يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1755المعاملات المحرمة (1752)

المواد الغذائية و الأدوية المستوردة من الدول غير الإسلامية

(المسألة 1755): المواد الغذائية وأمثالها التي تجلب من البلاد غير الإسلامية، إذا لم يکن نجاستها قطعية ومسلمة، لم يکن في بيعها وشرائها إشکال، مثل أن يحتمل أنّ الحليب والجبن والدهن تهيّأ وتصنّع بواسطة الآلات والمکائن الاوتوماتيکية، من دون دخالة اليد فيه.

مسألة رقم 1756المعاملات المحرمة (1752)

بيع اللحم المستورد من الدول غير الإسلامية

(المسألة 1756): بيع وشراء اللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية أو المأخوذة من يد کافر باطل، وهکذا الجلود على الأحوط استحباباً، ولکن لا إشکال فيها إذا علم انّها من الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية أو تحت إشراف المسلمين.

مسألة رقم 1757المعاملات المحرمة (1752)

اللحم المبتاع من سوق المسلمين

(المسألة 1757): لا إشکال في بيع وشراء اللحوم والشحوم المأخوذة من يد المسلم، ولکن إذا علم انّ المسلم قد أخذها من يد کافر، أو إستوردها من بلاد الکفّار ولم يحقّق في طريقة ذبحها هل ذبحت على الطريقة الشرعية أم لا؟ فبيعها وشراؤها باطل وحرام (وحکم الجلود هکذا على الأحوط). وإذا أخذ من مسلم يدلّ ظاهره على تقيّده والتزامه بالشرع، ويحتمل أن يکون قد تحقّق منها فمعاملته صحيحة.

مسألة رقم 1759المعاملات المحرمة (1752)

بيع المال المغصوب

(المسألة 1759): بيع وشراء المال الغصبي حرام وباطل ويجب على بائعه ان يردّ الثمن إلى المشتري، ولکن لا يحقّ للمشتري أن يردّ ذلک الشيء الغصبي إلى غير صاحبه وإذا لم يعرف صاحبه يجب أن يعمل وفق نظر الحاکم الشرعي ورأيه.

مسألة رقم 1760المعاملات المحرمة (1752)

في بيع لم يقصد البائع فيه دفع الثمن

(المسألة 1760): إذا کان قصد المشتري من الإبتداء أن لا يدفع ثمن البضاعة التي إشتراها کان في معاملته إشکال، وهکذا إذا کان قصده من البداية أن يدفع المبلغ من المال الحرام، ولکن إذا لم يکن قصده هذا من البداية، إنّما أعطى ـ فيما بعد ـ ثمن البضاعة من الحرام صحّت المعاملة، ولکن وجب أن يعطي من المال الحلال ثانية.

مسألة رقم 1764المعاملات المحرمة (1752)

بيع ما حصل عليه بالقمار أو السرقة

(المسألة 1764): بيع وشراء الأشياء التي حصل عليها عن طريق القمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة حرام وباطل، ولا يجوز التصرّف فيها، وإذا إشتراها أحد وجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها الأصلي ان کان يعرفه، وإذا کان لا يعرف صاحبها الأصلي عمل طبق ما يأمر به الحاکم الشرعي.

مسألة رقم 1765المعاملات المحرمة (1752)

في حکم بيع الجنس المغشوش

(المسألة 1765): إذا باع جنساً مغشوشاً مثل الدهن الممزوج بالشحم فإن کان قد عيّنه کأن يقول مثلا بعتک هذا الدهن، فللمشتري الحقّ في فسخ المعاملة متى علم بذلک، ولکن لو لم يعيّن المبيع بل قال أنّني أبيعک المقدار الفلاني من الدهن ثمّ أعطاه الجنس المغشوش بعد ذلک فللمشتري إعادته وإستبداله بالجنس السالم.

مسألة رقم 1766المعاملات

الربا

(المسألة 1766): تعاطي الربا حرام وهو على قسمين:الأوّل: الربا في القرض، والذي سيأتي بحثه في فصل القرض بإذن الله تعالى.الثاني: الربا في المعاملة وهو أن يبيع بضاعة من نوع خاص بوزن أو کيل معيّن لقاء مقدار أکثر من نفس النوع من البضاعة، مثل أن يبيع منّاً من الحنطة لقاء منٍّ ونصف من الحنطة وان کان أحدهما أحسن نوعاً من الآخر وقد ورد ذمّ کثير في الأحاديث الإسلامية للربا ويعدّ من الذنوب الکبيرة جدّ.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت