يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1772أحکام الربا

بيع الأشياء المتفرّعة من أصل واحد

(المسألة 1772): لا تجوز المعاملة على الاحوط وجوباً على ما يتفرّع عن الأجناس التي تشترک في الأصل کأن يبيعه عشرة کيلوغرامات من الدهن بعشرين کيلو غراماً من الجبن أو خمسين کيلوغراماً من الحليب أو خمسة عشر کيلوغراماً من الزبد.

مسألة رقم 1753المعاملات المحرمة (1752)

بيع الأعيان النجسة

(المسألة 1753): لا إشکال في بيع المتنجّس، وهو ما لاقى النجاسة ويمکن تطهيره مثل الفاکهة والقماش والفراش، ولکن إذا أراد المشتري أن يستخدمه للأکل أو الأعمال التي يشترط فيها الطهارة يجب إخباره بتنجيسه.

مسألة رقم 1786شروط العوضين (الثمن و المثمن) (1782)

بيع الأموال الموقوفة

(المسألة 1786): لا يجوز بيع الوقف ولکن إذا أصبح خرباً بحيث لم يمکن الإستفادة منه في الوقف، مثلا لو تمزّق حصير المسجد بحيث لم يمکن الإستفادة منه للصلاة عليه في المسجد، فلا إشکال في بيعه، وکذلک مصالح البناء القديمة المختلفة بعد تعمير وتجديد المسجد ولکن يجب صرف ثمنها بعد بيعها في مصارف ذلک المسجد فإن لم يمکن ذلک صرفت في جهة تکون أقرب إلى مقصود الواقف فإن لم يکن حاجة لذلک صرفت في مساجد اُخرى.

مسألة رقم 1792بيع الثمار علي أشجارها

بيع الثمار بعد انعقاد حبّها

(المسألة 1792): يجوز بيع وشراء الثمار بعد ظهورها وإنعقاد حبّها وهي على الأشجار کالتمر الذي أصبح أصفراً أو أحمراً أو الثمرة التي سقطت وردتها وإنعقدت حبّتها بحيث تکون سليمة من المرض عادةً ويصحّ أيضاً بيع الحصرم قبل إقتطافه وطبعاً يجب معرفة مقدارها بواسطة تخمين الخبراء.

مسألة رقم 1767أحکام الربا

بيع الجنسين المتساويين في الوزن اذا کان أحدهما جيداً و الآخر رديئاً

(المسألة 1767): إذا کان أحد الجنسين سالماً والآخر معيوباً أو کان أحدهما مرغوباً والآخر غير مرغوب أو إختلفا في القيمة بأسباب اُخرى کأن يعطيه عشرة کيلوات من القمح الجيّد ويأخذ منه خمسة عشر کيلو من الرديء فهو ربا وحرام، فعلى هذا لو باع ذهباً مسکوکاً بذهب غير مسکوک أزيد منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غير مصنّع أکثر منه أو دفع إليه رزّاً جيّداً بأردأ وأزيد منه فجميعه من الربا الحرام، وکذلک لو زاد عليه من غير جنسه، مثلا يعطيه عشرة کيلوات من القمح المرغوب ويأخذ عشرة کيلوات من القمح الرديء مضافاً إليه عشرة دراهم فهو ربا وحرام، بل حتّى لو لم يأخذ أزيد منه ولکن شرط عليه بأن يقدّم له عملا وخدمة فهو ربا وحرام.

مسألة رقم 1767أحکام الربا

بيع الجنسين المتساويين في الوزن اذا کان أحدهما سليما و الآخر معيبا

(المسألة 1767): إذا کان أحد الجنسين سالماً والآخر معيوباً أو کان أحدهما مرغوباً والآخر غير مرغوب أو إختلفا في القيمة بأسباب اُخرى کأن يعطيه عشرة کيلوات من القمح الجيّد ويأخذ منه خمسة عشر کيلو من الرديء فهو ربا وحرام، فعلى هذا لو باع ذهباً مسکوکاً بذهب غير مسکوک أزيد منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غير مصنّع أکثر منه أو دفع إليه رزّاً جيّداً بأردأ وأزيد منه فجميعه من الربا الحرام، وکذلک لو زاد عليه من غير جنسه، مثلا يعطيه عشرة کيلوات من القمح المرغوب ويأخذ عشرة کيلوات من القمح الرديء مضافاً إليه عشرة دراهم فهو ربا وحرام، بل حتّى لو لم يأخذ أزيد منه ولکن شرط عليه بأن يقدّم له عملا وخدمة فهو ربا وحرام.

مسألة رقم 1773أحکام الربا

بيع الحنطة بالشعير

(المسألة 1773): الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فبيع المنّ من الحنطة بمنّ ونصف من الشعير رباً وحراماً، وکذا لو اشترى عشرة کيلوغرامات من الشعير في مقابل عشرة کيلوغرامات من الحنطة على أن يکون قبض الحنطة في موسم الحصاد فهو حرام، لأنّ الشعير اُخذ نقداً والحنطة نسيئة وهذا يعتبر کالزيادة في العوض.

مسألة رقم 1754المعاملات المحرمة (1752)

بيع الدهن المتنجس

(المسألة 1754): إذا تنجّس شيء طاهر ممّا لا يمکن تطهيره مثل الدهن، ان کان يستخدم فقط للأکل، فبيعه باطل وحرام، وامّا إذا کان له إستخدام ومصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة فبيعه وشراؤه صحيح (مثل النفط المتنجّس).

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت