بيع الدهن المتنجس
(المسألة 1754): إذا تنجّس شيء طاهر ممّا لا يمکن تطهيره مثل الدهن، ان کان يستخدم فقط للأکل، فبيعه باطل وحرام، وامّا إذا کان له إستخدام ومصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة فبيعه وشراؤه صحيح (مثل النفط المتنجّس).
(المسألة 1754): إذا تنجّس شيء طاهر ممّا لا يمکن تطهيره مثل الدهن، ان کان يستخدم فقط للأکل، فبيعه باطل وحرام، وامّا إذا کان له إستخدام ومصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة فبيعه وشراؤه صحيح (مثل النفط المتنجّس).
(المسألة 1755): المواد الغذائية وأمثالها التي تجلب من البلاد غير الإسلامية، إذا لم يکن نجاستها قطعية ومسلمة، لم يکن في بيعها وشرائها إشکال، مثل أن يحتمل أنّ الحليب والجبن والدهن تهيّأ وتصنّع بواسطة الآلات والمکائن الاوتوماتيکية، من دون دخالة اليد فيه.
(المسألة 1756): بيع وشراء اللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية أو المأخوذة من يد کافر باطل، وهکذا الجلود على الأحوط استحباباً، ولکن لا إشکال فيها إذا علم انّها من الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية أو تحت إشراف المسلمين.
(المسألة 1757): لا إشکال في بيع وشراء اللحوم والشحوم المأخوذة من يد المسلم، ولکن إذا علم انّ المسلم قد أخذها من يد کافر، أو إستوردها من بلاد الکفّار ولم يحقّق في طريقة ذبحها هل ذبحت على الطريقة الشرعية أم لا؟ فبيعها وشراؤها باطل وحرام (وحکم الجلود هکذا على الأحوط). وإذا أخذ من مسلم يدلّ ظاهره على تقيّده والتزامه بالشرع، ويحتمل أن يکون قد تحقّق منها فمعاملته صحيحة.
(المسألة 1758): بيع وشراء جميع أنواع المسکرات حرام وباطل.
(المسألة 1759): بيع وشراء المال الغصبي حرام وباطل ويجب على بائعه ان يردّ الثمن إلى المشتري، ولکن لا يحقّ للمشتري أن يردّ ذلک الشيء الغصبي إلى غير صاحبه وإذا لم يعرف صاحبه يجب أن يعمل وفق نظر الحاکم الشرعي ورأيه.
(المسألة 1760): إذا کان قصد المشتري من الإبتداء أن لا يدفع ثمن البضاعة التي إشتراها کان في معاملته إشکال، وهکذا إذا کان قصده من البداية أن يدفع المبلغ من المال الحرام، ولکن إذا لم يکن قصده هذا من البداية، إنّما أعطى ـ فيما بعد ـ ثمن البضاعة من الحرام صحّت المعاملة، ولکن وجب أن يعطي من المال الحلال ثانية.
(المسألة 1761): بيع وشراء آلات اللهو واللعب والفساد حرام وباطل إلاّ أن تکون من الآلات المشترکة، أو کانت من آلات ألعاب الرياضية وشبهها فانّ بيعها جائز.
(المسألة 1762): إذا باع ما له منافع محلّلة، لأحد يستعمله في الحرام قطعاً (مثلا باع العنب لمصنع الخمور) کانت المعاملة محرّمة.
(المسألة 1763): في صنع وبيع وشراء التماثيل إشکال، والأحوط ترکها ولکن لا إشکال في بيع وشراء الصابون وما شابهه ممّا مصنوع على هيئة التماثيل، أو الرسوم البارزة.
(المسألة 1764): بيع وشراء الأشياء التي حصل عليها عن طريق القمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة حرام وباطل، ولا يجوز التصرّف فيها، وإذا إشتراها أحد وجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها الأصلي ان کان يعرفه، وإذا کان لا يعرف صاحبها الأصلي عمل طبق ما يأمر به الحاکم الشرعي.
(المسألة 1765): إذا باع جنساً مغشوشاً مثل الدهن الممزوج بالشحم فإن کان قد عيّنه کأن يقول مثلا بعتک هذا الدهن، فللمشتري الحقّ في فسخ المعاملة متى علم بذلک، ولکن لو لم يعيّن المبيع بل قال أنّني أبيعک المقدار الفلاني من الدهن ثمّ أعطاه الجنس المغشوش بعد ذلک فللمشتري إعادته وإستبداله بالجنس السالم.