في وجوب دفع التکاليف الواجبة للدفن و الکفن من أصل المال
(المسألة 544): يؤخذ المقدار الواجب من الکفن والنفقات الواجبة من التجهيز مثل الغسل والحنوط والدفن من أصل المال، ولا حاجة إلى الوصيّة، وإذا لم يکن للميّت مال أعطى من بيت المال.
(المسألة 544): يؤخذ المقدار الواجب من الکفن والنفقات الواجبة من التجهيز مثل الغسل والحنوط والدفن من أصل المال، ولا حاجة إلى الوصيّة، وإذا لم يکن للميّت مال أعطى من بيت المال.
(المسألة 545): کفن الزوجة على زوجها وإن کان لها مال، وکذلک إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً وماتت قبل إنتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة کفنه.
(المسألة 546): إذا لم يکن للميّت مال لم يجب على أقربائه دفع ثمن الکفن حتّى لو کان واجب النفقة عليهم في حال الحياة، فإن لم يحصل طريق آخر فالأحوط وجوباً على الشخص الذي کان الميّت واجب النفقة عليه تهيئة الکفن له.
(المسألة 547): الأحوط وجوباً أن لا تکون قطع القماش الثلاثة في الکفن شفّافة بحيث تحکي عن بدن الميّت.
(المسألة 548): لا يجوز التکفين بالقماش المغصوب حتّى لو لم يکن هناک شيء آخر، فإن کان کفن الميّت مغصوباً ولم يرضى صاحبه وجب تجريده منه حتّى لو کان بعد الدفن، وهذا التکليف يکون بعهدة من کفّنه بذلک الکفن، وکذلک لا يجوز التکفين بجلد الميتة والشيء النجس والأحوط وجوباً أن لا يکفّن الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب وبقماش مصنوع من صوف وشعر حيوان حرام اللحم إلاّ في حال الضرورة.
(المسألة 549): التکفين بجلد الحيوانات حتّى لو کانت حلال اللحم فيه إشکال إلاّ في حالة الضرورة، ولکن التکفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشکال فيه وإن کان الأحوط إستحباباً ترکه.
(المسألة 550): إذا تنجّس الکفن بنجاسة من الخارج أو من الميّت نفسه وجب غسله وتطهيره أو قصّ وقطع القسم المتنجّس من الکفن إن لم يؤدّ ذلک إلى تلفه، وإذا لم يمکن ذلک فإن أمکن تغييره وجب.
(المسألة 551): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تکفينه کالآخرين ولا إشکال في تغطية رأسه ووجهه.
(المسألة 552): بعد تمام الغسل يجب تحنيط الميّت، يعني مسح مواضع سجوده السبعة (الجبهة، باطن اليدين، رکبتيه ورأس إبهامي رجليه) بالکافور والأحوط أن يوضع مقدار من الکافور على هذه الأعضاء ويجب أن يکون الکافور طاهراً مباحاً وجديداً بحيث يحتفظ بعطره المتعارف.
(المسألة 553): الأحوط أن يمسح بالکافور على جبهة الميّت أوّلا، ثمّ يمسح به على الأعضاء الاُخرى وان يکون هذا العمل قبل التکفين أو في أثنائه.
(المسألة 554): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا يجوز تحنيطه ولا إستعمال أي عطر آخر في تجهيزه.
(المسألة 555): المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة، فيحرم عليها العطر في العدّة ولکن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطه.