يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1082متفرقات الشکوک (1078)

في تکليف من يشک في الإتيان بالسجدتين أو عدمه

(المسألة 1082): إذا شکّ أثناء التشهّد أو بعد قيامه للرکعة التالية هل سجد السجدتين أم لا؟ وفي هذه الحال عرضت له إحدى الشکوک التي تکون صحيحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (کما لو شکّ بين الرکعتين والثلاث) فيجب عليه أن يبني على أنّه أتى بالسجدتين ويعمل بحکم الشکّ وصلاته صحيحة، ولکن إذا شکّ قبل تجاوز محل السجود فصلاته باطلة.

مسألة رقم 1085متفرقات الشکوک (1078)

في تکليف من يصلي جالسا اذا شک في عدد الرکعات

(المسألة 1085): إذا شکّ من کانت صلاته من جلوس شکّاً يستدعي صلاة الإحتياط من قيام أو رکعتين من جلوس وجب عليه الإتيان برکعة واحدة من جلوس وإذا شکّ بحيث وجب عليه الإتيان برکعتي إحتياط من قيام وجب عليه الإتيان بهما من جلوس وکذلک في سائر الشکوک.

مسألة رقم 890القيام (879)

في تکليف من يعجز عن الصلاة واقفاً

(المسألة 890): يجب على من لا يستطيع الصلاة قائماً أن يجلس، ولکن لو إستطاع أن يقف ويتوکّأ على عصا أو يستند إلى الجدار وما شابهه أو يفرّق بين رجليه وجب أن يصلّي قائماً إلاّ أن يکون في ذلک مشقّة زائدة عليه، وهکذا لا يجوز له الصلاة وهو نائم ما دام قادراً على الصلاة جلوساً. ولو أن يعتمد على شيء وإذا لم يمکنه ذلک نام على جنبه الايمن وإلاّ على الايسر، وإذا لم يمکن ذلک أيضاً نام على قفاه بحيث يکون باطن قدميه صوب القبلة.

مسألة رقم 1201صلاة القضاء (1193)

في تکليف من يعلم باشتغال ذمته بصلاة رباعية و يشک في تعيينها

(المسألة 1201): إذا علم أنّه فاتته صلاة رباعية واحدة ولکنّه لم يکن يعلم أنّها الظهر أو العصر أو العشاء فيکفي أن يصلّي صلاة رباعية واحدة بنيّة (ما في الذمّة) وهو مخيّر في الجهر والإخفات في الحمد والسورة.

مسألة رقم 1609زکاة الغلات

في تکليف من يملک الغلات الأربعة في مدن عدة

(المسألة 1609): إذا کان له زرعاً کالقمح أو الشعير أو التمر أو العنب في عدّة مدن مختلفة في الفصول أي أنّها لا تُعطي محصولها جميعاً في وقت واحد جاز له حساب محصولها لسنة واحدة، فلو وصل الأوّل منها حدّ النصاب وجب دفع زکاته ثمّ دفع زکاة البقيّة حينما يصل أوان قطافها فلو لم يبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب صبر حتّى يحصل على الباقي فلو کان المجموع بلغ حدّ النصاب وجبت فيه الزکاة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت