لو لم يکن للميت من الورثة غير أخيه أو أخته
(المسألة 2365): لو کان الوارث أخ الميّت أو اُخته فقط فالمال کلّه له، ولو تعدّد الاُخوة من الأبوين أو الأخوات کذلک وزّع بينهم بالسوية ومع إختلاف الجنس فالذکر يرث ضعف الاُنثى.
(المسألة 2365): لو کان الوارث أخ الميّت أو اُخته فقط فالمال کلّه له، ولو تعدّد الاُخوة من الأبوين أو الأخوات کذلک وزّع بينهم بالسوية ومع إختلاف الجنس فالذکر يرث ضعف الاُنثى.
(المسألة 2367): لو إنفرد الأخ الاُخت من الاُمّ خاصّة کان المال کلّه، ومع التعدّد قسّم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان.
(المسألة 2370): إذا کان الوارث أخ واُخت من الأب فقط وأخوين أو عدّة أُخوة وأخوات من الاُمّ يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للاُخوة من الاُمّ بالسوية والباقي للاُخوة من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2369): لو کان الوارث أخ واُخت من الأب فقط مع أخ أو اُخت من الاُم قسّم المال بينهم ستّة أقسام سدس للأخ أو الاُخت من الاُمّ والباقي للاُخوة من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2371): لو کان الوارث أخ واُخت وزوجة للميّت ترث الزوجة طبقاً لما سيأتي في مسائل ميراث الزوج والزوجة، ويرث الأخ والاُخت وفقاً لما ذکرناه في المسائل السابقة، ولکن لا ينقص من سهم الأخ والاُخت من الاُمّ من أجل ميراث أحد الزوجين، وينقص سهم الاُخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة مع وجود أحد الزوجين، فمثلا لو إجتمع الزوج مع الاُخوة من الاُمّ والاُخوة من الأبوين فللزوج النصف وللاُخوة من الاُمّ الثلث من أصل المال والباقي للاُخوة من الأبوين فإذا کانت ترکته ستّة دراهم کان للزوج ثلاثة وللاُخوة من الاُمّ إثنان وواحد للاُخوة من الأبوين.
(المسألة 2381): إذا کان الوارث عدّة أعمام أو عمات من الاُم فقط، يقسّم المال بينهم بالسوية، ولکن لو کانوا عدّة أعمام وعمات من الاُم، فالاحوط وجوباً في تقسيم المال التصالح فيما بينهم.
(المسألة 2377): إذا کان الوارث زوج أو زوجة مع جدّ وجدّة للأب وجدّ وجدّة للاُمّ أعطى الزوج أو الزوجة من الميراث ما سيأتي تفصيله في المسائل القادمة ويعطى لجدّيه من الاُمّ ثلث من أصل الترکة. يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذکر ضعف حظّ الاُنثى.
(المسألة 2373): لو إنفرد الجدّ أو الجدّة بالإرث سواءً کانا للأب خاصّة أو للاُمّ اُعطي جميع المال ومع وجود الجدّ لا يرث أب الجدّ.
(المسألة 2374): لو کان الوارث الجد والجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى الجدّ وقسم واحد للجدّة، ولو کانا من قبل الاُمّ فقط قسّم المال بينهما بالسوية.
(المسألة 2375): لو کان الوارث جدّ أو جدّة للأب وجدّ أو جدّة للاُمّ قسّم المال ثلاثة أسهم واُعطي سهمان منه إلى الجدّ أو الجدّة للأب وسهم واحد للجد أو الجدّة للاُمّ.
(المسألة 2374): لو کان الوارث الجد والجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى الجدّ وقسم واحد للجدّة، ولو کانا من قبل الاُمّ فقط قسّم المال بينهما بالسوية.
(المسألة 2378): إذا کان الوارث الجدّ أو الجدّة لاُمّه «أو لکليهم» مع اُخوة للاُمّ کان الجدّ في حکم أحد الاُخوة والجدّة في حکم أحد الأخوات ويقسّم المال بينهم بالسوية، وإذا کان الوارث جدّ وجدّة للأب «أو للأبوين» مع اخوة للأب «أو للأبوين» فالجدّ في حکم أحد الاُخوة والجدّة في حکم أحد الأخوات ويقسّم الارث بينهم للذکر ضعف حظّ الاُنثى.