عدم القدرة علي استعمال الماء
(المسألة 622): إذا کان الماء في البئر، ولم يمکنه الوصول إلى ذلک الماء، امّا لعدم القدره، أو لعدم وجود الوسيلة اللازمة وجب أن يتيمّم، وهکذا إذا استلزم مشقّة زائدة لا يتحمّلها الناس عادةً.
(المسألة 622): إذا کان الماء في البئر، ولم يمکنه الوصول إلى ذلک الماء، امّا لعدم القدره، أو لعدم وجود الوسيلة اللازمة وجب أن يتيمّم، وهکذا إذا استلزم مشقّة زائدة لا يتحمّلها الناس عادةً.
(المسألة 623): إذا إحتاج لإستخراج الماء من البئر إلى وسائل وجب عليه تحصيلها أو شرائها حتّى لو کانت بأضعاف قيمتها المتعارفة ولکن إذا کانت تهيئة الوسائل أو شراء الماء للوضوء تکلّفه مبلغاً کثيراً بحيث يضرّ بحاله فلا يجب.
(المسألة 624): لو اضطرّ للإقتراض لأجل تحصيل الماء وجب ذلک ولکن إذا علم أو إحتمل عدم التمکّن من تسديد دينه لم يجب عليه الإقتراض ولو وهب له شخص مقدار من الماء من دون منّ کبيرة وجب عليه القبول.
(المسألة 625): إذا کان لديه ماء ولکنّه يخشى إذا توضّأ أن يتمرّض أو يطول مرضه، أو يشتدّ، أو تصعب معالجته، وجب في جميع هذه الحالات التيمّم، ولکن إذا لم يضرّه الماء الحارّ مثلا وجب أن يسخّن الماء ويتوضّأ أو يغتسل، ولا يجب أن يتيقّن بالضرر، بل يکفي الخوف من الضرر لکي يسقط الوضوء وتتحوّل وظيفته إلى التيمّم.
(المسألة 626): المصاب بالرمد في عينيه الذي يضرّه إستعمال الماء إذا أمکنه أن يغسل أطراف العين وجب أن يتوضّأ وإلاّ تيمّم.
(المسألة 627): من علم أنّ الماء يضرّ به وتيمّم ثمّ علم انّ الماء لا يضرّه فتيمّمه باطل فلو صلّى به فالأحوط وجوباً إعادتها، وبعکس ذلک إذا تيقّن أنّ الماء غير مضرّ لحاله وتوضّأ به أو إغتسل ثمّ علم بعد ذلک أنّ الماء مضرّ لحاله فالأحوط وجوباً أن يتيمّم، ولو کان قد صلّى أعاده.
(المسألة 628): إذا کان لديه مقدار کاف من الماء ولکن إذا إستعمله في الوضوء أو الغسل يخشى أن يهلک نفسه أو أولاده أو أقربائه أو مرافقوه من العطش، أو يتمرّضوا، أو يقعوا في مشقّة غير عادية، وجب أن يتيمّم ويحتفظ بالماء. وهکذا إذا کانت نفس شخص غير مسلم تقع في خطر لو إستعمل الماء في الوضوء أو الغسل وجب إعطاء الماء إليه، والتيمّم، وهکذا يجري نفس هذا الحکم في حقّ الحيوان.
(المسألة 629): إذا کان لديه مضافاً إلى الماء الطاهر ماء نجس بمقدار شربه هو، فلا يجوز له الإستفادة من الماء النجس، ويجب عليه تخصيص الماء الطاهر للشرب ويتيمّم للصلاة ولکن إعطاء الماء النجس للحيوان لا إشکال فيه.
(المسألة 630): من کان لديه قليل من الماء بحيث لو توضّأ به أو إغتسل لم يبق عنده شيء لتطهير بدنه أو ثوبه المتنجّس، وجب تطهير البدن والثوب أوّلا ثمّ يتيمّم ويصلّي.
(المسألة 631): إذا کان الماء أو اناؤه غصبياً أو کان من الذهب أو الفضّة ولم يکن لديه ماء أو إناء آخر وجب عليه التيمّم بدل الوضوء أو الغسل.
(المسألة 632): إذا أراد الوضوء أو الغسل في ضيق الوقت وقعت صلاته کلّها أو بعضها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.
(المسألة 633): إذا أخّر صلاته عمداً حتّى لم يبقى لديه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم وصحّت صلاته مع التيمّم وان کان الأحوط إستحباباً قضاءه.