امکان أداء الواجبات في المکان
(المسألة 809): الشرط الثالث ـ أن يصلّي في مکان يمکنه الإتيان بواجبات الصلاة فيه وعلى هذا لا تصحّ الصلاة في المکان الذي فيه سقف قريب بحيث لا يستطيع القيام فيه، أو لا يوجد فيه مکان للرکوع أو السجود.
(المسألة 809): الشرط الثالث ـ أن يصلّي في مکان يمکنه الإتيان بواجبات الصلاة فيه وعلى هذا لا تصحّ الصلاة في المکان الذي فيه سقف قريب بحيث لا يستطيع القيام فيه، أو لا يوجد فيه مکان للرکوع أو السجود.
(المسألة 1977): بعد عقد الضمان ينتقل الدَين إلى ذمّة الضامن وتفرّغ ذمّة المديون منه وإذا کانت الضمانة بطلب من المديون فعندما يؤدّي الضامن الدَين يمکنه الرجوع على المدين بالمال وهناک نوع آخر من الضمان وهو أن يضمن شخص آخر بهذا القصد وهو أنّه لو لم يؤدّ المدين دَينه وقصّر في ذلک أو لم يستطع أداء دَينه فإنّ للدائن الحقّ في أخذ دَينه من الضامن وهذا النوع من الضمان صحيح والغالب في عقود الضمان في البنوک أو في مقابل القرض هي من هذا القبيل (ويقال للأوّل نقل الذمّة وللثاني ضمّ ذمّة إلى ذمّة وکلاهما صحيح).
(المسألة 295): إذا کان ماء الوضوء في آنية مغصوبة من الذهب أو الفضّة ولم يکن لديه ماء غير ذلک وجب عليه التيمّم وإن توضّأ بذلک الماء ففيه إشکال سواءً کان وضؤه إرتماسياً أو ترتيبياً بأن يصبّ الماء منها على وجهه ويديه ولکن إذا کان الماء في إناء من ذهب أو فضّة فيمکنه إفراغ الماء في آنية اُخرى والوضوء منه.
(المسألة 2106): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حال حيضها أثم ولکن الطفل المتولّد من ذلک الجماع ولد حلال.
(المسألة 486): الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تکتمل خلقة الطفل، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة وعلمت أنّه إذا بقي في الرحم فانّه سيکون إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة وتترک ما يجب على الحائض ترکه.
(المسألة 1029): لا يکفي أن يقول في جواب السلام (سلام منّي) بل يعتبر هذا القول سلام آخر من ناحيته تجاه الشخص المقابل ويجب عليهما على الأحوط ردّ السلام.
(المسألة 21): الماء إمّا مطلق أو مضاف والمضاف هو الذي لا يمکن إطلاق لفظ الماء عليه مجرّداً وإنّما يقال مثلا ماء الفاکهة، ماء الصابون، ماء الورد. وأمّا المطلق فهو الذي يمکن إطلاق لفظ الماء عليه دون قيد أو شرط کالمياه المتعارفة.
(المسألة 1877): لکي لا يضمن الطبيب أو الجرّاح إذا أخطأ في المعالجة والعملية الجراحية، يجوز أن يقول للمريض أو وليّه بأنّه لن يکون ضامناً إذا لحق به ضرر من دون إلتفات (أيخطأً) وقبل المريض أو وليّه بذلک، ففي هذه الصورة إذا راعى الدقّة والإحتياط اللازمين ومع ذلک لحق ضرر بالمريض، أو مات لم يضمن الطبيب أو الجرّاح.
(المسألة 2097): إذا إرتدّ المسلم الذي يکون والداه أو أحد والديه مسلماً، يعني: انّه أنکر وجود الله أو نبوّة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو أنکر ضرورياً من ضروريات، مثل وجوب الصلاة أو الصوم بحيث کان معناه إنکار وجود اللّه أو نبوّة رسول الله(صلى الله عليه وآله)بطل زواجه، ووجب على زوجته أن تعتزله، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها وجاز لها بعد العدّة أن تتزوّج رجلا آخر، وإذا کانت يائسة، أو لم يدخل بها قطّ لم تحتج إلى العدّة أصل.
(المسألة 1844): إذا علم المديون بمقدار الدين الذي عليه وأظهر جهله بالأمر ولم يعلم الدائن بذلک المقدار وصالحه بأقلّ منه فالصلح باطل ولم تبرأ ذمّة المديون عن المقدار الزائد إلاّ أن يعلم بأنّ الدائن راض بالصلح حتّى لو کان يعلم بمقدار طلبه.
(المسألة 1006): الثاني ـ أن يأتي بما يبطل الوضوء والصلاة عمداً کان أو سهواً أو عن إضطرار، ولکن المسلوس أو المبطون يجب أن يعمل حسب الوظيفة والطريقة التي مرّ ذکرها في أحکام الوضوء، وهکذا لا يبطل خروج الدم من المرأة المستحاضة الصلاة بشرط أن تعمل وفق وظيفة المستحاضة.
(المسألة 1925): إذا مات أو جنّ الوکيل أو الموکّل بطلت الوکالة حتّى لو عقل المجنون بعد ذلک والأحوط بطلان الوکالة بالجنون الأدواري ولکنّ الإغماء الموقت لا يبطل الوکالة.