يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 454أحکام الحيض

في واجب من تطهر آخر الوقت

(المسألة 454): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ولم يکن لها من الوقت للغسل ويمکنها التيمّم وأداء رکعة واحدة في الوقت والبقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة، ولکن إذا کانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت،مثلا کان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم والصلاة.

مسألة رقم 456أحکام الحيض

مستحبات الحائض في وقت الصلاة

(المسألة 456): يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم وتغيّر القطنة والمنديل، وتتوضّأ، أو تتيمّم إذا لم يمکنها الوضوء، وتجلس في مصلاّها مستقبلة القبلة وتشتغل بذکر الله والدعاء والصلوات، ولکن لا ينبغي لها قراءة القرآن وإستصحابه ومسّ حواشيه والفواصل التي بين خطوطه وأسطره، وکذا الخضاب بالحنّاء.

مسألة رقم 457العادة الشهرية (426)

أقسام الحائض

(المسألة 457): الحوائض على ستّة أصناف:1 ـ ذات العادة الوقتية والعددية وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ويکون عدد الأيّام التي ترى فيها الدم في کلا الشهرين متساوياً، مثل أن ترى الدم في کلا الشهرين من أوّل الشهر إلى اليوم السابع منه.2 ـ ذات العادة الوقتية وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن واحد ولکن عدد الأيّام يختلف في الشهرين، مثلا ترى في شهر خمسة أيّام وفي الشهر الآخر سبعة أيّام.3 ـ ذات العادة العددية وهي التي تکون الأيّام التي ترى فيها دم الحيض في کلا الشهرين متساوية الکميّة مثلا ترى في کلا الشهرين سبعة أيّام ولکن في وقت مختلف، مثلا أن ترى مرّة في أوّل الشهر فصاعداً ومرّة في العاشر فصاعد.4 - المضطربة ـ وهي التي حاضت في عدّة أشهر ولکن لم تستقرّ لها عادة معيّنة ثابتة أو کان لها فيما سبق عادة مستقرّة ولکنّها إضطربت ولم تستقرّ لها عادة جديدة.5 - المبتدئة ـ وهي التي تحيض لأوّل مرّة.6 ـ الناسية ـ وهي التي نسيت عادته.ولکلّ واحدة من هذه الحوائض أحکام خاصّة ستذکر في المسائل القادمة.

مسألة رقم 458أقسام الحائض (457)

ذات العادة الوقتية و العددية

(المسألة 458): ذات العادة الوقتية والعددية تحيض بمجرّد أن ترى الدم في أيّام عادتها وتجري عليها أحکام الحائض إلى آخر أيّام عادتها، سواء کان الدم يتّصف بأوصاف دم الحيض أم لا.

مسألة رقم 459ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في واجب التي لم تطهر طول الشهر

(المسألة 459): المرأة التي لا تطهر من الدم تمام الشهر ولکن کانت ترى الدم في شهرين متواليين بصفات الحيض في أيّام معيّنة «مثلا من أوّل الشهر إلى اليوم السابع» وامّا سائر الأيّام فلا تراها کذلک، وجب عليها أن تجعل تلک الأيّام عادته.

مسألة رقم 461ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما اذا رأت الدم قبل أيام العادة أو بعدها

(المسألة 461): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل عادتها وأيّام بعدها (کما هو متعارف عند النساء حيث يقدّمن أو يؤخّرن عادتهن أحياناً) ولا يزيد مجموعها عن عشرة أيّام يکون کلّها حيض، وإذا زاد عن عشرة أيّام کان الدم الذي رأته في أيّام عادتها فقط حيضاً وما قبلها وما بعدها إستحاضة. وهکذا إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل أيّام عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها، أو رأت الدم فقط عدّة أيّام بعد عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها وکان المجموع لا يتجاوز عشرة أيّام کان کلّه حيض. وامّا إذا تجاوز عشرة أيّام عدّت أيّام عادتها فقط حيض.

مسألة رقم 462ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما اذا رأت الدم أکثر أو أقل من عشرة أيام

(المسألة 462): المرأة ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أکثر وطهرت ثمّ رأت الدم مرّة ثانية وکانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام ولم تکن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أکثر من عشرة أيّام فالجميع حيض «ولکن الأيّام التي لم ترى الدم في البين فإنّها تعدّ طاهرة»، وإن تجاوز العشرة فالدم الذي رأته في أيّام العادة يکون حيضاً وما بقي إستحاضة، فإن لم يکن جميع الدم في أيّام العادة فالدم الذي کان بصفات الحيض فهو حيض وما بقى إستحاضة فإن کان الدمين بصفات الحيض فتکون العشرة أيّام الاُولى حيضاً وما بقي إستحاضة.

مسألة رقم 463ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما لو لم تر الدم أيام عادتها

(المسألة 463): ذات العادة العددية والوقتية إذا لم تر دماً في وقت العادة ورأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يکون له صفات دم الحيض.

مسألة رقم 464ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما لو رأت الدم أيام عادتها ولکن أقلّ أو أکثر من أيامها المعتادة

(المسألة 464): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في وقت عادتها ولکن کانت عدد أيّامه أقلّ أو أکثر من أيّام عادتها، ثمّ رأت الدم مرّة اُخرى بعدد أيّام عادتها قبل وقت العادة أم بعدها، فانّها تعدّ الأيّام التي رأت فيها الدم وقت العادة حيضاً فقط.

مسألة رقم 465ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما لو ردت الدم أکثر من عشرة أيام

(المسألة 465): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم أکثر من عشرة أيّام فالدم الذي رأته في أيّام العادة حيض «سواءً کانت فيه صفات الحيض أم ل» وما رأته بعد أيّام العادة فهو إستحاضة «سواءً کانت فيه علامات الحيض أم لا».

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت