في ما لو لم تر الدم أيام عادتها
(المسألة 463): ذات العادة العددية والوقتية إذا لم تر دماً في وقت العادة ورأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يکون له صفات دم الحيض.
(المسألة 463): ذات العادة العددية والوقتية إذا لم تر دماً في وقت العادة ورأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يکون له صفات دم الحيض.
(المسألة 1864): إذا قال للمستأجر: «أجّرتک البيت لمدّة شهر بألف دينار وکلّما بقيت فيه أکثر من هذه المدّة کانت الإجارة بنفس هذا المبلغ» صحّت الإجارة بالنسبة للشهر الأوّل فقط، لأنّه لم يعيّن البقيّة، ولکن إذا لم يعيّن الشهر الأوّل أيضاً إنّما قال فقط کلّ شهر بألف دينار کانت الإجارة باطلة أساس.
(المسألة 1945): إذا لم يسع ترکة الميّت إلاّ للمقدار الواجب من کفنه ودفنه وديونه، وجب صرفها في ذلک ولا يعطي منها شيء للورثة.
(المسألة 276): إذا لم تبق رطوبة في يده ليمسح بها أمکنه أخذ الرطوبة من أعضاء الوضوء الاُخرى ويمسح بها، ولکن لا يجوز له أن يأخذ الرطوبة من الخارج فإن کان في يده رطوبة بمقدار مسح الرأس فقط مسحه بها وأخذ الرطوبة لمسح القدمين من أعضاء الوضوء الاُخرى.
(المسألة 315): إذا کان إيصال الماء القليل لا يضرّه شيئاً وجب الوضوء بذلک المقدار القليل، أو مثلا إذا کان الماء البارد يضرّه وجب عليه الوضوء بالماء الحارّ.
(المسألة 1799): من باع شيئاً نسيئة ولم يتمکّن المشتري من دفع الثمن بعد حلول الأجل وجب إمهاله.
(المسألة 618): إذا لم يخرج للبحث عن الماء حتّى ضاق وقت الصلاة أثم وصحّت صلاته مع التيمّم.
(المسألة 1281): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو أنّه لم يلتحق برکوع وسجود الإمام بتصوّر أنّه لا يستطيع إدراکه فصلاته صحيحة.
(المسألة 1862): إذا لم يعين مبدأ الإجارة، کان المبدأ من بعد إجراء صيغة الإجارة أو تسلّم الشيء مباشرةً.
(المسألة 1974): إذا لم يسدّد المديون دَينه ولم يکن عنده من المال إلاّ الدار التي يسکنها والحوائج التي يحتاج إليها في معيشته مثل الفراش وما شابه ذلک لا يجوز للدائن أن يطالبه بدينه، بل يجب أن يمهله وينظره، ولکن إذا کان الشيء الذي رهنه هو غير الدار وحاجات البيت الضرورية، جاز للدائن أن يبيعها ويستوفي دَينه من ثمنه.
(المسألة 546): إذا لم يکن للميّت مال لم يجب على أقربائه دفع ثمن الکفن حتّى لو کان واجب النفقة عليهم في حال الحياة، فإن لم يحصل طريق آخر فالأحوط وجوباً على الشخص الذي کان الميّت واجب النفقة عليه تهيئة الکفن له.
(المسألة 575): إذا لم يمکن دفن الميّت في الأرض وجب جعله في بناء أو تابوت وتغلق عليه أطرافه.