في تکليف من يستطيع إتيان بعض أجزاء الصلاة واقفاً
(المسألة 891): من کان قادراً على أداء بعض الصلاة في حال القيام وجب القيام بذلک المقدار ويأتي بالباقي من جلوس، فإن لم يستطع أتى به مستلقي.
(المسألة 891): من کان قادراً على أداء بعض الصلاة في حال القيام وجب القيام بذلک المقدار ويأتي بالباقي من جلوس، فإن لم يستطع أتى به مستلقي.
(المسألة 1082): إذا شکّ أثناء التشهّد أو بعد قيامه للرکعة التالية هل سجد السجدتين أم لا؟ وفي هذه الحال عرضت له إحدى الشکوک التي تکون صحيحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (کما لو شکّ بين الرکعتين والثلاث) فيجب عليه أن يبني على أنّه أتى بالسجدتين ويعمل بحکم الشکّ وصلاته صحيحة، ولکن إذا شکّ قبل تجاوز محل السجود فصلاته باطلة.
(المسألة 1111): إذا شکّ أنّه هل نسي السجدة أو التشهّد؟ لم يجب عليه القضاء وإذا علم أنّه نسي أحدهما ولا يعلم أيّهما، فعليه قضاء کليهما وهو مخيّر في البدء بأيّ منهم.
(المسألة 1085): إذا شکّ من کانت صلاته من جلوس شکّاً يستدعي صلاة الإحتياط من قيام أو رکعتين من جلوس وجب عليه الإتيان برکعة واحدة من جلوس وإذا شکّ بحيث وجب عليه الإتيان برکعتي إحتياط من قيام وجب عليه الإتيان بهما من جلوس وکذلک في سائر الشکوک.
(المسألة 1197): إذا ظنّ أنّ بعض الصلاة التي صلاّها في السابق لم تکن صحيحة أو کان قد نسيها فالأحوط إستحباباً قضائه.
(المسألة 890): يجب على من لا يستطيع الصلاة قائماً أن يجلس، ولکن لو إستطاع أن يقف ويتوکّأ على عصا أو يستند إلى الجدار وما شابهه أو يفرّق بين رجليه وجب أن يصلّي قائماً إلاّ أن يکون في ذلک مشقّة زائدة عليه، وهکذا لا يجوز له الصلاة وهو نائم ما دام قادراً على الصلاة جلوساً. ولو أن يعتمد على شيء وإذا لم يمکنه ذلک نام على جنبه الايمن وإلاّ على الايسر، وإذا لم يمکن ذلک أيضاً نام على قفاه بحيث يکون باطن قدميه صوب القبلة.
(المسألة 893): من کان يحتمل أنّه يستطيع القيام في آخر الوقت ويصلّي من قيام فالأحوط وجوباً أن لا يصلّي في أوّل الوقت.
(المسألة 1201): إذا علم أنّه فاتته صلاة رباعية واحدة ولکنّه لم يکن يعلم أنّها الظهر أو العصر أو العشاء فيکفي أن يصلّي صلاة رباعية واحدة بنيّة (ما في الذمّة) وهو مخيّر في الجهر والإخفات في الحمد والسورة.
(المسألة 1351): إذا علم الصائم المحتلم أنّ المني بقي في المجرى، فإن کان ترک البول قبل الغسل يؤدّي إلى خروج المني بعد الغسل فالأفضل له البول قبل ذلک ولکن لا يجب.
(المسألة 933): إذا تحرّک من دون إختيار أثناء ذکر الواجب في الرکوع کأن يدفعه أحد أو بسبب آخر وجب بعد الإطمئنان إعادة الذکر ولکن لا إشکال بالحرکة القليلة.
(المسألة 1129): من قصد ثمانية فراسخ في سفره وجب عليه القصر في الصلاة حتّى لو قطع في کلّ يوم مقداراً قليلاً من المسافة ولکن ينبغي أن يکون بحيث يقال عنه أنّه مسافر.
(المسألة 1609): إذا کان له زرعاً کالقمح أو الشعير أو التمر أو العنب في عدّة مدن مختلفة في الفصول أي أنّها لا تُعطي محصولها جميعاً في وقت واحد جاز له حساب محصولها لسنة واحدة، فلو وصل الأوّل منها حدّ النصاب وجب دفع زکاته ثمّ دفع زکاة البقيّة حينما يصل أوان قطافها فلو لم يبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب صبر حتّى يحصل على الباقي فلو کان المجموع بلغ حدّ النصاب وجبت فيه الزکاة.