تلف أموال الموصي في يد الوصي
(المسألة 2344): إذا تلف مال الميّت أو بعضه في يد الوصي فإن لم يکن قد قصّر في حفظه ولم يعمل خلاف الوصيّة فلا ضمان عليه وإلاّ فهو ضامن.
(المسألة 2344): إذا تلف مال الميّت أو بعضه في يد الوصي فإن لم يکن قد قصّر في حفظه ولم يعمل خلاف الوصيّة فلا ضمان عليه وإلاّ فهو ضامن.
(المسألة 2345): إذا جعل شخصاً وصيّاً له وقال: إذا مات هذا الوصي فانّ الشخص الفلاني وصيي من بعده صحّت الوصيّة، فلو مات الوصي الأوّل وجب على الثاني تنفيذ الوصيّة.
(المسألة 2346): من کان عليه في ذمّته دَين، وحجّ واجب، وخمس، وزکاة وما شابه ذلک ثمّ مات، وجب دفع هذه الاُمور من أصل ماله وان لم يوص، وإذا زاد شيء فإن کان قد أوصى بأن يصرف ثلثه أو شيء من ثلثه في مجال معيّن وجب العمل بوصيّته، وإذا لم يوص بشيء لم يکن له ثلثه بل يکون ما فضل عن تسديد ديونه للورثة.
(المسألة 2347): لا يجوز للإنسان أن يوصي بأکثر من ثلث ماله، إلاّ إذا أذن الورثة بذلک، سواء کان هذا الإذن قبل موته أو بعد موته، ولا يجوز للورثة أن يرجعوا ـ بعد موته ـ عن إذنهم سواء جازوا وأذنوا قبل موته، أو بعده على الأحوط وجوب.
(المسألة 2348): إذا کانت للشخص وصايا مختلفة بأعمال مختلفة، ولم يسعها الثلث وجب العمل بما جاء في الوصيّة على الترتيب الأوّل فالأوّل إلى أن يبلغ الثلث وتبطل بقيّة الوصيّة (إلاّ أن يأذن الورثة)، أمّا إذا ذکر في وصيّته الواجبات (مثل الحجّ والخمس والزکاة والمظالم) أيضاً أُعطي هذا القسم من الوصيّة من أصل الترکة وأُعطي الباقي من الثلث.
(المسألة 2349): لو ادّعى شخص أنّ الميّت أوصى له بمبلغ من المال تثبت دعواه بشهادة رجلين عدلين أو بشهادة رجل عادل واحد مع يمين المدّعي، أو بشهادة رجل عادل مع امرأتين عادلتين، أو أربع نسوة عدول، ويجب العمل بدعوى هذا الشخص، فلو لم يکن حين الوصيّة رجل عادل وشهدت بذلک امرأة عادلة فقط وجب إعطاؤه ربع ما يدّعي من المال، ولو شهدت امرأتان عادلتان اُعطي النصف، ولو شهدت ثلاث نسوة عادلات اُعطي ثلاثة أرباع، ولو شهد رجلان ذمّيان عادلان في دينهما ففيما إذا کان الميّت مضطرّاً إلى الوصية ولم يکن هناک رجل مسلم وامرأة مسلمة من العدول وجب العمل بالوصية.
(المسألة 2350): لو ادّعى شخص أنّه وصي الميّت في صرف المال في جهة معيّنة أو أنّه ولّي على أيتامه يقبل قوله إذا شهد بذلک رجلان عادلان.
(المسألة 2351): لو أوصى بشيء لشخص ومات الموصى له قبل أن يقبل أو يردّ الوصيّة جاز لورثته قبول الوصيّة سواءً کان قد مات قبل الموصي أو بعده، هذا إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته.
(المسألة 2352): الورثة الذين يرثون الميّت بالنسب ثلاث طبقات:الطبقة الاُولى ـ أب الميّت واُمّه وأولاده، وأولاد أولاده حال عدم وجوب الأولاد، وان نزلوا (طبعاً الأقرب فالأقرب إلى الميّت) وما دام هناک واحد من الطبقة الاُولى لا يرث أحد من الطبقة الثانية.الطبقة الثانية ـ جدّ الميّت وجدّته وان علوا (من جانب الأب کانوا أو من جانب الاُمّ) وکذا الأخ والاُخت، وأبناؤهما مع عدم وجودهما، وأبناء أبنائهما وان نزلوا، (طبعاً الأقرب إلى الميّت فالأقرب) ولا يرث أحد من الطبقة الثالثة ما دام هناک شخص واحد من الطبقة الثانية.الطبقة الثالثة ـ العمّ والعمّة والخال والخالة وان علوا، وأولادهم وان نزلوا (يرث الأقرب إلى الميّت فالأقرب) وما دام هناک واحد من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات على قيد الحياة لا يرث أولادهم، وما دام أحد من أولادهم على قيد الحياة لا يرث أولاد أولادهم، وهناک إستثناء واحد وهو إذا کان للميّت عمّ من جانب الأب وابن عمّ من جانب الأب والاُمّ، لا يرث العمّ للأب، وکان المال لابن العمّ الذي من جانب الأب والاُمّ.
(المسألة 2353): إذا لم يوجد عمّ الميّت نفسه ولا عمّته ولا خاله ولا خالته ولا أولادهم، يصل الدور إلى عمّ والدي الميّت وعمّته وخاله وخالته، وإذا لم يوجد هؤلاء أيضاً ورث أولادهم وإذا لم يوجد أولادهم أيضاً ورثه عمّ جدّه وجدّته وخالهما وإذا لم يوجد هؤلاء ورث أبناؤهم.
(المسألة 2355): لو إنفرد وارث من المرتبة الاُولى «کالأب أو الاُمّ أو الإبن أو البنت» فالمال له بأجمعه وإذا تعدّد أولاده وکانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بينهم بالسويّة ولو إجتمع الذکور والاناث قسّم المال بينهم للذکر ضعف نصيب الاُنثى.
(المسألة 2355): لو إنفرد وارث من المرتبة الاُولى «کالأب أو الاُمّ أو الإبن أو البنت» فالمال له بأجمعه وإذا تعدّد أولاده وکانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بينهم بالسويّة ولو إجتمع الذکور والاناث قسّم المال بينهم للذکر ضعف نصيب الاُنثى.