جبران ما نقص من رأس المال من الأرباح
(المسألة 1509): إذا لم يحصل على ربح في بداية السنة فصرف من رأس ماله ثمّ حصل ربح قبل إنتهاء السنة أمکنه جبران کسر المال من الربح المذکور.
(المسألة 1509): إذا لم يحصل على ربح في بداية السنة فصرف من رأس ماله ثمّ حصل ربح قبل إنتهاء السنة أمکنه جبران کسر المال من الربح المذکور.
(المسألة 1510): لا خمس في الرأسمال الذي يحتاج إليه ولا يمکنه أن يدير معيشته بصورة لائقة به بأقلّ منه، يعني أنّه يجوز أن يأخذ من أرباح هذه السنة والسنوات القادمة ويجعله ضمن رأسماله، ولکن إذا کان لا يتوجّه إليه وإلى عمله ضرر من أداء الخمس وجب أن يخمّسه سواءاً کان رأس المال هذا رأس مال التجارة، أو أرضاً زراعية أو ملکاً وعقاراً، أو أدوات عمل (کالسيارة).
(المسألة 1511): إذا تلف شيء من رأس ماله بسبب الکسب والتجارة بحيث کان يُعدّ من ضرر المعاملة أمکنه حسم مقدار ذلک من ربح السنة، ولکن لو تلف ذلک بسبب حوادث اُخرى (من قبيل السرقة وأمثالها) فلا يستطيع أن يحسمه من الربح إلاّ إذا لم يتمکّن من التجارة والکسب بما تبقّى من رأس ماله بحيث يکون مناسباً لشأنه.
(المسألة 1512): إذا تلف شيء من غير رأس المال من أمواله الاُخرى بسبب تعرّضها للکسر أو الحريق أو السرقة وأمثال ذلک، فلو کان يحتاج إليها في نفس تلک السنة أمکنه شراؤها من أرباح تلک السنة.
(المسألة 1513): إذا إقترض في بداية السنة حتّى يصرف في مؤونته ثمّ ربح أثنائها أمکنه حسم مقدار الدين من الربح، ولو إنقضت السنة بدون أرباح فاقترض لمؤونته جاز له أداء الدين من أرباح السنين اللاحقة.
(المسألة 1514): لو إقترض لمؤونة سنته أو لدفع الخسارة أو الضمان وأمثال ذلک يمکنه أداء هذه الديون من أرباح سنتها، ولکن القرض الذي يسدّده على شکل أقساط تحسب أقساط تلک السنة فقط جزء مخارج ومؤونة تلک السنة.
(المسألة 1515): إذا اقترض بنيّة الربح أو شراء عقار لا يحتاجه فلا يمکنه أداء قرضه من أرباح تلک النسة ولکن لو تلف ما إقترضه أو تلف ما إشتراه من القرض بسبب من الأسباب فاضطرّ لتسديد هذا القرض أمکنه تسديده من أرباح ومنافع تلک السنة.
(المسألة 1516): لا يجوز للإنسان التصرّف في ماله ما لم يخمّسه ولا تکفي نيّة دفع الخمس وحدها، وهکذا لا يجوز أن يتحمّل الخمس في ذمّته ويتصرّف في المال، ولو تصرّف فعل حراماً، ولو تلف ذلک المال وجب دفع خمسه.
(المسألة 1517): من وجب عليه دفع مبلغ من الخمس إذا صالح الحاکم الشرعي واستأذنه في التصرّف في ذلک المال (طبعاً مع ملاحظة مصلحة المستحقّين) جاز له التصرّف في المال کلّه، ولو حصل بعد ذلک على منافع وأرباح من ذلک المال کان له.
(المسألة 1518): إذا کان شريکاً مع آخر وکان يعلم أنّ شريکه لا يدفع الخمس فلا يجوز له الإستمرار في هذه الشرکة فيحرم عليهما التصرّف في مال الشرکة بعد تعلّق الخمس به.
(المسألة 1519): لا يجوز للمکلّف التصرّف في الأموال التي يعلم يقيناً أنّها لم تخمّس ولکن إذا شکّ في مال هل دفع خمسه أم لا؟ فيجوز له التصرّف فيه، ولا إشکال في قبول هديّته والمعاملة معه أو الذهاب إلى ضيافته ولا يجب الفحص والتحقيق.
(المسألة 1520): من لم يخمّس من بداية تکليفه وقد حصل على أرباح واشترى بها وسائل وأثاث ثمّ التفت إلى وجوب الخمس عليه وأراد أداء وظيفته تجاه الخمس وتطهير حياته وأمواله، فلو اشترى شيئاً من منافع وأرباح کسبه ولم يکن يحتاج إليه وقد مرّ عليه سنة کاملة وجب عليه دفع خمسه، ولو کان من أثاث البيت والوسائل الاُخرى التي يحتاج إليها وکانت مطابقة لشأنه فلو علم أنّه إشتراها في تلک السنة التي استفاد منها فلا يجب عليه دفع خمسها، وإن لم يعلم أنّه إشتراها في أثناء السنة أو بعد تمام السنة فالأحوط وجوباً الرجوع إلى حاکم الشرع أو نائبه والمصالحة معه، أي يحسب معه جميع أمواله المشکوکة فيخمّن حاکم الشرع ما يجب عليه من الخمس ويتصالح معه على مقدار معيّن ويتمّ تطهير أمواله بدفعه.