في ما لو ذبح القصاب حيواناً بطريق غير مشروع
(المسألة 1873): إذا ذبح القصّاب حيواناً بطريق غير شرعي فهو ضامن له ويجب عليه دفع قيمته إلى صاحبه سواءً تبرّع بالذبح أو کان في مقابل اُجرة ولا اُجرة له أيضاً.
(المسألة 1873): إذا ذبح القصّاب حيواناً بطريق غير شرعي فهو ضامن له ويجب عليه دفع قيمته إلى صاحبه سواءً تبرّع بالذبح أو کان في مقابل اُجرة ولا اُجرة له أيضاً.
(المسألة 1874): إذا استأجر دابة لحمل متاع قابل للکسر فعثرت الدابة أو جمحت فانکسر المتاع لم يضمن صاحب الدابة، ولکن إذا حدث ذلک بسبب ضربها وأمثال ذلک أو قصّر في هداية الحيوان من طريق مطمئن وعثرت الدابة وإنکسر المتاع فهو له ضامن، وکذا الحال في إنقلاب السيارات وتلف المحمولات فيما لو کان ذلک بسبب تقصيره فهو لها ضامن، ولکن لو کانت السيارة سالمة ثمّ حدث الخلل في بعض أقسامها وإنقلبت وتلفت الحمولة فهو غير ضامن.
(المسألة 1875): إذا لحق ضرر بالمريض أو بالطفل أو مات بسبب تساهل الطبيب عند إجراء عملية للمريض، أو عند ختان الطفل ضمن، وهکذا إذا أخطأ وصار سبباً لأن يلحق الضرر به، ولکنّه إذا لم يقصّر ولم يرتکب خطأً، إنّما لحق عيب بالمريض أو مات على أثر عوامل اُخرى لم يضمن بشرط أن يکون قد أقدم على ما قام به في مجال الطفل بإذن وليّه.
(المسألة 1876): إذا وصف الطبيب للمريض دواء، أو أمره بشيء، أو سقاه الدواء أو حقنه بابرة طبية بنفسه فإن أخطأ في المعالجة، ولحق ضرر بالمريض أو مات ضمن.
(المسألة 1877): لکي لا يضمن الطبيب أو الجرّاح إذا أخطأ في المعالجة والعملية الجراحية، يجوز أن يقول للمريض أو وليّه بأنّه لن يکون ضامناً إذا لحق به ضرر من دون إلتفات (أيخطأً) وقبل المريض أو وليّه بذلک، ففي هذه الصورة إذا راعى الدقّة والإحتياط اللازمين ومع ذلک لحق ضرر بالمريض، أو مات لم يضمن الطبيب أو الجرّاح.
(المسألة 1878): يجوز للمستأجر والمؤجر فسخ العقد إذا رضي الطرف الآخر وکذا لو شرط أحدهما أو کلاهما حقّ الفسخ لنفسه.
(المسألة 1879): لو بان للمؤجر أو المستأجر أنّه مغبون في المعاملة ولم يلتفت لذلک أثناء العقد کان له فسخ المعاملة، ولکن لو شرط عدم الفسخ حتّى في صورة الغبن ففي هذه الصورة لا يمکنه فسخ الإجارة.
(المسألة 1880): لو آجر عيناً وغصبها شخص آخر قبل تسليمها إلى المستأجر کان المستأجر بالخيار بين فسخ المعاملة والرجوع فيما بذله من المؤجر أو عدم فسخها والصبر والرجوع على المؤجر بمقدار ما تکون العين في تصرّف الغاصب بالمقدار المتعارف، ولکن إذا تحقّق الغصب بعد تسليم العين فلا يمکنه فسخ الإجارة.
(المسألة 1881): لو باع المؤجر العين للمستأجر قبل إنتهاء مدّة الإجارة لم يبطل عقد الإجارة ووجب على المستأجر بذل الاُجرة للبائع وکذا لو باعه لغير المستأجر.
(المسألة 1882): لو تلفت العين المستأجرة قبل الشروع في مدّة الإجارة بحيث لا يمکن الإنتفاع منهاأولايمکن الإنتفاع منهابتلک الصورة المذکورة في العقد بطلت الإجارة وکان على المؤجر إعادة مال الإجارة للمستأجر، ولکن لو أمکن إستيفاء المنفعة مدّة من الزمان ثمّ خربت بطلت الإجارة فيما تبقّى من المدّة.
(المسألة 1883): لو آجر داراً لها غرفتان مثلا فانهدمت إحدى الغرفتين فلو اُعيد بناؤها فوراً ولم يذهب أي مقدار من إستيفاء منفعتها لم يبطل عقد الإجارة وليس للمستأجر حقّ الفسخ، ولکن لو تأخّر بناؤها بحيث فات على المستأجر مقدار من إستيفاء المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة إلى تلک الغرفة وکان له حقّ الفسخ في المقدار الباقي.
(المسألة 1884): لا تبطل الإجارة بموت صاحب الملک أو المستأجر، وبقى ذلک الحقّ لورثتهما إلى آخر مدّة الإجارة، ولکن إذا إشترط أن يکون المستأجر هو الذي ينتفع بذلک الملک لا غيره حقّ لصاحب الملک أن يفسخ الإجارة في المدّة الباقية.