الغشّ في المعاملة ينشيء للمشتري خيار الفسخ
(المسألة 1814): لو غشّ في المبيع بأن مزج الشاي الجيّد بالرديء مثلا وباعه بعنوان الشاي الجيّد فللمشتري خيار الفسخ.
(المسألة 1814): لو غشّ في المبيع بأن مزج الشاي الجيّد بالرديء مثلا وباعه بعنوان الشاي الجيّد فللمشتري خيار الفسخ.
(المسألة 1815): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع مثلا إشترى قماشاً أو فراشاً ووجد فيه بعض العيب، فإذا کان العيب ثابتاً قبل البيع ولم يعلم بذلک المشتري أمکنه فسخ المعاملة أو أخذ قيمة التفاوت بين السالم والمعيب بعد تعيينها من البائع، مثلا إذا اشترى جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معيب وکان تفاوت السالم والمعيب في السوق بنسبة الربع أمکنه أخذ ربع الثمن الذي دفعه إلى البائع أي خمس وعشرين درهماً، ولکنّ الأحوطوجوباًأن يتمّ هذاالعمل برضا الطرفين، وهکذا الحال في صورة ما إذا کان العيب في ثمن أيضاً.
(المسألة 1816): لو حصل في المبيع عيباً بعد العقد وقبل تسليمه کان للمشتري حقّ الفسخ، وکذا لو حصل العيب في الثمن بعد العقد وقبل القبض کان للبائع حقّ الفسخ.
(المسألة 1817): لو علم بالعيب في المبيع بعد المعاملة ولم يفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط حقّه ولکن لا بأس إذا کان التأخير بمقدار يفکّر فيه ولا يشترط حضور البائع أثناء الفسخ.
(المسألة 1818): لا يحقّ للمشتري فسخ المعاملة ولا المطالبة بالأرش إذا ظهر له وجود العيب في المبيع في أربع صور:1 ـ إذا علم بالعيب حين المعاملة.2 ـ إذا رضي بالعيب بعد ذلک.3 ـ لو قال البائع حين العقد: بعتک هذا المال بکلّ عيب فيه ولکن لو عيّن عيباً ثمّ ظهر فيه عيب آخر کان للمشتري الفسخ.4 - أن يقول المشتري حين العقد أنّني لا أفسخ المعاملة فيما لو وجدت عيباً في هذا المال ولا اُطالب بالأرش.
(المسألة 1819): لا يحقّ للمشتري الفسخ في عدّة صور فيما إذا وجد في المبيع عيباً ولکن له المطالبة بالإرش:1 ـ أن يتصرّف في المبيع بعد البيع تصرّفاً موجباً لحدوث تغيير فيه بحيث يقال عنه أنّ ذلک المبيع لم يبق على حاله.2 ـ أن يجد بعد العقد عيباً في المبيع وقد أسقط حقّ الفسخ.3 ـ أن يجد في المبيع بعد قبضه عيباً آخر نعم لو کان المبيع حيواناً معيباً وحدث فيه عيب آخر قبل مضي ثلاثة أيّام جاز للمشتري الفسخ، وکذلک إذا کان للمشتري حقّ الفسخ لمدّة معيّنة وحدث في المبيع عيب آخر أثناء هذه المدّة ففي هذه الصورة يمکنه فسخ المعاملة أيضاً حتّى وإن قبض المبيع.
(المسألة 1820): إذا أخبر البائع المشتري بقيمة المبيع وتمّت المعاملة على هذا الأساس وجب عليه إخباره بتمام الأوصاف التي توجب زيادة الثمن وقلّته مثلا يقول له أنّه قد إشتراه نقداً بهذا الثمن أو نسيئة (سواء باعه بأقل ممّا إشتراه أو أکثر من ذلک).
(المسألة 1821): إذا أعطى شخص ماله إلى آخر وعيّن قيمته وقال له (بعه لي بتلک القيمة وإن بعته بأزيد منه فالزيادة لک) صحّت المعاملة وکانت الزيادة للدلاّل وکذا لو قال له: بعتک هذا بالثمن الفلاني وقبل العامل ثمّ باعه بأزيد من قيمته کانت الزيادة للعامل أو الدلاّل.
(المسألة 1822): لو باع القصّاب لحم حيوان ذکر ودفع إلى المشتري لحم حيوان اُنثى فإن کان قد عيّن ذلک اللحم وقال بعتک هذا اللحم للحيوان الذکر جاز للمشتري فسخ المعاملة، وإن لم يعيّن ذلک فللمشتري الحقّ في إعادته والمطالبة بلحم حيوان ذکر.
(المسألة 1823): لو قال المشتري لبائع القماش: اُريد قماشاً لا يذهب لونه فباعه ثوباً يذهب لونه کان للمشتري حقّ الفسخ.
(المسألة 1824): يکره الحلف في المعاملة إن کان صادقاً ويحرم إن کان کاذب.
(المسألة 1825): الشرکة تعني إختلاط مالين بشکل لا يمکن معه فصلهما أو تمييز أحدهما عن الآخر وبذلک تحصل الشرکة في المال سواء کان ذلک عن قصد أم غير قصد، وکذلک تصحّ الشرکة فيما لو أنشأ الصيغة باللغة العربية أو الفارسية أو بأي لغة اُخرى أو عمل عملا يفهم منه أنّهما أرادا الشرکة فتصحّ الشرکة في الأموال التي قرأت صيغة الشرکة لها ولا يحتاج إلى الإختلاط في المال.