مقدار زکات الغلات الأربعة
(المسألة 1602): مقدار الزکاة الواجب إخراجه من الحنطة والشعير والتمر والعنب إذا سقيت بماء المطر أو القناة أو النهر وماء السدّ أو رطوبة الأرض، العشر، وإذا سقيت بالآبار العميقة ونصف العميقة أو شبه السطحية أو بواسطة الدلاء واليد أو النواعير أو بالسحب من الأنهر بالمضخّات وبغيرها نصف العشر.