صيغة عقد التأمين
(المسألة 2440): يجوز إجراء صيغة التأمين بأي لغة کانت أو يتمّ عقد التأمين بامضاء العقد على الورقة.
(المسألة 2440): يجوز إجراء صيغة التأمين بأي لغة کانت أو يتمّ عقد التأمين بامضاء العقد على الورقة.
(المسألة 1917): يجوز إنشاء صيغة الوکالة باللغة العربية أو بلغة اُخرى وکذلک تصحّ بالمعاطاة أي أن يعمل عملا مع الآخر يفهم منه أنّه جعله وکيلا له ويعمل الثاني عملا يدلّ على القبول (مثلا أن يودع ماله عند الآخر ليبيعه له ويقبل الثاني) فالوکالة صحيحة.
(المسألة 1834): الشريک الذي يتّجر برأس مال الشرکة إذا لم يفرّط في معاملاته ولم يقصّر في حفظ الأموال وتلف رأس مال الشرکة بأجمعه أو بعض منه فغير ضامن.
(المسألة 1833): الشريک الذي يتّجر برأس مال الشرکة إذا تعدّى عمّا عيّن له في العقد يضمن الخسارة، وکذلک إذا لم يعيّن له في العقد ولکنّه تصرّف خلاف المتعارف ضمن الخسارة.
(المسألة 1668): من إستطاع أن يوصل الزکاة إلى مستحقّها إذا قصر وتلف المال ضمن، ويجب عليه دفع عوضها، وامّا إذا لم يقصر وتلف، لم يجب عليه شيء.
(المسألة 2014): المستعير لا يضمن العين المستعارة لو تلفت إلاّ أن يکون قد قصّر في حفظها وکذلک يضمن في صورتين أيضاً: أحدهما أن يشترط صاحب المال الضمان على المستعير والاُخرى: إذا کانت العين المستعارة من الذهب والفضّة أو من أدوات الزينة المصنوعة منهما فحينئذ يضمنها لو تلفت.
(المسألة 1729): إذا تلفت زکاة الفطرة التي عزلها فإن کان قد قصّر في إيصالها إلى الفقير مع تواجد الفقير وجب عليه دفع عوضها، وإن لم يتمکّن من إيصالها إلى الفقير ولم يقصّر في حفظها فلا شيء عليه.
(المسألة 1979): يعتبر في الضمان أن يکون الشخص المضمون له مديناً فعلى هذا لو أراد شخص الإقتراض من آخر فما لم يقترض منه لا يمکن لشخص ضمان هذا الدَين ولکن لا إشکال فيما لو قال مثلا: إستخدم العامل الفلاني وإذا إرتکب خيانة أو أفسد العمل فإنّي أضمنه فهذا النوع من الضمان معتبراً أيضاً.
(المسألة 1927): إذا قصّر الوکيل في حفظ المال الذي بيده أو تعدّى في تصرّفه عن العقد وشروطه وتلف المال کان ضامناً، ولکن لو بقي المال بعد ذلک التصرّف وتصرّف الوکيل فيه تصرّفات مأذونة فهذه التصرّفات صحيحة.
(المسألة 632): إذا أراد الوضوء أو الغسل في ضيق الوقت وقعت صلاته کلّها أو بعضها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.
(المسألة 2352): الورثة الذين يرثون الميّت بالنسب ثلاث طبقات:الطبقة الاُولى ـ أب الميّت واُمّه وأولاده، وأولاد أولاده حال عدم وجوب الأولاد، وان نزلوا (طبعاً الأقرب فالأقرب إلى الميّت) وما دام هناک واحد من الطبقة الاُولى لا يرث أحد من الطبقة الثانية.الطبقة الثانية ـ جدّ الميّت وجدّته وان علوا (من جانب الأب کانوا أو من جانب الاُمّ) وکذا الأخ والاُخت، وأبناؤهما مع عدم وجودهما، وأبناء أبنائهما وان نزلوا، (طبعاً الأقرب إلى الميّت فالأقرب) ولا يرث أحد من الطبقة الثالثة ما دام هناک شخص واحد من الطبقة الثانية.الطبقة الثالثة ـ العمّ والعمّة والخال والخالة وان علوا، وأولادهم وان نزلوا (يرث الأقرب إلى الميّت فالأقرب) وما دام هناک واحد من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات على قيد الحياة لا يرث أولادهم، وما دام أحد من أولادهم على قيد الحياة لا يرث أولاد أولادهم، وهناک إستثناء واحد وهو إذا کان للميّت عمّ من جانب الأب وابن عمّ من جانب الأب والاُمّ، لا يرث العمّ للأب، وکان المال لابن العمّ الذي من جانب الأب والاُمّ.
(المسألة 2133): يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين:الأوّل: إخبار جماعة يحصل اليقين بقولهم بذلک.الثاني: شهادة رجلين عدلين أو أربعة عدول من النساء بل الأحوط وجوباً أن يکتفي برجل وامرأة واحدة، ولکن يجب على الشهود أن يذکروا شرائط وخصوصيات الرضاع، مثلا أن يقولوا بأنّنا رأينا أنّ الطفل الفلاني رضع خمسة عشر مرّة من ثدي المرأة الفلانية رضاعاً کاملا مع الشرائط المذکورة في المسألة 2116 ولکن إذا علمنا أنّ الشهود يعلمون بشرائط الرضاع ولا يختلفون فيها فلا يجب عليهم التفصيل.