شروط زکاة الحيوان الخاصة
(المسألة 1625): يشترط في زکاة الغنم والبقر والإبل، مضافاً إلى الشروط المذکورة سابقاً، أن تکون هذه الحيوانات عاطلة عن العمل، ولو کانت تعمل أحياناً بشکل اتفاقي بحيث لا تعدّ عوامل وجب فيها الزکاة.
(المسألة 1625): يشترط في زکاة الغنم والبقر والإبل، مضافاً إلى الشروط المذکورة سابقاً، أن تکون هذه الحيوانات عاطلة عن العمل، ولو کانت تعمل أحياناً بشکل اتفاقي بحيث لا تعدّ عوامل وجب فيها الزکاة.
(المسألة 1626): الأحوط وجوباً أن يؤدّي زکاة الغنم والبقر والإبل، إذا بلغت حدّ النصاب سواء کانت سائمة أو معلوفة، أو سائمة حيناً ومعلوفة حيناً آخر.
(المسألة 1627): إذا اشترى أو استأجر لهذه الأنعام مرعى لم يزرعه أحد، أو تحمل لرعيها فيه نفقات معيّنة وجب أداء زکاته.
(المسألة 1628): للغنم (5) أنصبة:1 ـ (40) غنم وزکاتها شاة واحدة وأقلّ منها لا زکاة فيه.2 ـ (121) غنماً وزکاتها شاتان.3 ـ (201) غنماً وزکاتها ثلاث شياه.4 - (301) غنماً وزکاتها أربع شياه.5 - (400) غنماً وأکثر، عن کلّ مائة، شاة واحدة، ولا زکاة إذا کانت الزيادة أقل من المائة، کما ليس على ما بين النصابين زکاة أيضاً يعني: إذا بلغ عدد الغنم 40 فزکاتها شاة واحدة، ولا تجب الزکاة على ما زاد على هذا العدد إلى أن يصل إلى 121 غنماً وإذا بلغ هذا العدد کان زکاتها شاتان.
(المسألة 1629): لا يجب دفع الزکاة من نفس الغنم، بل لو کان له غنم آخر جاز له دفع الزکاة منه، وکذلک يجوز له دفع القيمة بدل الغنم والبقر والإبل إلاّ أن يکون دفع نفس الحيوان إلى المستحقّ أکثر فائدة له، ففي هذه الصورة الأحوط دفع الحيوان نفسه إليه.
(المسألة 1630): للبقر نصابان:النصاب الأوّل: 30 رأس بقر، يعني إذا بلغ عدد الأبقار 30 رأساً وتوفّرت فيها الشروط المذکورة سابقاً وجب إعطاء تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية من البقر على الأقل.النصاب الثاني: 40 رأس بقر، وزکاتها مسنّة أي الاُنثى من البقر التي دخلت في السنة الثالثة على الأقل.ولا زکاة فيما زاد عن 30 إلى أربعين، فمثلا لو کان أحد يملک 35 رأساً فانّه يعطي زکاة 30 رأساً لا أکثر.وهکذا إذا زاد عددها عن 40 رأساً إلى 59 رأساً، فانّ زکاتها هي فقط ما يجب في 40، فإذا بلغ العدد 60 رأساً وجب عليه تبيعان أو تبيعتان وهي ما دخل في السنة الثانية.وهکذا کلّما زاد يحاسب 30، 30 أو 40، 40، يعد 30 و40 ويعمل وفق الطريقة المذکورة، ولکن يجب أن يعدّ بحيث لا يبقى شيء، أو إذا بقى شيء لا يکون أکثر من 9، مثلا إذا کان عنده 70 رأس بقر وجب أن يعدّ 30 و40 ويزکّي عن کلّ واحد من هذين وفق الطريقة المذکورة، وإذا کان عنده 80 رأس بقر عدّ أربعين، أربعين.
(المسألة 1631): في الإبل إثنى عشر نصاباً:1 ـ خمسة من الإبل وزکاتها شاة ولا زکاة في الأقل من ذلک.2 ـ في العشرة شاتان.3 ـ في الخمسة عشرة ثلاث شياه.4 - في العشرين أربع شياه.5 - في الخمسة وعشرين خمس شياه.6 ـ في الستّة وعشرين بعير دخل عامه الثاني.7 ـ في الستّة وثلاثين بعير قد دخل عامه الثالث.8 ـ في الستّة وأربعين بعير دخل عامه الرابع.9 ـ في الواحد وستّين بعير قد دخل عامه الخامس.10 ـ في الستة وسبعين بعيران دخل کلّ منهما عامه الثالث.11 - في الواحد وتسعين بعيران قد دخل کلّ منهما عامه الرابع.12 - في المئة وواحد وعشرين فما زاد تحسب أربعين أربعين ولکلّ أربعين بعيراً، بعير قد دخل عامه الثالث أو خمسين خمسين وعن کلّ خمسين بعير قد دخل عامه الرابع أو أربعين وخمسين وعلى هذا التقدير يجب أن يحسب بحيث لا يبقى شيء أو إذا بقي شيء لا يکون الباقي أکثر من تسعة ويجب أن يکون بعير الزکاة اُنثى.
(المسألة 1632): لا زکاة في ما بين النصابين يعني إذا زاد عن النصاب الأوّل وهو (5) لا يجب في هذه الزيادة شيء ما لم تصل إلى (10) شيء إنّما تجب فقط زکاة (5) من الإبل، وکذا في الأنصبة الاُخرى.
(المسألة 1633): إذا بلغ مقدار ما لديه من الغنم والبقر والإبل مقدار النصاب وجبت عليه الزکاة، سواء کانت جميعها ذکوراً أو إناثاً أو بعضها ذکر وبعضها اُنثى.
(المسألة 1634): يجب الزکاة في أنواع الغنم سواء کانت من الضأن أو المعز، وکذا لا فرق في أنواع الإبل، وکذلک الحال في البقر والجاموس فإنّها تُحسب في الزکاة جنس واحد.
(المسألة 1635): الأحوط وجوباً أن يدفع الغنم للزکاة فيما لو کان عمرها لا يقلّ عن سنة واحدة وإذا کانت من المعز أن يکون عمرها سنتان تمام.
(المسألة 1636): يجوز دفع الشاة زکاة إن کانت قيمتها أقلّ من غيرها ولکنّ المستحبّ أن يدفع ما کانت قيمتها أعلى أو أن تکون قيمتها وسطاً على الأقل وکذلک الحال بالنسبة للبقر والإبل.