الظن في رکعات الصلاة
(المسألة 1079): حکم الظنّ في رکعات الصلاة حکم اليقين، يعني انّه يجب أن يبني على ما يظنّه ويستمرّ في الصلاة ولکن إذا کان ذلک في الرکعة الاُولى والثانية فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بعد ذلک أيضا.
(المسألة 1079): حکم الظنّ في رکعات الصلاة حکم اليقين، يعني انّه يجب أن يبني على ما يظنّه ويستمرّ في الصلاة ولکن إذا کان ذلک في الرکعة الاُولى والثانية فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بعد ذلک أيضا.
(المسألة 1080): إذا مال ظنّه إلى أحد الطرفين ثمّ تساويا عنده وحصلت له حالة الشکّ وجب عليه بعمل وظيفة الشکّ وبعکس ذلک إذا کانت حالته الاُولى هي الشکّ ثمّ غلب على ظنّه أحد الأطراف وجب عليه العمل طبقاً لظنّه، ولکن إذا کان شکّه من الشکوک المبطلة للصلاة وإستحکم عنده وجب عليه إعادة الصلاة ولا أثر لتبدلّه بالظنّ.
(المسألة 1080): إذا مال ظنّه إلى أحد الطرفين ثمّ تساويا عنده وحصلت له حالة الشکّ وجب عليه بعمل وظيفة الشکّ وبعکس ذلک إذا کانت حالته الاُولى هي الشکّ ثمّ غلب على ظنّه أحد الأطراف وجب عليه العمل طبقاً لظنّه، ولکن إذا کان شکّه من الشکوک المبطلة للصلاة وإستحکم عنده وجب عليه إعادة الصلاة ولا أثر لتبدلّه بالظنّ.
(المسألة 1081): من لم يعلم أنّ الحالة التي فيها هل هي شکّ أم ظنّ؟ عمل طبقاً لأحکام الشکّ.
(المسألة 1082): إذا شکّ أثناء التشهّد أو بعد قيامه للرکعة التالية هل سجد السجدتين أم لا؟ وفي هذه الحال عرضت له إحدى الشکوک التي تکون صحيحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (کما لو شکّ بين الرکعتين والثلاث) فيجب عليه أن يبني على أنّه أتى بالسجدتين ويعمل بحکم الشکّ وصلاته صحيحة، ولکن إذا شکّ قبل تجاوز محل السجود فصلاته باطلة.
(المسألة 1083): إذا زال شکّه وعرض له شکّ أخر يجب عليه العمل بالشکّ الثاني مثلا إذا شکّ بين الثانية والثالثة ثمّ تيقّن أنّه صلّى ثلاث رکعات وشکّ بين الثلاث والأربعة يجب عليه العمل بحکم الشکّ بين الثلاث والأربع.
(المسألة 1084): إذا علم بعد الصلاة أنّه حصل له شکّ أثنائها لکن لم يعلم هل هو شکّ بين الثانية والثلاث أو بين الثانية والأربع؟ فالأحوط وجوباً العمل طبقا لحکم کلّ منهما ثمّ يعيد الصلاة أيضا.
(المسألة 1085): إذا شکّ من کانت صلاته من جلوس شکّاً يستدعي صلاة الإحتياط من قيام أو رکعتين من جلوس وجب عليه الإتيان برکعة واحدة من جلوس وإذا شکّ بحيث وجب عليه الإتيان برکعتي إحتياط من قيام وجب عليه الإتيان بهما من جلوس وکذلک في سائر الشکوک.
(المسألة 1086): من کان يصلّي من قيام إذا عجز عن القيام عند صلاة الاحتياط وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من جلوس وقد تقدّم حکمه في المسألة السابقة، وعلى العکس من ذلک إذا کان الشخص يصلّي من جلوس وعند صلاة الإحتياط تمکّن من القيام وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من قيام لصلاة الإحتياط.
(المسألة 1087): صلاة الإحتياط التي يؤتى بها عند الشکّ في رکعات الصلاة تکون على النحو التالي:بعد السلام يجب فوراً أن ينوي المصلّي نيّة صلاة الإحتياط ثمّ يقول: الله أکبر ويقرأ الحمد (ويترک السورة) ثمّ يرکع ثمّ يسجد سجدتين مثل الصلوات المتعارفة. فإن کان وظيفته الإتيان برکعة إحتياط واحدة يتشهّد بعد السجدتين ويسلّم، وإذا کانت وظيفته الإتيان برکعتي إحتياط قام بعد السجدة الثانية، وأتى برکعة ثانية، مثل الرکعة الاُولى (أي يأتي بالحمد فقط ثمّ الرکوع والسجدتين) ثمّ يتشهّد بعد السجدة الثانية ويسلّم.
(المسألة 1088): ليس لصلاة الإحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب الإخفات في قراءة سورة الحمد، بل والأحوط وجوباً أن يخفت في البسملة أيضاً، وأن لا يأتي بفعل مبطل للصلاة بين أصل الصلاة وبين صلاة الإحتياط.
(المسألة 1089): إذا التفت قبل الإتيان بصلاة الإحتياط أنّ صلاته التي صلاّها صحيحة فلا تجب عليه صلاة الإحتياط، فلو تذکّر أثناء صلاة الإحتياط أمکنه ترکه.