يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2347أحکام الوصية

في حکم الوصية بأکثر من ثلث المال

(المسألة 2347): لا يجوز للإنسان أن يوصي بأکثر من ثلث ماله، إلاّ إذا أذن الورثة بذلک، سواء کان هذا الإذن قبل موته أو بعد موته، ولا يجوز للورثة أن يرجعوا ـ بعد موته ـ عن إذنهم سواء جازوا وأذنوا قبل موته، أو بعده على الأحوط وجوب.

مسألة رقم 2442التلقيح الصناعي

في حکم الولد المتولد بالتلقيح

(المسألة 2442): إذا تمّ إدخال نطفة رجل في رحم زوجته «سواءً کان بالإستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام» فالولد المتولّد من ذلک ولد مشروع وحلال وهو ولد لذلک الرجل وتلک المرأة، ويلحقه جميع الأحکام الأبناء «من قبيل الارث والنفقة وأمثاله».

مسألة رقم 1765المعاملات المحرمة (1752)

في حکم بيع الجنس المغشوش

(المسألة 1765): إذا باع جنساً مغشوشاً مثل الدهن الممزوج بالشحم فإن کان قد عيّنه کأن يقول مثلا بعتک هذا الدهن، فللمشتري الحقّ في فسخ المعاملة متى علم بذلک، ولکن لو لم يعيّن المبيع بل قال أنّني أبيعک المقدار الفلاني من الدهن ثمّ أعطاه الجنس المغشوش بعد ذلک فللمشتري إعادته وإستبداله بالجنس السالم.

مسألة رقم 1788شروط العوضين (الثمن و المثمن) (1782)

في حکم بيع الملک اذا کان مستأجرا

(المسألة 1788): يجوز للمالک بيع ملکه الذي أجّره إلى آخر ولا تبطل الإجارة بالبيع، ويجوز للمستأجر الإستفادة من منفعته حتّى آخر مدّة عقد الإجارة، أمّا لو کان المشتري جاهلا بالإجارة أو کان يظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصيرة فله حقّ فسخ المعاملة بعد علمه بذلک.

مسألة رقم 1803البيع السلف و شروطه

في حکم بيع النقود و باقي البضاعات سلفاً

(المسألة 1803): لو باع فلوسه سلفاً وأخذ عوضه فلوسف آخر فالمعاملة باطلة، ولکن إذا باع جنساً سلفاً وأخذ عوضه مالا أو جنساً آخراً صحّت المعاملة، ولکنّ الإحتياط المستحبّ أن يأخذ في مقابل الجنس مالا دائماً لا جنساً آخر.

مسألة رقم 1871المسائل المتفرقة في الإجارة

في حکم تبيّن بطلان الإجارة

(المسألة 1871): لو تبيّن بعد إنقضاء مدّة الإجارة أو في أثنائها بطلان العقد وجب على المستأجر أداء اُجرة المثل (سواء کانت أقلّ من المقدار المقرّر أو أکثر) فلو کانت الاُجرة المتعارفة ألف درهم في الشهر ولکنّه استأجر منه العين بخمسمائة درهم أو ألفي درهم وجب عليه دفع ألف درهم.

مسألة رقم 1688متفرقات الزکاة

في حکم تصرف الوکيل في زکاة المالک

(المسألة 1688): لو وکّل شخصاً في دفع زکاة ماله، فإن کان ظاهر عبارته دفعها للآخرين فلا يمکن للوکيل أن يأخذ شيئاً منها حتّى لو کان مستحقّاً، ولکن إذا کان ظاهر عبارته عامّاً جاز للوکيل الأخذ منه.

مسألة رقم 1872المسائل المتفرقة في الإجارة

في حکم تلف العين المستأجرة

(المسألة 1872): إذا تلف الشيء المستأجر، أو حصل فيه عيب، فإن لم يکن قد قصّر في حفظه، ولم يفرّط في الإنتفاع به لم يضمن، مثلا إذا أعطى قماشاً للخيّاط فسرقه سارق أو إحترق بالنار فإن لم يکن عن تفريط من الخيّاط لم يکن مسؤولا، وأمّا إذا أتلفه أو عابه بيده اشتباهاً أو لعلّة اُخرى ضمن، إلاّ أن يکون العيب بسبب الشيء نفسه أي أن يکون القماش من نوع يفسد، ويصير معيباً إذا تعرّض للکوي، ففي هذه الصور لا يکون ضامناً إذا تلف.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت