التوضّؤ أو الإغتسال بالثلج و الجليد
(المسألة 640): من فقد الماء فإن کان لديه ثلج أو جليد فإن أمکنه إذابته وجب ذلک وتوضّأ به أو إغتسل.
(المسألة 640): من فقد الماء فإن کان لديه ثلج أو جليد فإن أمکنه إذابته وجب ذلک وتوضّأ به أو إغتسل.
(المسألة 641): إذا إختلط التراب بالتبن أو أشياء اُخرى مثلا فلا يمکنه التيمّم به ولکن إذا کان المزيج قليلا بحيث يطلق عليه أنّه تراب أو رمل فلا بأس بالتيمّم به.
(المسألة 642): إذا فقد ما يصحّ التيمّم به کالتراب وأمثاله ولکنّه يتمکّن من شرائه وجب عليه شراؤه.
(المسألة 643): يصحّ التيمّم بحائط الطين والأحوط المستحبّ أنّه مع وجود الأرض والتراب الجافّ لا يتيمّم على الأرض الرطبة أو التراب الرطب.
(المسألة 644): الأحوط وجوباً أن لا يکون ما يتيمّم عليه مغصوباً، ولکن إذا لم يعلم بالغصب أو نسي ذلک فتيمّمه صحيح إلاّ أن يکون هو الذي غصبه.
(المسألة 645): يجوز للمسجون في مکان غصبي أن يتيمّم على تراب أو حجر ذلک المکان ويصلّي.
(المسألة 646): يجب مع الإمکان کما أشرنا إليه أن يتخلّف غبار في اليد عند التيمّم، وبعد ضرب اليد عليه يستحبّ أن يحرّک کفيّه لإزالة الغبار عنهم.
(المسألة 647): الأفضل أن يتجنّب التيمّم على الأراضي الملوّثة والمنخفضة وحواشي الشوارع والأرض السبخة إذا لم يغطّها الملح، وامّا إذا غطّاها الملح فالتيمّم بها باطل. وإذا کان التراب ملوّثاً بحيث يخشى الإصابة بمرض بسبب التيمّم به فالأحوط وجوباً أن يصلّي بدون التيمّم ثمّ يقضيه.
(المسألة 648): عند التيمّم تجب النيّة أوّلا ثمّ يضرب الکفّين معاً على الشيء الذي يصحّ التيمّم به، ثمّ يمسح تمام الجبين وطرفيهما من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف بهما معاً، على الأحوط وجوب. والأحوط وجوباً أن يمسح بهما الحاجبين أيضاً، ثمّ يمسح بباطن الکفّ اليسرى تمام ظهر الکفّ اليمنى، ثمّ بباطن الکفّ اليمنى تمام ظهر الکفّ اليسرى.
(المسألة 649): لا فرق بين التيمّم بدل الوضوء والتيمّم بدل الغسل، ولکن الأحوط إستحباباً أن يضرب بکفّيه الأرض مرّة اُخرى عند التيمّم بدل الغسل ويمسح بباطن اليسرى ظهر اليمنى وبباطن اليمنى ظهر اليسرى.
(المسألة 650): يجب مسح تمام الجبهة وظاهر الکفّين ولو بقى جزء قليل لم يمسح عليه فتيمّمه باطل سواءً کان عن عمد أو سهو، ولکن لا ينبغي الدقّة في هذا الأمر فيکفي أن يقال عنه أنّه مسح جبهته وظاهر کفّيه.
(المسألة 651): يجب مسح مقدار من أطراف الجبهة وفوق الرسغ لتحصيل اليقين بمسح تمام الجبهة وظاهر الکفّين، ولکن لا يجب مسح ما بين الأصابع والأحوط وجوباً أن يمسح جبهته وظاهر کفّيه من الأعلى إلى الأسفل وأن يأتي بالموالاة في التيمّم، فإذا فصل بين أعماله بمقدار تزول معه صورة التيمّم بطل.