يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1237عدم وجود الحائل

في من يقف الي جانبي المحراب

(المسألة 1237): إذا کان الإمام داخل المحراب ولم يکن الذي خلفه مقتدياً به فليس بإمکان الشخصين الواقفين على يمين ويسار المحراب إذا لم يريا الإمام بسبب جدار المحراب أن يقتديا بالإمام، بل لو کان الذي يقف خلف الإمام مباشرةً مقتدياً به والشخصان اللذان يصلّيان على طرفي المحراب ولم يتمکّنا من رؤية الإمام بسبب جدار المحراب ففي صلاتهما جماعة إشکال، ولکن الصفوف التي تقع خلفهم صلاتهم صحيحة، وکذلک إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد وخرجت خارجه.

مسألة رقم 1065شک کثير الشک

في من کثر شکه في صلاة معينة من الصلوات

(المسألة 1065): من يکثر شکّه في مورد خاص من الصلاة (مثلا في الحمد والسورة) فإن شکّ في أشياء اُخرى وجب العمل بوظيفة الشکّ المذکورة وفي المورد الذي يکثر شکّه فيه لا يعتني به فقط، وکذلک إذا کان يشکّ في صلاة خاصّة کصلاة الصبح مثلا فعليه أن لا يعتني بشکّه فيها فقط، وکذلک إذا کان يشکّ في مکان مخصوص منها (مثلا عندما يصلّي بين جماعة) فعليه أن لا يعتني بشکّه في ذلک المکان.

مسألة رقم 343أحکام الوضوء

في موارد استحباب الوضوء

(المسألة 343): يستحبّ الوضوء لعدّة اُمور:قراءة القرآن، والصلاة على الميّت، والدعاء، وما شابه ذلک، وکذا يستحبّ اعادة الوضوء لمن کان على وضوء إذا أراد الصلاة، ولو توضّأ لأحد هذه الأغراض جاز له أن يقوم بکلّ الاُمور التي يشترط فيها الوضوء.

مسألة رقم 1856أحکام الإجارة

في موارد جواز الإجارة للمستأجر

(المسألة 1856): من إستأجر بيتاً أو دکّاناً أو غرفة وکان له الحقّ لإجارتها لشخص آخر فلا يجوز للمستأجر أن يؤجّرها بأکثر من مبلغ الإجارة إلاّ أن يکون قد عمل فيها شيئاً (مثل الترميم والتبييض أو فرش البيت وأمثال ذلک) فيجوز له أن يأخذ مقداراً إضافياً في مقابل ذلک.

مسألة رقم 1774أحکام الربا

في موارد جواز الربا

(المسألة 1774): لا يحرم تعاطي الربا في الموارد التالية:1 ـ أخذ المسلمين الربا (أي الزيادة) من الکفّار غير أهل الذمّة.2 ـ الربا بين الوالد والولد.3 ـ الربا بين الزوج والزوجة.

مسألة رقم 774لباس المصلي

في موارد جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب

(المسألة 774): تصحّ الصلاة مع بدن أو في لباس نجس في المواضع الستة التالية:1 ـ إذا تلوّث بدنه أو ثوبه بدم الجرح أو الدمل.2 ـ إذا کان الدم الذي على اللباس أقلّ من درهم (بمقدار عقدة السبابة).3 ـ إذا کان الملبوس صغيراً مثل الجورب والقلنسوة ممّا لا يمکن ستر العورة به.4 - المحمول المتنجّس.5 - لباس المرأة المربية للطفل.6 ـ إذا کان مضطراً للصلاة مع بدن نجس أو في لباس نجس.وسيأتي تفصيل هذه المسائل لاحق.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت