يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1839أحکام الشرکة

في حکم المعاملة برأس مال الشرکة مع بطلان الشرکة

(المسألة 1839): إذا تمّت معاملة برأس مال الشرکة ثمّ اتّضح بطلان الشرکة فإن رضي جميع الشرکاء بهذه المعاملة کانت المعاملة صحيحة ويشترک الجميع في الربح، ويحقّ للعامل منهم الذي کان له سهم في تنفيذ هذه المعاملة مطالبة الشرکاء باُجرته بالمقدار المتعارف.

مسألة رقم 1840الصلح

المراد بالصلح

(المسألة 1840): الصلح هو التراضي والتسالم بين شخصين أو أکثر على أمر مورد إختلاف أو يمکن أن يکون مورد إختلاف ونزاع بأن يتنازل أحدهما عن مقدار من ماله أو منفعته أو حقّه إلى الآخر أو ينصرف عن طلبه وحقّه من الآخر وعلى الآخر في مقابل ذلک أن يتنازل مقداراً من ماله أو منافعه أو ينصرف عن طلبه أو حقّه، ويقال لهذا (الصلح المعوّض) فإن کان هذا التنازل بدون عوض سمّي بـ (الصلح الغير المعوّض) وکلاهما صحيح.

مسألة رقم 1841أحکام الصلح و شروطه

شروط المتصالحين

(المسألة 1841): يشترط في المتصالحين البلوغ والعقل والقصد والإختيار وعدم السفه، أي أنّه لا يبذّر أمواله إعتباطاً، وکذلک أن لا يکون الحاکم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله.

مسألة رقم 1842أحکام الصلح و شروطه

صيغة الصلح

(المسألة 1842): لا يشترط في صحّة عقد الصلح اللغة العربية ولا صيغة خاصّة له بل يقع الصلح بکلّ إقدام عملي يدلّ بوضوح على أنّ الطرفين يقصدان بهذه الوسيلة التصالح.

مسألة رقم 1844أحکام الصلح و شروطه

بطلان الصلح مع العلم بمقدار الدين

(المسألة 1844): إذا علم المديون بمقدار الدين الذي عليه وأظهر جهله بالأمر ولم يعلم الدائن بذلک المقدار وصالحه بأقلّ منه فالصلح باطل ولم تبرأ ذمّة المديون عن المقدار الزائد إلاّ أن يعلم بأنّ الدائن راض بالصلح حتّى لو کان يعلم بمقدار طلبه.

مسألة رقم 1845أحکام الصلح و شروطه

المصالحة علي شيئين من جنس واحد

(المسألة 1845): إذا أرادا الصلح على شيئين من جنس واحد وکان وزنهما معلوماً فيصحّ الصلح إذا لم يؤدّ ذلک إلى الربا، يعني أن لا يکون وزن أحدهما أکثر من الآخر فإن کان وزنهما غير معلوم وإحتمل الزيادة والنقيصة ففي الصلح إشکال.

مسألة رقم 1846أحکام الصلح و شروطه

المصالحة علي دين لم يحلّ أجله بعد

(المسألة 1846): إذا کان له على الآخر دَين لم يحن أجله فإن صالحه على مقدار أقلّ من الدَين وکان غرضه من ذلک إبراء ذمّة المديون من بعض الدَين وأخذ الباقي نقداً فلا إشکال، کما لو کان قد أقرضه عشرة آلاف درهم على أن يسدّدها بعد ستّة أشهر فيتنازل عن ألف درهم ويأخذ الباقي نقداً برضى الطرف المقابل.

مسألة رقم 1848أحکام الصلح و شروطه

في اعتبار خيارات البيع في الصلح أو عدمه

(المسألة 1848): تقدّم في أحکام البيع والشراء جواز فسخ المعاملة في أحد عشر مورداً، فکذلک في مورد الصلح يمکن فسخ الصلح في جميع هذه الموارد الأحد عشر إلاّ في مورد خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير أي لو ندم أحد طرفي المصالحة في مجلس الصلح بعد إنتهاء عقد الصلح فلا يحقّ له الفسخ، وکذلک في المصالحة على الحيوان فلا يثبت حقّ الفسخ في الثلاثة أيّام الاُولى، وکذلک إذا صالحا على جنس نقداً فإن تأخّر دفع العوض يثبت حقّ الفسخ للطرف الآخر منذ اليوم الأوّل ولا يحتاج إلى مرور ثلاثة أيّام.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت