يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2170متفرقات أحکام الطلاق

الزواج بامرأة رغّبها في الطلاق من زوجها

(المسألة 2170): لو خدع شخص امرأةً بأن ينکحها ويتزوّجها بعد الطلاق من زوجها فطلّقها ذلک الزوج وعقد عليها هذا الرجل فالطلاق والعقد صحيحان ولکن إرتکبا معصية کبيرة «وطبعاً هذا في صورة ما إذا لم يکن قد زنا بهذه المرأة قبل ذلک وإلاّ فتحرم عليه مؤبّد».

مسألة رقم 2052أسباب تحريم الزواج

الزواج بامرأة عقد عليها في العدة

(المسألة 2052): إذا عقد على امرأة لنفسه وهي في عدّة الغير، فإن کان الطرفان أو أحدهما يعلم بأنّ المرأة في العدّة، وعلم أيضاً بأنّ العقد في العدّة حرام، حرمت تلک المرأة على الرجل حرمة أبدية سواء قاربها أو لم يقاربها، ولکن إذا لم يعلم أي واحد منهما بأنّ المرأة في العدّة أو لم يعلم بأنّ العقد على المرأة في العدّة حرام، حرمت عليه المرأة إن دخل بها، ولم تحرم عليه إن لم يدخل به.

مسألة رقم 2060أسباب تحريم الزواج

الزواج ببنت ليس الزواج في مصلحتها

(المسألة 2060): لو عقد على غير البالغة بإذن وليّها فلا يجوز له مقاربتها قبل أن تبلغ تسع سنوات وامّا بعد ذلک فلا إشکال في مقاربتها إذا کانت لديها القابلية الجسمية على ذلک ولکن إذا قاربها وأدّى ذلک إلى الإفضاء فلا تحرم عليه هذه المرأة وخاصةً إذا تمّ علاجها بعملية جراحية وشفيت، فعلى هذا يجب في المقاربة مضافاً إلى بلوغ المرأة تسع سنوات أن تکون لها القابلية الجسمية على المقاربة فإن إحتمل الإفضاء والنقص ففي الدخول بها إشکال حتّى لو بلغت تلک البنت السنّ الشرعي.

مسألة رقم 1116الخلل في أجزاء الصلاة و شروطها (1115)

الزيادة و النقصان في أجزاء الصلاة

(المسألة 1116): إذا زاد أو نقص في أجزاء الصلاة سهواً فإن کان ذلک الجزء من أرکان الصلاة بطلت صلاته، وإذا لم يکن من الأرکان صحّت صلاته، وإذا لم يأت بشرائط الصلاة مثل الوضوء أو الغسل بطلت صلاته، عمداً کان أو سهو.

مسألة رقم 1038مبطلات الصلاة (1005)

الزيادة و النقصان في أرکان الصلاة

(المسألة 1038): الثاني عشر ـ من مبطلات الصلاة الزيادة والنقصان في رکن من أرکان الصلاة عمداً أو سهواً، مثل الزيادة والنقصان في الرکوع، أو السجدتين معاً، امّا الزيادة والنقصان في ما لا يکون رکناً فإن کان عن غير عمد فلا يکون مبطلا وان کان عن عمد أبطل الصلاة، مثل الزيادة والنقصان في سجدة واحدة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت