ابن الزوج و أحفاده من جهة الإبن أو البنت و ان نزلوا
(المسألة 2045): أب الزوجة وجدّه وإن علوا، والابن وابن ابن بنت الزوج، وان نزلوا محارم بالنسبة للمرأة، ولدوا قبل العقد أو بعد العقد.
(المسألة 2045): أب الزوجة وجدّه وإن علوا، والابن وابن ابن بنت الزوج، وان نزلوا محارم بالنسبة للمرأة، ولدوا قبل العقد أو بعد العقد.
(المسألة 2046): إذا عقد على امرأة لم يجز له التزويج باُختها ما دامت الزوجة في حبالته، سواء بالعقد الدائم أو المنقطع (المؤقت) بل لا يجوز التزوّج باُخت زوجته حتّى بعد طلاق الزوجة ما دامت في العدّة، إذا کان الطلاق رجعياً (کما سيأتي شرحه في کتاب الطلاق) والأحوط إستحباباً أن لا يتزوّج باُخت الزوجة، حتّى في أثناء عدّة الطلاق البائن الذي سيأتي شرحه فيما بعد، وهکذا في عدّة المتعة سواء بعد تمام المدّة أو العفو عن بقيّة المدّة.
(المسألة 2047): لا يجوز للرجل أن يتزوّج بإبنة اُخت الزوجة أو بنت أخيها من دون إذن الزوجة، ولکن لو عقد عليها من دون إذن الزوجة ثمّ أجازت الزوجة صحّ العقد والنکاح.
(المسألة 2048): لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الکافر، وکذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج بالمرأة الکافرة على الأحوط، ولکن يجوز التزويج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الکتاب مثل اليهود والنصارى.
(المسألة 2048): لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الکافر، وکذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج بالمرأة الکافرة على الأحوط، ولکن يجوز التزويج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الکتاب مثل اليهود والنصارى.
(المسألة 2049): لو زني بالمحصنة (والعياذ بالله)، ثمّ طلّقها زوجها؛ لا يجوز له أن يتزوّج بها علي الإحتياط الواجب؛ غير أنّه لو تزوّج بها غير عالم بالحکم، يمکنه أن يستمرّ في زواجه منها.
(المسألة 2050): إذا زنى بامرأة وهي في عدّة الغير حرمت عليه سواء کان الطلاق رجعياً أو بائناً على الأحوط وجوباً، وکذا في عدّة المتعة (الزواج الموقت).
(المسألة 2051): إذا زنى بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة جاز له التزوّج بها فيما بعد، ولکن الأحوط إستحباباً أن يصبر حتّى ترى الحيض ثمّ يعقد عليه.
(المسألة 2052): إذا عقد على امرأة لنفسه وهي في عدّة الغير، فإن کان الطرفان أو أحدهما يعلم بأنّ المرأة في العدّة، وعلم أيضاً بأنّ العقد في العدّة حرام، حرمت تلک المرأة على الرجل حرمة أبدية سواء قاربها أو لم يقاربها، ولکن إذا لم يعلم أي واحد منهما بأنّ المرأة في العدّة أو لم يعلم بأنّ العقد على المرأة في العدّة حرام، حرمت عليه المرأة إن دخل بها، ولم تحرم عليه إن لم يدخل به.
(المسألة 2053): إذا علم بأنّ المرأة متزوّجة وعقد عليها لنفسه وجب عليه ترکها والأحوط وجوباً أنّه لا يمکنه الزواج منها بعد ذلک حتّى لو لم يقاربه.
(المسألة 2054): لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها ولکن إذا لم تتب من فعلها وإستمرّت على عملها فالأفضل لزوجها أن يطلّقها ولکن يجب عليه دفع مهرها فإذا إشتهرت بالزنا فالأحوط وجوباً طلاقه.
(المسألة 2055): إذا زنى بمرأة ذات بعل «والعياذ بالله» فلا يجب عليه عند التوبة أن يقول لزوجها ذلک بل يجب عليه أن يتوب توبةً حقيقية فيما بينه وبين الله.