لو لم يکن للميت من الورثة غير أبيه و بناته أو أمه و بناته
(المسألة 2362): إذا کان الوارث الأب مع إبنتين فصاعداً أو الاُمّ مع إبنتين فصاعداً يقسّم المال إلى خمسة أسهم للاُمّ أو الأب الخمس والباقي تقسّم بين البنات بالسويّة.
(المسألة 2362): إذا کان الوارث الأب مع إبنتين فصاعداً أو الاُمّ مع إبنتين فصاعداً يقسّم المال إلى خمسة أسهم للاُمّ أو الأب الخمس والباقي تقسّم بين البنات بالسويّة.
(المسألة 2363): إذا لم يکن للميّت أولاد مباشرةً إنتقل الإرث للأحفاد فيرث حفيده حصّة أبيه وان کان اُنثى ويرث سبطه حصّة اُمّه وان کان ذکر.
(المسألة 2364): الطبقة الثانية التي ترث بالنسب هي الجد والجدّة والأخ والاُخت للميّت ومع فقد الأخ والاُخت ورث أولادهما بدلهما وترث هذه الطبقة في صورة ما إذا فقد أفراد الطبقة الاُولى بأجمعهم ولم يکن أحد منهم.
(المسألة 2365): لو کان الوارث أخ الميّت أو اُخته فقط فالمال کلّه له، ولو تعدّد الاُخوة من الأبوين أو الأخوات کذلک وزّع بينهم بالسوية ومع إختلاف الجنس فالذکر يرث ضعف الاُنثى.
(المسألة 2366): لا يرث الأخ والاُخت للأب مع وجود الاُخوة للأب والاُمّ ومع فقد الأخ والاُخت للأبوين کان المال کلّه للأخ من الأب أو للاُخت من الأب ومع تعدّده أو تعدّدها يقسّم المال بينهم بالسويّة وفي حال إختلاف الجنس فللذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2367): لو إنفرد الأخ الاُخت من الاُمّ خاصّة کان المال کلّه، ومع التعدّد قسّم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان.
(المسألة 2368): لو کان الاُخوة متفرّقين فبعضهم للأبوين وبعضهم للأب خاصّة مع أخ واحد أو اُخت واحدة من الاُمّ لم يرث الاُخوة من الأب فقط ويقسّم المال إلى ستّة أسهم، فيعطى سدس للأخ أو للاُخت من الاُمّ وخمسة أسداس للاُخوة من الأبوين بالسوية مع الإتّحاد، ومع الإختلاف فالذکر يرث ضعف الاُنثى، ولکن لو کان له أکثر من أخ أو اُخت من الاُمّ قسّم المال بينهم ثلاثة أقسام فيعطى ثلث واحد للاُخوة من الاُمّ بالسوية ولو مع الإختلاف، والثلثان للاُخوة من الأبوين للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2369): لو کان الوارث أخ واُخت من الأب فقط مع أخ أو اُخت من الاُم قسّم المال بينهم ستّة أقسام سدس للأخ أو الاُخت من الاُمّ والباقي للاُخوة من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2370): إذا کان الوارث أخ واُخت من الأب فقط وأخوين أو عدّة أُخوة وأخوات من الاُمّ يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للاُخوة من الاُمّ بالسوية والباقي للاُخوة من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2371): لو کان الوارث أخ واُخت وزوجة للميّت ترث الزوجة طبقاً لما سيأتي في مسائل ميراث الزوج والزوجة، ويرث الأخ والاُخت وفقاً لما ذکرناه في المسائل السابقة، ولکن لا ينقص من سهم الأخ والاُخت من الاُمّ من أجل ميراث أحد الزوجين، وينقص سهم الاُخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة مع وجود أحد الزوجين، فمثلا لو إجتمع الزوج مع الاُخوة من الاُمّ والاُخوة من الأبوين فللزوج النصف وللاُخوة من الاُمّ الثلث من أصل المال والباقي للاُخوة من الأبوين فإذا کانت ترکته ستّة دراهم کان للزوج ثلاثة وللاُخوة من الاُمّ إثنان وواحد للاُخوة من الأبوين.
(المسألة 2372): مع فقد الأخ والاُخت يرث أولادهما بالسوية وبلا فرق بين أولاد الأخ وأولاد الاُخت إن کان الأخ والاُخت للاُمّ وان کان الأخ والاُخت للأبوين أو للأب فأولادهما يرثون للذکر ضعف حظّ الاُنثى، ولکن إذا کان الأحفاد للأخ واحد من الأب أو من الأبوين فالأحوط المصالحة على مقدار التفاوت بين الذکر والاُنثى.
(المسألة 2373): لو إنفرد الجدّ أو الجدّة بالإرث سواءً کانا للأب خاصّة أو للاُمّ اُعطي جميع المال ومع وجود الجدّ لا يرث أب الجدّ.