يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1602زکاة الغلات

مقدار زکات الغلات الأربعة

(المسألة 1602): مقدار الزکاة الواجب إخراجه من الحنطة والشعير والتمر والعنب إذا سقيت بماء المطر أو القناة أو النهر وماء السدّ أو رطوبة الأرض، العشر، وإذا سقيت بالآبار العميقة ونصف العميقة أو شبه السطحية أو بواسطة الدلاء واليد أو النواعير أو بالسحب من الأنهر بالمضخّات وبغيرها نصف العشر.

مسألة رقم 1603زکاة الغلات

في الزرع إذا سقي بماء المطر أو ماء البئر

(المسألة 1603): إذا سقى الزرع بهما فإن کان أحدهما قليلا جدّاً بحيث لا يعتدّ به (مثلا لو کان يسقي في الأغلب بماء المطر ويسقي بماء البئر قليلا) وجب أداء زکاته حسب ما يسقي غالباً، وإذا کان يسقي من کلّ واحد من الطريقين بمقدار معتدّ به (مثلا يسقي بماء المطر ثلث المدّة أو نصفه ويسقي بقيّة المدّة بماء البئر) وجب أداء زکاته على نحو المناصفة، أي تکون زکاة نصفه العشر وزکاة نصفه الآخر نصف العشر.

مسألة رقم 1605زکاة الغلات

مقدار الزکاة يتناسب مع کيفية السقي

(المسألة 1605): إذا کان ماء المطر وماء النهر کافياً للزراعة ولا يحتاج إلى سقايته بماء البئر ولکن مع ذلک سقى الزرع بماء البئر أيضاً ولم يکن لهذا السقي تأثير في المحصول وزيادته فزکاته العشر، ولو إنعکس الأمر بأن سُقيت بماء البئر ثمّ هطل المطر ولم يکن له تأثير في زيادة المحصول کانت زکاته نصف العشر.

مسألة رقم 1607زکاة الغلات

تکاليف الزراعة

(المسألة 1607): الأحوط استحباباً عدم کسر النفقات المصروفة على الزراعة من المحصول وهکذا بالنسبة لقيمة البذر الذي إستعمل للزرع، ويؤدّي الزکاة عن جميع محصول الأرض.

مسألة رقم 1608زکاة الغلات

تکاليف الکرمة

(المسألة 1608): إذا اشترى شجر النخيل والعنب فلا يحسب الثمن من المؤونة لکن لو اشترى التمر والعنب قبل قطفه فالأحوط وجوباً أن لا يحسب أيضاً ثمنه من المحصول، وکذلک لا يحسب المال الذي دفعه لشراء الأرض من النفقة.

مسألة رقم 1609زکاة الغلات

في تکليف من يملک الغلات الأربعة في مدن عدة

(المسألة 1609): إذا کان له زرعاً کالقمح أو الشعير أو التمر أو العنب في عدّة مدن مختلفة في الفصول أي أنّها لا تُعطي محصولها جميعاً في وقت واحد جاز له حساب محصولها لسنة واحدة، فلو وصل الأوّل منها حدّ النصاب وجب دفع زکاته ثمّ دفع زکاة البقيّة حينما يصل أوان قطافها فلو لم يبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب صبر حتّى يحصل على الباقي فلو کان المجموع بلغ حدّ النصاب وجبت فيه الزکاة.

مسألة رقم 1611زکاة الغلات

تدفع الزکاة من المماثل

(المسألة 1611): إذا وجب عليه زکاة التمر أو الزبيب فلا يصحّ دفع زکاتها من الرطب أو العنب (ولکن يمکنه بيع الرطب أو العنب للمستحقّ ثمّ يحسب ثمنه من الزکاة) ولکن لو أراد بيع الرطب أو العنب قبل جفافه أمکنه دفع زکاته من ماله.

مسألة رقم 1612زکاة الغلات

تقدم زکاة أموال الميت علي ديونه

(المسألة 1612): من مات وکان في ذمّته زکاة واجبة وکان عليه دَين للناس وجب دفع جميع الزکاة أوّلا من المال الذي وجبت فيه الزکاة ثمّ أداء دَينه بعد ذلک وهذا فيما لو کان المال الذي تعلّقت به الزکاة موجود.

مسألة رقم 1613زکاة الغلات

موارد وجوب دفع زکاة سهم الإرث علي الوراث

(المسألة 1613): إذا کان مديوناً وکان عنده زراعة أيضاً ومات فإن أدّى الورثة الدَين من الأموال الاُخرى قبل وجوب الزکاة على ذلک الزرع ثمّ بلغ سهم کلّ واحد منهم النصاب وجب عليه إخراج الزکاة منه، ولکن إذا لم يؤدّوا دَينه قبل وجوب الزکاة فإن بلغ مال الميّت بمقدار الدَين لم تجب عليه الزکاة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت