بيع الشرط
(المسألة 1813): في معاملة بيع الشرط کبيع الدار التي قيمتها ألف دينار بخمسمائة دينار بشرط أنّ البائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري أمکنه فسخ المعاملة فلا إشکال فيها بشرط أن يکون المتبايعين قاصدين للبيع والشراء حقيقة، وإذا لم يدفع المال في الموعد المقرّر کان المبيع ملکاً للمشتري.