موارد وجوب دفع زکاة سهم الإرث علي الوراث
(المسألة 1613): إذا کان مديوناً وکان عنده زراعة أيضاً ومات فإن أدّى الورثة الدَين من الأموال الاُخرى قبل وجوب الزکاة على ذلک الزرع ثمّ بلغ سهم کلّ واحد منهم النصاب وجب عليه إخراج الزکاة منه، ولکن إذا لم يؤدّوا دَينه قبل وجوب الزکاة فإن بلغ مال الميّت بمقدار الدَين لم تجب عليه الزکاة.