من يسمي کثير الشک
(المسألة 1062): کثير الشکّ هو من يقال عنه کثير الشکّ، فلو شکّ شخص في صلاة واحدة ثلاث مرّات أو شکّ في ثلاث صلوات متتالية فهو (کثير الشکّ).
(المسألة 1062): کثير الشکّ هو من يقال عنه کثير الشکّ، فلو شکّ شخص في صلاة واحدة ثلاث مرّات أو شکّ في ثلاث صلوات متتالية فهو (کثير الشکّ).
(المسألة 1063): إذا ابتلى شخص بکثرة الشکّ لسبب طارىء کالمرض أو الغضب أو أصابته مصيبة فينبغي عليه الإعتناء بشکّه ويعمل طبقاً لأحکامه.
(المسألة 1064): المقصود من عدم الإعتناء بالشکّ هو أن يأتي بالطرف الذي فيه نفعه، مثلا إذا شکّ أنّه أتى بالسجود أو الرکوع فيبني على أنّه أتى به حتّى لو لم يتجاوز محلّه، أو إذا شکّ في صلاة الصبح أنّه صلاّها رکعتين أو ثلاث فيبني على أنّه صلّى رکعتين.
(المسألة 1065): من يکثر شکّه في مورد خاص من الصلاة (مثلا في الحمد والسورة) فإن شکّ في أشياء اُخرى وجب العمل بوظيفة الشکّ المذکورة وفي المورد الذي يکثر شکّه فيه لا يعتني به فقط، وکذلک إذا کان يشکّ في صلاة خاصّة کصلاة الصبح مثلا فعليه أن لا يعتني بشکّه فيها فقط، وکذلک إذا کان يشکّ في مکان مخصوص منها (مثلا عندما يصلّي بين جماعة) فعليه أن لا يعتني بشکّه في ذلک المکان.
(المسألة 1066): إذا شکّ أنّه صار کثير الشکّ أم لا وجب عليه العمل بأحکام الشکّ ويبني على أنّه ليس کثير الشکّ وبالعکس إذا کان کثير الشکّ فما لم يتيقّن بأنّه قد عاد إلى ما هو المتعارف بين الناس يجب عليه أن لا يعتني بشکّه.
(المسألة 1067): إذا کان کثير الشکّ وشکّ في رکن أتى به أم لا (کالرکوع مثلا) ولم يعتنِ به، ثمّ تذکّر أنّه لم يأت به، فإن کان لم يدخل برکن بعده أتى به وإن کان قد دخل في الرکن التالي فصلاته باطلة، وإذا کان ليس برکن ثمّ تذکّر أنّه لم يأت به فإن لم يکن أتى برکن بعده أتى به، وإن کان قد دخل بالرکن التالي لم يرجع وصحّت صلاته.
(المسألة 1068): الشخص الوسواسي لا ينبغي عليه العمل بيقينه وشکّه بل يعمل وفقاً يتعارف به لدى الأشخاص العاديين سواءً حصل له اليقين بذلک أم لا، وإلاّ فصلاته باطلة في کثير من الموارد.
(المسألة 1069): إذا شکّ إمام الجماعة في عدد الرکعات کما لو شکّ هل صلّى ثلاث رکعات أو أربع فإن کان المأموم حافظاً فعليه إفهام الإمام بذلک بعلامة معيّنة وعلى الإمام العمل طبقاً لذلک، وکذا لو کان الإمام حافظاً وشکّ المأموم فيجب عليه إتّباع الإمام ولا يعتني بشکّه.
(المسألة 1070): يجوز للمأموم من أجل إفهام الإمام بعدد رکعات الصلاة أن يضرب على فخذيه أو يقول (الله أکبر) أو بأي شکل آخر لا يخلّ بالصلاة ولکن لا ينبغي له القيام قبل الإمام والإستمرار في الصلاة.
(المسألة 1071): إذا شکّ في عدد الرکعات في الصلاة المستحبّة فهو مخيّر بين أن يبني على الأقل أو على الأکثر إلاّ أن يکون الطرف الأکثر مبطلا للصلاة ففي هذه الصورة يبني على الأقل، مثلا إذا شکّ بين الاُولى والثانية فهو مخيّر بين أن يبني على الاُولى أو على الثانية، ولکن إذا کان شکّه بين الثانية والثالثة فيجب عليه البناء على الثانية حتم.
(المسألة 1072): تبطل النافلة بنقيصة الرکن أو زيادته.
(المسألة 1073): لا فرق في الشکّ في أفعال الصلاة المستحبّة مع الصلاة الواجبة مثلا إذا شکّ في الحمد أو الرکوع فإن لم يتجاوز المحلّ وجب عليه الإتيان به وإن تجاوزه لم يعتنِ بشکّه.