يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 540أحکام غسل الميّت

التيمم في حالة عدم وجود الماء

(المسألة 540): إذا لم يوجد ماء أو کان بدن الميّت بحيث لا يمکن غسله أو تعذّر الغسل لأي مانع آخر وجب أن يتيمّم الميّت بدل کلّ غسل من الأغسال الثلاثة، بأن يجلس الميمّم أمام الميّت ثمّ يضرب بکفّيه على الأرض (أو التراب) ثمّ يمسح بهما وجه الميّت وظهر کفّيه.

مسألة رقم 541أحکام الکفن

قِطع الکفن

(المسألة 541): يجب أن يکفّن الميّت المسلم بثلاثة قطع من القماش: أحدهما يکون مئزراً والآخر قميصاً والثالث إزار.

مسألة رقم 542أحکام الکفن

في ما يستره کل من القطع من الجسد

(المسألة 542): يجب أن يغطّى المئزر أطراف البدن من السرّة إلى الرکبة، والأفضل أن يکون من الصدر إلى ظهر القدم. والأحوط وجوباً أن يغطّى القميص أطراف البدن من الکتف إلى نصف الساق، ولابدّ أن يکون «الإزار» طويلا بحيث يمکن شدّه من طرفيه (على الأحوط وجوباً) وأن يکون عريضاً بحيث يمکن وضع أحد جانبيه على الآخر.

مسألة رقم 543أحکام الکفن

الثمن لشراء الکفن

(المسألة 543): يجوز أخذ ثمن الکفن بالشکل المتعارف من واجب ومستحبّ من أموال الميّت حتّى لو کان له وارث صغير، وأمّا الزائد عن المتعارف فلا يمکن أخذه من حقّ الصغير إلاّ إذا أوصى الميّت بذلک، ففي هذه الصورة يمکن أخذ المقدار الإضافي من الثلث.

مسألة رقم 545أحکام الکفن

کفن الزوجة علي الزوج

(المسألة 545): کفن الزوجة على زوجها وإن کان لها مال، وکذلک إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً وماتت قبل إنتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة کفنه.

مسألة رقم 546أحکام الکفن

في ما لو لم يملک الميت شيئا

(المسألة 546): إذا لم يکن للميّت مال لم يجب على أقربائه دفع ثمن الکفن حتّى لو کان واجب النفقة عليهم في حال الحياة، فإن لم يحصل طريق آخر فالأحوط وجوباً على الشخص الذي کان الميّت واجب النفقة عليه تهيئة الکفن له.

مسألة رقم 547أحکام الکفن

سمک الکفن

(المسألة 547): الأحوط وجوباً أن لا تکون قطع القماش الثلاثة في الکفن شفّافة بحيث تحکي عن بدن الميّت.

مسألة رقم 548أحکام الکفن

التکفين بالمغصوب

(المسألة 548): لا يجوز التکفين بالقماش المغصوب حتّى لو لم يکن هناک شيء آخر، فإن کان کفن الميّت مغصوباً ولم يرضى صاحبه وجب تجريده منه حتّى لو کان بعد الدفن، وهذا التکليف يکون بعهدة من کفّنه بذلک الکفن، وکذلک لا يجوز التکفين بجلد الميتة والشيء النجس والأحوط وجوباً أن لا يکفّن الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب وبقماش مصنوع من صوف وشعر حيوان حرام اللحم إلاّ في حال الضرورة.

مسألة رقم 549أحکام الکفن

التکفين بجلد الحيوانات

(المسألة 549): التکفين بجلد الحيوانات حتّى لو کانت حلال اللحم فيه إشکال إلاّ في حالة الضرورة، ولکن التکفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشکال فيه وإن کان الأحوط إستحباباً ترکه.

مسألة رقم 550أحکام الکفن

تنجّس الکفن

(المسألة 550): إذا تنجّس الکفن بنجاسة من الخارج أو من الميّت نفسه وجب غسله وتطهيره أو قصّ وقطع القسم المتنجّس من الکفن إن لم يؤدّ ذلک إلى تلفه، وإذا لم يمکن ذلک فإن أمکن تغييره وجب.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت