بيع أنواع المسکرات
(المسألة 1758): بيع وشراء جميع أنواع المسکرات حرام وباطل.
(المسألة 1758): بيع وشراء جميع أنواع المسکرات حرام وباطل.
(المسألة 1772): لا تجوز المعاملة على الاحوط وجوباً على ما يتفرّع عن الأجناس التي تشترک في الأصل کأن يبيعه عشرة کيلوغرامات من الدهن بعشرين کيلو غراماً من الجبن أو خمسين کيلوغراماً من الحليب أو خمسة عشر کيلوغراماً من الزبد.
(المسألة 1753): لا إشکال في بيع المتنجّس، وهو ما لاقى النجاسة ويمکن تطهيره مثل الفاکهة والقماش والفراش، ولکن إذا أراد المشتري أن يستخدمه للأکل أو الأعمال التي يشترط فيها الطهارة يجب إخباره بتنجيسه.
(المسألة 1786): لا يجوز بيع الوقف ولکن إذا أصبح خرباً بحيث لم يمکن الإستفادة منه في الوقف، مثلا لو تمزّق حصير المسجد بحيث لم يمکن الإستفادة منه للصلاة عليه في المسجد، فلا إشکال في بيعه، وکذلک مصالح البناء القديمة المختلفة بعد تعمير وتجديد المسجد ولکن يجب صرف ثمنها بعد بيعها في مصارف ذلک المسجد فإن لم يمکن ذلک صرفت في جهة تکون أقرب إلى مقصود الواقف فإن لم يکن حاجة لذلک صرفت في مساجد اُخرى.
(المسألة 1763): في صنع وبيع وشراء التماثيل إشکال، والأحوط ترکها ولکن لا إشکال في بيع وشراء الصابون وما شابهه ممّا مصنوع على هيئة التماثيل، أو الرسوم البارزة.
(المسألة 1600): إذا استهلک التمر والعنب قبل جفافهما أو باعهما، وجب فيهما الزکاة إذا بلغ جفافهما حدّ النصاب.
(المسألة 1792): يجوز بيع وشراء الثمار بعد ظهورها وإنعقاد حبّها وهي على الأشجار کالتمر الذي أصبح أصفراً أو أحمراً أو الثمرة التي سقطت وردتها وإنعقدت حبّتها بحيث تکون سليمة من المرض عادةً ويصحّ أيضاً بيع الحصرم قبل إقتطافه وطبعاً يجب معرفة مقدارها بواسطة تخمين الخبراء.
(المسألة 1767): إذا کان أحد الجنسين سالماً والآخر معيوباً أو کان أحدهما مرغوباً والآخر غير مرغوب أو إختلفا في القيمة بأسباب اُخرى کأن يعطيه عشرة کيلوات من القمح الجيّد ويأخذ منه خمسة عشر کيلو من الرديء فهو ربا وحرام، فعلى هذا لو باع ذهباً مسکوکاً بذهب غير مسکوک أزيد منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غير مصنّع أکثر منه أو دفع إليه رزّاً جيّداً بأردأ وأزيد منه فجميعه من الربا الحرام، وکذلک لو زاد عليه من غير جنسه، مثلا يعطيه عشرة کيلوات من القمح المرغوب ويأخذ عشرة کيلوات من القمح الرديء مضافاً إليه عشرة دراهم فهو ربا وحرام، بل حتّى لو لم يأخذ أزيد منه ولکن شرط عليه بأن يقدّم له عملا وخدمة فهو ربا وحرام.
(المسألة 1767): إذا کان أحد الجنسين سالماً والآخر معيوباً أو کان أحدهما مرغوباً والآخر غير مرغوب أو إختلفا في القيمة بأسباب اُخرى کأن يعطيه عشرة کيلوات من القمح الجيّد ويأخذ منه خمسة عشر کيلو من الرديء فهو ربا وحرام، فعلى هذا لو باع ذهباً مسکوکاً بذهب غير مسکوک أزيد منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غير مصنّع أکثر منه أو دفع إليه رزّاً جيّداً بأردأ وأزيد منه فجميعه من الربا الحرام، وکذلک لو زاد عليه من غير جنسه، مثلا يعطيه عشرة کيلوات من القمح المرغوب ويأخذ عشرة کيلوات من القمح الرديء مضافاً إليه عشرة دراهم فهو ربا وحرام، بل حتّى لو لم يأخذ أزيد منه ولکن شرط عليه بأن يقدّم له عملا وخدمة فهو ربا وحرام.
(المسألة 1773): الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فبيع المنّ من الحنطة بمنّ ونصف من الشعير رباً وحراماً، وکذا لو اشترى عشرة کيلوغرامات من الشعير في مقابل عشرة کيلوغرامات من الحنطة على أن يکون قبض الحنطة في موسم الحصاد فهو حرام، لأنّ الشعير اُخذ نقداً والحنطة نسيئة وهذا يعتبر کالزيادة في العوض.
(المسألة 1794): لا إشکال في بيع الخيار والباذنجان والخضروات وأمثالها ممّا يثمر في سنة واحدة أکثر من مرّة بعد ظهورها بشرط تعيين مقدارها في المبيع بأن يعيّن کم مرّة يحقّ للمشتري إقتطافها في العام.
(المسألة 1754): إذا تنجّس شيء طاهر ممّا لا يمکن تطهيره مثل الدهن، ان کان يستخدم فقط للأکل، فبيعه باطل وحرام، وامّا إذا کان له إستخدام ومصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة فبيعه وشراؤه صحيح (مثل النفط المتنجّس).