أخذ الأجرة علي غسل الميت
(المسألة 539):لايجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت، ولکن يجوز أخذ الاُجرة على الأفعال التي تقع مقدّمة للغسل کتنظيفه وما شاکل ذلک.
(المسألة 539):لايجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت، ولکن يجوز أخذ الاُجرة على الأفعال التي تقع مقدّمة للغسل کتنظيفه وما شاکل ذلک.
(المسألة 540): إذا لم يوجد ماء أو کان بدن الميّت بحيث لا يمکن غسله أو تعذّر الغسل لأي مانع آخر وجب أن يتيمّم الميّت بدل کلّ غسل من الأغسال الثلاثة، بأن يجلس الميمّم أمام الميّت ثمّ يضرب بکفّيه على الأرض (أو التراب) ثمّ يمسح بهما وجه الميّت وظهر کفّيه.
(المسألة 541): يجب أن يکفّن الميّت المسلم بثلاثة قطع من القماش: أحدهما يکون مئزراً والآخر قميصاً والثالث إزار.
(المسألة 542): يجب أن يغطّى المئزر أطراف البدن من السرّة إلى الرکبة، والأفضل أن يکون من الصدر إلى ظهر القدم. والأحوط وجوباً أن يغطّى القميص أطراف البدن من الکتف إلى نصف الساق، ولابدّ أن يکون «الإزار» طويلا بحيث يمکن شدّه من طرفيه (على الأحوط وجوباً) وأن يکون عريضاً بحيث يمکن وضع أحد جانبيه على الآخر.
(المسألة 543): يجوز أخذ ثمن الکفن بالشکل المتعارف من واجب ومستحبّ من أموال الميّت حتّى لو کان له وارث صغير، وأمّا الزائد عن المتعارف فلا يمکن أخذه من حقّ الصغير إلاّ إذا أوصى الميّت بذلک، ففي هذه الصورة يمکن أخذ المقدار الإضافي من الثلث.
(المسألة 544): يؤخذ المقدار الواجب من الکفن والنفقات الواجبة من التجهيز مثل الغسل والحنوط والدفن من أصل المال، ولا حاجة إلى الوصيّة، وإذا لم يکن للميّت مال أعطى من بيت المال.
(المسألة 545): کفن الزوجة على زوجها وإن کان لها مال، وکذلک إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً وماتت قبل إنتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة کفنه.
(المسألة 546): إذا لم يکن للميّت مال لم يجب على أقربائه دفع ثمن الکفن حتّى لو کان واجب النفقة عليهم في حال الحياة، فإن لم يحصل طريق آخر فالأحوط وجوباً على الشخص الذي کان الميّت واجب النفقة عليه تهيئة الکفن له.
(المسألة 547): الأحوط وجوباً أن لا تکون قطع القماش الثلاثة في الکفن شفّافة بحيث تحکي عن بدن الميّت.
(المسألة 548): لا يجوز التکفين بالقماش المغصوب حتّى لو لم يکن هناک شيء آخر، فإن کان کفن الميّت مغصوباً ولم يرضى صاحبه وجب تجريده منه حتّى لو کان بعد الدفن، وهذا التکليف يکون بعهدة من کفّنه بذلک الکفن، وکذلک لا يجوز التکفين بجلد الميتة والشيء النجس والأحوط وجوباً أن لا يکفّن الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب وبقماش مصنوع من صوف وشعر حيوان حرام اللحم إلاّ في حال الضرورة.
(المسألة 549): التکفين بجلد الحيوانات حتّى لو کانت حلال اللحم فيه إشکال إلاّ في حالة الضرورة، ولکن التکفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشکال فيه وإن کان الأحوط إستحباباً ترکه.
(المسألة 550): إذا تنجّس الکفن بنجاسة من الخارج أو من الميّت نفسه وجب غسله وتطهيره أو قصّ وقطع القسم المتنجّس من الکفن إن لم يؤدّ ذلک إلى تلفه، وإذا لم يمکن ذلک فإن أمکن تغييره وجب.