شروط الضامن و الدائن
(المسألة 1978): يشترط في کلّ من الضامن والمضمون له (أي الدائن) البلوغ والعقل والإختيار وعدم السفه فلا يصحّ ضمان المدين الذي حجّر عليه الحاکم الشرعي بسبب إفلاسه أي منعه من التصرّف في أمواله (فلا يمکنه نقل الدَين من ذمّة إلى اُخرى).