لو لم يکن للميت من الورثة غير أخيه أو أخته لأمه
(المسألة 2367): لو إنفرد الأخ الاُخت من الاُمّ خاصّة کان المال کلّه، ومع التعدّد قسّم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان.
(المسألة 2367): لو إنفرد الأخ الاُخت من الاُمّ خاصّة کان المال کلّه، ومع التعدّد قسّم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان.
(المسألة 2368): لو کان الاُخوة متفرّقين فبعضهم للأبوين وبعضهم للأب خاصّة مع أخ واحد أو اُخت واحدة من الاُمّ لم يرث الاُخوة من الأب فقط ويقسّم المال إلى ستّة أسهم، فيعطى سدس للأخ أو للاُخت من الاُمّ وخمسة أسداس للاُخوة من الأبوين بالسوية مع الإتّحاد، ومع الإختلاف فالذکر يرث ضعف الاُنثى، ولکن لو کان له أکثر من أخ أو اُخت من الاُمّ قسّم المال بينهم ثلاثة أقسام فيعطى ثلث واحد للاُخوة من الاُمّ بالسوية ولو مع الإختلاف، والثلثان للاُخوة من الأبوين للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2369): لو کان الوارث أخ واُخت من الأب فقط مع أخ أو اُخت من الاُم قسّم المال بينهم ستّة أقسام سدس للأخ أو الاُخت من الاُمّ والباقي للاُخوة من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2370): إذا کان الوارث أخ واُخت من الأب فقط وأخوين أو عدّة أُخوة وأخوات من الاُمّ يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للاُخوة من الاُمّ بالسوية والباقي للاُخوة من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2371): لو کان الوارث أخ واُخت وزوجة للميّت ترث الزوجة طبقاً لما سيأتي في مسائل ميراث الزوج والزوجة، ويرث الأخ والاُخت وفقاً لما ذکرناه في المسائل السابقة، ولکن لا ينقص من سهم الأخ والاُخت من الاُمّ من أجل ميراث أحد الزوجين، وينقص سهم الاُخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة مع وجود أحد الزوجين، فمثلا لو إجتمع الزوج مع الاُخوة من الاُمّ والاُخوة من الأبوين فللزوج النصف وللاُخوة من الاُمّ الثلث من أصل المال والباقي للاُخوة من الأبوين فإذا کانت ترکته ستّة دراهم کان للزوج ثلاثة وللاُخوة من الاُمّ إثنان وواحد للاُخوة من الأبوين.
(المسألة 2372): مع فقد الأخ والاُخت يرث أولادهما بالسوية وبلا فرق بين أولاد الأخ وأولاد الاُخت إن کان الأخ والاُخت للاُمّ وان کان الأخ والاُخت للأبوين أو للأب فأولادهما يرثون للذکر ضعف حظّ الاُنثى، ولکن إذا کان الأحفاد للأخ واحد من الأب أو من الأبوين فالأحوط المصالحة على مقدار التفاوت بين الذکر والاُنثى.
(المسألة 2373): لو إنفرد الجدّ أو الجدّة بالإرث سواءً کانا للأب خاصّة أو للاُمّ اُعطي جميع المال ومع وجود الجدّ لا يرث أب الجدّ.
(المسألة 2374): لو کان الوارث الجد والجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى الجدّ وقسم واحد للجدّة، ولو کانا من قبل الاُمّ فقط قسّم المال بينهما بالسوية.
(المسألة 2374): لو کان الوارث الجد والجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى الجدّ وقسم واحد للجدّة، ولو کانا من قبل الاُمّ فقط قسّم المال بينهما بالسوية.
(المسألة 2375): لو کان الوارث جدّ أو جدّة للأب وجدّ أو جدّة للاُمّ قسّم المال ثلاثة أسهم واُعطي سهمان منه إلى الجدّ أو الجدّة للأب وسهم واحد للجد أو الجدّة للاُمّ.
(المسألة 2376): إذا کان الوارث جدّ وجدّة للأب وجدّ وجدّة للاُمّ يقسّم المال ثلاثة اقسام قسم منها للجد والجدة من ناحية الاُمّ يقسّم بينهما بالسوية وقسمان للجدّ والجدّة للأب يقسّم بينهما للذکر ضعف حظّ الاُنثى.
(المسألة 2377): إذا کان الوارث زوج أو زوجة مع جدّ وجدّة للأب وجدّ وجدّة للاُمّ أعطى الزوج أو الزوجة من الميراث ما سيأتي تفصيله في المسائل القادمة ويعطى لجدّيه من الاُمّ ثلث من أصل الترکة. يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذکر ضعف حظّ الاُنثى.