يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2364طبقات الإرث (2352)

إرث الطبقة الثانية

(المسألة 2364): الطبقة الثانية التي ترث بالنسب هي الجد والجدّة والأخ والاُخت للميّت ومع فقد الأخ والاُخت ورث أولادهما بدلهما وترث هذه الطبقة في صورة ما إذا فقد أفراد الطبقة الاُولى بأجمعهم ولم يکن أحد منهم.

مسألة رقم 2366إرث الطبقة الثانية (2364)

لو کان ورثة الميت إخوته و أخواته لأبويه

(المسألة 2366): لا يرث الأخ والاُخت للأب مع وجود الاُخوة للأب والاُمّ ومع فقد الأخ والاُخت للأبوين کان المال کلّه للأخ من الأب أو للاُخت من الأب ومع تعدّده أو تعدّدها يقسّم المال بينهم بالسويّة وفي حال إختلاف الجنس فللذکر مثل حظّ الاُنثيين.

مسألة رقم 2368إرث الطبقة الثانية (2364)

وجود أخيه و أخته لأبويه يمنع إرث أخيه و أخته لأبيه

(المسألة 2368): لو کان الاُخوة متفرّقين فبعضهم للأبوين وبعضهم للأب خاصّة مع أخ واحد أو اُخت واحدة من الاُمّ لم يرث الاُخوة من الأب فقط ويقسّم المال إلى ستّة أسهم، فيعطى سدس للأخ أو للاُخت من الاُمّ وخمسة أسداس للاُخوة من الأبوين بالسوية مع الإتّحاد، ومع الإختلاف فالذکر يرث ضعف الاُنثى، ولکن لو کان له أکثر من أخ أو اُخت من الاُمّ قسّم المال بينهم ثلاثة أقسام فيعطى ثلث واحد للاُخوة من الاُمّ بالسوية ولو مع الإختلاف، والثلثان للاُخوة من الأبوين للذکر مثل حظّ الاُنثيين.

مسألة رقم 2370إرث الطبقة الثانية (2364)

لو لم يکن للميت من الورثة غير أخيه و أخته لأبيه و أخوين و أختين أو أکثر لأمه

(المسألة 2370): إذا کان الوارث أخ واُخت من الأب فقط وأخوين أو عدّة أُخوة وأخوات من الاُمّ يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للاُخوة من الاُمّ بالسوية والباقي للاُخوة من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.

مسألة رقم 2371إرث الطبقة الثانية (2364)

لو لم يکن للميت من الورثة غير أخيه و أخته و زوجته

(المسألة 2371): لو کان الوارث أخ واُخت وزوجة للميّت ترث الزوجة طبقاً لما سيأتي في مسائل ميراث الزوج والزوجة، ويرث الأخ والاُخت وفقاً لما ذکرناه في المسائل السابقة، ولکن لا ينقص من سهم الأخ والاُخت من الاُمّ من أجل ميراث أحد الزوجين، وينقص سهم الاُخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة مع وجود أحد الزوجين، فمثلا لو إجتمع الزوج مع الاُخوة من الاُمّ والاُخوة من الأبوين فللزوج النصف وللاُخوة من الاُمّ الثلث من أصل المال والباقي للاُخوة من الأبوين فإذا کانت ترکته ستّة دراهم کان للزوج ثلاثة وللاُخوة من الاُمّ إثنان وواحد للاُخوة من الأبوين.

مسألة رقم 2372إرث الطبقة الثانية (2364)

لو لم يکن للميت أخ أو أخت

(المسألة 2372): مع فقد الأخ والاُخت يرث أولادهما بالسوية وبلا فرق بين أولاد الأخ وأولاد الاُخت إن کان الأخ والاُخت للاُمّ وان کان الأخ والاُخت للأبوين أو للأب فأولادهما يرثون للذکر ضعف حظّ الاُنثى، ولکن إذا کان الأحفاد للأخ واحد من الأب أو من الأبوين فالأحوط المصالحة على مقدار التفاوت بين الذکر والاُنثى.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت