الزواج بالمرأة التي زني بها و هي في عدة زوجها السابق
(المسألة 2050): إذا زنى بامرأة وهي في عدّة الغير حرمت عليه سواء کان الطلاق رجعياً أو بائناً على الأحوط وجوباً، وکذا في عدّة المتعة (الزواج الموقت).
(المسألة 2050): إذا زنى بامرأة وهي في عدّة الغير حرمت عليه سواء کان الطلاق رجعياً أو بائناً على الأحوط وجوباً، وکذا في عدّة المتعة (الزواج الموقت).
(المسألة 2049): لو زني بالمحصنة (والعياذ بالله)، ثمّ طلّقها زوجها؛ لا يجوز له أن يتزوّج بها علي الإحتياط الواجب؛ غير أنّه لو تزوّج بها غير عالم بالحکم، يمکنه أن يستمرّ في زواجه منها.
(المسألة 2053): إذا علم بأنّ المرأة متزوّجة وعقد عليها لنفسه وجب عليه ترکها والأحوط وجوباً أنّه لا يمکنه الزواج منها بعد ذلک حتّى لو لم يقاربه.
(المسألة 2170): لو خدع شخص امرأةً بأن ينکحها ويتزوّجها بعد الطلاق من زوجها فطلّقها ذلک الزوج وعقد عليها هذا الرجل فالطلاق والعقد صحيحان ولکن إرتکبا معصية کبيرة «وطبعاً هذا في صورة ما إذا لم يکن قد زنا بهذه المرأة قبل ذلک وإلاّ فتحرم عليه مؤبّد».
(المسألة 2058): إذا کان في حال الإحرام للحجّ أو العمرة وتزوّج بامرأة فالزواج باطل، فإن کان يعلم بحرمة هذا العمل في حال الإحرام فلا يجوز له بعد ذلک الزواج بهذه المرأة سواءً دخل بها أم لا.
(المسألة 2052): إذا عقد على امرأة لنفسه وهي في عدّة الغير، فإن کان الطرفان أو أحدهما يعلم بأنّ المرأة في العدّة، وعلم أيضاً بأنّ العقد في العدّة حرام، حرمت تلک المرأة على الرجل حرمة أبدية سواء قاربها أو لم يقاربها، ولکن إذا لم يعلم أي واحد منهما بأنّ المرأة في العدّة أو لم يعلم بأنّ العقد على المرأة في العدّة حرام، حرمت عليه المرأة إن دخل بها، ولم تحرم عليه إن لم يدخل به.
(المسألة 2047): لا يجوز للرجل أن يتزوّج بإبنة اُخت الزوجة أو بنت أخيها من دون إذن الزوجة، ولکن لو عقد عليها من دون إذن الزوجة ثمّ أجازت الزوجة صحّ العقد والنکاح.
(المسألة 2099): من عقد لولده على فتاة جاز له أن يتزوّج باُمّها، وهکذا إذا تزوّج باُمّها أوّلا ثمّ عقد لإبنه على تلک البنت.
(المسألة 2060): لو عقد على غير البالغة بإذن وليّها فلا يجوز له مقاربتها قبل أن تبلغ تسع سنوات وامّا بعد ذلک فلا إشکال في مقاربتها إذا کانت لديها القابلية الجسمية على ذلک ولکن إذا قاربها وأدّى ذلک إلى الإفضاء فلا تحرم عليه هذه المرأة وخاصةً إذا تمّ علاجها بعملية جراحية وشفيت، فعلى هذا يجب في المقاربة مضافاً إلى بلوغ المرأة تسع سنوات أن تکون لها القابلية الجسمية على المقاربة فإن إحتمل الإفضاء والنقص ففي الدخول بها إشکال حتّى لو بلغت تلک البنت السنّ الشرعي.
(المسألة 2059): إذا ترک الرجل طواف النساء الذي هو من أعمال الحجّ تبقى زوجته محرّمة عليه حتّى يأتي به، وکذلک إذا ترکته المرأة حرم عليها زوجها حتّى تأتي به فلو أتيا به بعد ذلک حلّ أحدهما للآخر.
(المسألة 1116): إذا زاد أو نقص في أجزاء الصلاة سهواً فإن کان ذلک الجزء من أرکان الصلاة بطلت صلاته، وإذا لم يکن من الأرکان صحّت صلاته، وإذا لم يأت بشرائط الصلاة مثل الوضوء أو الغسل بطلت صلاته، عمداً کان أو سهو.
(المسألة 1038): الثاني عشر ـ من مبطلات الصلاة الزيادة والنقصان في رکن من أرکان الصلاة عمداً أو سهواً، مثل الزيادة والنقصان في الرکوع، أو السجدتين معاً، امّا الزيادة والنقصان في ما لا يکون رکناً فإن کان عن غير عمد فلا يکون مبطلا وان کان عن عمد أبطل الصلاة، مثل الزيادة والنقصان في سجدة واحدة.