الزواج بأخت الزوجة
(المسألة 2046): إذا عقد على امرأة لم يجز له التزويج باُختها ما دامت الزوجة في حبالته، سواء بالعقد الدائم أو المنقطع (المؤقت) بل لا يجوز التزوّج باُخت زوجته حتّى بعد طلاق الزوجة ما دامت في العدّة، إذا کان الطلاق رجعياً (کما سيأتي شرحه في کتاب الطلاق) والأحوط إستحباباً أن لا يتزوّج باُخت الزوجة، حتّى في أثناء عدّة الطلاق البائن الذي سيأتي شرحه فيما بعد، وهکذا في عدّة المتعة سواء بعد تمام المدّة أو العفو عن بقيّة المدّة.