتها فعليه الخمس.
(المسألة 1632): لا زکاة في ما بين النصابين يعني إذا زاد عن النصاب الأوّل وهو (5) لا يجب في هذه الزيادة شيء ما لم تصل إلى (10) شيء إنّما تجب فقط زکاة (5) من الإبل، وکذا في الأنصبة الاُخرى.
(المسألة 1074): الأحوط وجوباً في الصلوات المستحبّة العمل بظنّه ما دام لم يؤدّ إلى بطلان الصلاة، مثلا إذا ظنّ أنّه صلّى رکعتين فيبني على ظنّه هذا، وإذا ظنّ أنّه صلّى ثلاث رکعات وجب أن يبني على الإثنين.
(المسألة 2144): لا طلاق للزواج الموقت بل تخرج الزوجة الموقتة من حبالته إذا إنتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة ولا يشترط طهارتها من العادة الشهرية وکذا لا يحتاج إلى الإستشهاد بشهود.
(المسألة 1633): إذا بلغ مقدار ما لديه من الغنم والبقر والإبل مقدار النصاب وجبت عليه الزکاة، سواء کانت جميعها ذکوراً أو إناثاً أو بعضها ذکر وبعضها اُنثى.
(المسألة 1626): الأحوط وجوباً أن يؤدّي زکاة الغنم والبقر والإبل، إذا بلغت حدّ النصاب سواء کانت سائمة أو معلوفة، أو سائمة حيناً ومعلوفة حيناً آخر.