في حکم الإفراط في الأکل و الجماع لمن جاز له الإفطار
(المسألة 1449): يکره للمسافر ولمن جاز له الإفطار في شهر رمضان الأکل والشرب في النهار بحيث يشبع من الطعام والشراب وکذلک يکره له الجماع.
(المسألة 1449): يکره للمسافر ولمن جاز له الإفطار في شهر رمضان الأکل والشرب في النهار بحيث يشبع من الطعام والشراب وکذلک يکره له الجماع.
(المسألة 1411): إذا أفطر بإخبار شخص لا يعتمد عليه بتحقّق المغرب، ثمّ علم فيما بعد أنّه لم يکن قد تحقّق المغرب وجب عليه القضاء والکفّارة مع.
(المسألة 1408): إذا إرتکب الصائم عملا مفطراً مباحاً ثمّ أتى بعمل حرام مفسد للصوم، فالأحوط وجوباً دفع الکفّارة لکلّ واحد منهم.
(المسألة 1422): من صام قضاء شهر رمضان فلا يجوز له إبطال صومه بعد الزوال، فلو تعمّد ذلک وجب عليه إطعام عشرة مساکين کلّ مسکين مدّ من الطعام، فإن لم يتمکّن فعليه صيام ثلاثة أيّام متتالية.
(المسألة 1248): لا يجوز الإنفصال عن الجماعة في الأثناء (والصلاة فرادى) بدون عذر، سواء کان عازماً على هذا الفعل من البداية أو عزم عليه أثناء الصلاة.
(المسألة 624): لو اضطرّ للإقتراض لأجل تحصيل الماء وجب ذلک ولکن إذا علم أو إحتمل عدم التمکّن من تسديد دينه لم يجب عليه الإقتراض ولو وهب له شخص مقدار من الماء من دون منّ کبيرة وجب عليه القبول.
(المسألة 1350): يجوز للصائم المحتلم أن يتبوّل وأن يستبريء نفسه من البول حتّى لو علم بخروج ما تبقّى من المني وحتّى لو إغتسل فلا يضرّ هذا العمل بصومه وإن وجب عليه الغسل مرّة ثانية بخروج ما تبقّى من المني.
(المسألة 1674): لا تصحّ المتاجرة بنفس المال الذي عزله للزکاة وتصحّ مع إجازة الحاکم الشرعي ويکون نفعها لمال الزکاة.
(المسألة 2422): لو کان ما يدفعه إلى البنک بعنوان القرض أو غير ذلک ويحصل على فائدة فإنّما تکون هذه الفائدة حلالاً إذا وقعت المعاملة بصورة شرعية ولم يکن لها جهة ربوية.
(المسألة 1971): لا يجوز أي تصرّف ينافي الرهن، ولهذا لا يجوز لا للدائن ولا للمدين أن يهب الشيء المرهون لأحد أو يبيعه من دون إذن الطرف الآخر، ولکن إذا وهب أحدهما ذلک الشيء أو باعه ثمّ أجاز الطرف الآخر بعد ذلک، لم يکن فيه إشکال، والأحوط أن لا يتصرّف أي واحد منهما في المرهون من دون إجازة الطرف الآخر وإذنه، حتّى وإذا لم يکن فيه مزاحمة للرهينة.
(المسألة 436): إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام وطهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أکثر بالعلامات المذکورة فانّ الدم الثاني فقط هو دم حيض.
(المسألة 435): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار وطهرت، فإن رأت الدم مرّة اُخرى ولم يکن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أکثر من عشرة أيّام فانّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تکون حيضاً، ولکن الأيّام التي إنقطع فيها الدم في البين لها حکم الطهر.