بيع الجنسين المتساويين في الوزن اذا کان أحدهما جيداً و الآخر رديئاً
(المسألة 1767): إذا کان أحد الجنسين سالماً والآخر معيوباً أو کان أحدهما مرغوباً والآخر غير مرغوب أو إختلفا في القيمة بأسباب اُخرى کأن يعطيه عشرة کيلوات من القمح الجيّد ويأخذ منه خمسة عشر کيلو من الرديء فهو ربا وحرام، فعلى هذا لو باع ذهباً مسکوکاً بذهب غير مسکوک أزيد منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غير مصنّع أکثر منه أو دفع إليه رزّاً جيّداً بأردأ وأزيد منه فجميعه من الربا الحرام، وکذلک لو زاد عليه من غير جنسه، مثلا يعطيه عشرة کيلوات من القمح المرغوب ويأخذ عشرة کيلوات من القمح الرديء مضافاً إليه عشرة دراهم فهو ربا وحرام، بل حتّى لو لم يأخذ أزيد منه ولکن شرط عليه بأن يقدّم له عملا وخدمة فهو ربا وحرام.