في وجوب تسديد ديون الميت المؤجلة عند موته
(المسألة 1953): إذا مات المدين وجب دفع جميع ما عليه من ديون (وان لم يبلغ أجلها) وجاز للدائنين المطالبة بديونهم.
(المسألة 1953): إذا مات المدين وجب دفع جميع ما عليه من ديون (وان لم يبلغ أجلها) وجاز للدائنين المطالبة بديونهم.
(المسألة 1954): لو أحال المديون الدائن على شخص آخر ليأخذ دَينه منه وقبل الدائن ذلک إنتقل الدَين إلى ذمّته وفرغت ذمّة المديون منه.
(المسألة 1955): يشترط في الدائن والمحيل والمحال عليه البلوغ والعقل والإختيار وعدم السفه وعدم الحجر في الأموال، ولکن لا إشکال فيما لو أحال الشخص الممنوع من التصرّف على من ليس مديوناً فلا إشکال.
(المسألة 1956): إذا أحال على من يطلبه مالا وجب القبول للمحال عليه ولکن إذا کان المحال عليه غير مديون لا يجب عليه القبول، وتصحّ الحوالة فيما لو قبل ذلک وهکذا إذا أراد الشخص إحالة الدائن على جنس آخر مثلا کان يطلبه مائة کيلوغرام من الحنطة فيحيله على عوض مائة کيلوغراماً من الشعير فإذا قبل الدائن هذه الحوالة صحّت.
(المسألة 1957): يعتبر في الحوالة أن يکون المحيل مديوناً حين الحوالة فلا تصحّ الحوالة فيما يستقرضه فيما بعد.
(المسألة 1958): يشترط أن يکون مقدار الحوالة وجنسها معلوماً، فلو جهل ذلک بطلت الحوالة فلو قال: خذ أحد دَينک في ذمّتي من الشخص الفلاني لم تصحّ الحوالة.
(المسألة 1959): لو کان الدَين معيّناً ولکن کان الدائن والمدين جاهلين لجنسه ومقداره فالحوالة صحيحة مثلا إذا کان الدَين مسجّلا في الدفتر فحوّله المدين على شخص آخر قبل أن يعلم ما في الدفتر من المقدار ثمّ راجع الدفتر وأخبر الدائن مقدار دَينه فالحوالة صحيحة بشرط أن يکون حدود الدَين معلوم تقريب.
(المسألة 1960): الدائن يمکنه أن لا يقبل الحوالة سواء کان المحال عليه فقيراً أو غنيّاً، مماطلا في أداء الحوالة أو سهل المعاملة.
(المسألة 1961): لا يجوز للمحال عليه الذي لم تکن ذمّته مشغولة للمحيل فيما لو قبل الحوالة أن يرجع على المحيل بالمال قبل دفعه إلى الدائن ولو رضي الدائن بمقدار أقلّ من الدَين کان للمحال عليه الرجوع على المحيل بنفس المقدار فقط.
(المسألة 1962): بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل والمحال عليه فسخها إلاّ إذا رضيا بذلک کليهما ولکن إذا کان المحال عليه في وقت الحوالة فقيراً ولم يعلم الدائن ذلک أمکنه فسخ الحوالة ولکن لو أصبح فقيراً بعد ذلک أو کان فقيراً من البداية وکان الدائن يعلم بذلک فلا يحقّ له الفسخ.
(المسألة 1963): لو شرط الدائن والمدين والمحال عليه أو واحد منهم في العقد حقّ الفسخ جاز له الفسخ وفقاً لذلک.
(المسألة 1964): «الرهن» هو أن يتّفق المديون مع الدائن على أن يضع شيئاً من أمواله عند الدائن، حتّى إذا لم يسدّد المديون دَينه عند الأجل المقرّر، يستوفي الدائن حقّه من ذلک المال (الذي قد يسمّى وثيقة أيضاً).