يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1767أحکام الربا

بيع الجنسين المتساويين في الوزن اذا کان أحدهما سليما و الآخر معيبا

(المسألة 1767): إذا کان أحد الجنسين سالماً والآخر معيوباً أو کان أحدهما مرغوباً والآخر غير مرغوب أو إختلفا في القيمة بأسباب اُخرى کأن يعطيه عشرة کيلوات من القمح الجيّد ويأخذ منه خمسة عشر کيلو من الرديء فهو ربا وحرام، فعلى هذا لو باع ذهباً مسکوکاً بذهب غير مسکوک أزيد منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غير مصنّع أکثر منه أو دفع إليه رزّاً جيّداً بأردأ وأزيد منه فجميعه من الربا الحرام، وکذلک لو زاد عليه من غير جنسه، مثلا يعطيه عشرة کيلوات من القمح المرغوب ويأخذ عشرة کيلوات من القمح الرديء مضافاً إليه عشرة دراهم فهو ربا وحرام، بل حتّى لو لم يأخذ أزيد منه ولکن شرط عليه بأن يقدّم له عملا وخدمة فهو ربا وحرام.

مسألة رقم 1767أحکام الربا

بيع الجنسين المتساويين في الوزن اذا کان أحدهما جيداً و الآخر رديئاً

(المسألة 1767): إذا کان أحد الجنسين سالماً والآخر معيوباً أو کان أحدهما مرغوباً والآخر غير مرغوب أو إختلفا في القيمة بأسباب اُخرى کأن يعطيه عشرة کيلوات من القمح الجيّد ويأخذ منه خمسة عشر کيلو من الرديء فهو ربا وحرام، فعلى هذا لو باع ذهباً مسکوکاً بذهب غير مسکوک أزيد منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غير مصنّع أکثر منه أو دفع إليه رزّاً جيّداً بأردأ وأزيد منه فجميعه من الربا الحرام، وکذلک لو زاد عليه من غير جنسه، مثلا يعطيه عشرة کيلوات من القمح المرغوب ويأخذ عشرة کيلوات من القمح الرديء مضافاً إليه عشرة دراهم فهو ربا وحرام، بل حتّى لو لم يأخذ أزيد منه ولکن شرط عليه بأن يقدّم له عملا وخدمة فهو ربا وحرام.

مسألة رقم 1768أحکام الربا

في ما لو زاد شيئاً علي أقل الجنسين وزناً

(المسألة 1768): إذا أضاف إلى الجنس الأقل شيئاً آخر مثلا باعه عشرة کيلوات من القمح بالإضافة إلى متر واحد من القماش بخمسة عشر کيلومن القمح فلا إشکال فيه، وهکذا الحال إذا أضاف کلّ من الطرفين شيئاً آخر على البضاعة.

مسألة رقم 1769أحکام الربا

الربا في ما يباع بالعدد أو المتر

(المسألة 1769): لا إشکال في الأجناس التي لا تباع بالوزن والکيل بل بالعدد والمتر کالبيض والقماش وکثير من الآنية، أو تباع بالمشاهدة کالکثير من الحيوانات، فإن باع عدد أقل بعدد أکثر فلا إشکال.

مسألة رقم 1770أحکام الربا

اختلاف المدن في البيع بالوزن و الکيل و العدد

(المسألة 1770): الأجناس التي تباع في بعض المدن بالوزن أو الکيل وفي مدن اُخرى بالعدد (مثل البيض الذي يباع في هذه الأيّام في بعض المناطق بالوزن وفي بعضها الآخر بالعدد) فإن بيع في أحد المدن بالوزن أو الکيل اُخذ في المقابل أکثر منه فهو ربا وحرام ولا إشکال في المدن الاُخرى.

مسألة رقم 1772أحکام الربا

بيع الأشياء المتفرّعة من أصل واحد

(المسألة 1772): لا تجوز المعاملة على الاحوط وجوباً على ما يتفرّع عن الأجناس التي تشترک في الأصل کأن يبيعه عشرة کيلوغرامات من الدهن بعشرين کيلو غراماً من الجبن أو خمسين کيلوغراماً من الحليب أو خمسة عشر کيلوغراماً من الزبد.

مسألة رقم 1773أحکام الربا

بيع الحنطة بالشعير

(المسألة 1773): الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فبيع المنّ من الحنطة بمنّ ونصف من الشعير رباً وحراماً، وکذا لو اشترى عشرة کيلوغرامات من الشعير في مقابل عشرة کيلوغرامات من الحنطة على أن يکون قبض الحنطة في موسم الحصاد فهو حرام، لأنّ الشعير اُخذ نقداً والحنطة نسيئة وهذا يعتبر کالزيادة في العوض.

مسألة رقم 1774أحکام الربا

في موارد جواز الربا

(المسألة 1774): لا يحرم تعاطي الربا في الموارد التالية:1 ـ أخذ المسلمين الربا (أي الزيادة) من الکفّار غير أهل الذمّة.2 ـ الربا بين الوالد والولد.3 ـ الربا بين الزوج والزوجة.

مسألة رقم 1775المعاملات

شروط المتبايعين

(المسألة 1775): يشترط في المتبايعين ما يلي:1 ـ البلوغ.2 ـ العقل.3 ـ أن لا يکونا ممنوعين من التصرّف في المال (مثل المحجور بحکم الحاکم الشرعي عليه بسبب الفلس وما شاکل ذلک).4 - أن يکونا جادّين في المعاملة، فلا أثر لمن قال مزاحاً بعت مالي.5 - أن لا يکونا مجبرين على إجراء المعاملة.6 ـ أن يکون العوضان ملکاً لهما، أو يکونا وکيلين من جانب المالک الأصلي، أو يکونا أو أحدهما ولي الصغير.

مسألة رقم 1776شروط المتبايعين (1775)

معاملة الصبي غير البالغ

(المسألة 1776): لا تصحّ المعاملة مع الصغير حتّى لو أذن له وليّه إلاّ أن يکون الولي هو طرف المعاملة والطفل وسيلة لإيصال المال إلى البائع أو الجنس إلى المشتري ففي هذه الصورة لا إشکال ولکن يجب أن يکون البائع أو المشتري على يقين من أنّ هذا الطفل سيوصل المال أو الجنس إلى صاحبه.

مسألة رقم 1777معاملة الصبي غير البالغ (1776)

في حکم ما ابتيع من غير البالغ

(المسألة 1777): إذا اشترى شيئاً من طفل أو باعه شيئاً فالمعاملة باطلة ويجب إعادة الجنس أو المال من الطفل إلى صاحبه، فلو لم يعلم صاحبه ولم تتوفّر له وسيلة لمعرفته فيجب عليه دفعه إلى الفقير بإذن الحاکم الشرعي، وإذا کان المال للصبي وجب إعادته إلى وليّه وطبعاً يمکنه أخذ الجنس أو المال الذي أعطاه للصبي منه ولکن لو تلف لم يمکنه أخذ عوضه.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت