لو لم يکن للميت من الورثة غير جده أو جدته للأم مع أخوين لأمه
(المسألة 2378): إذا کان الوارث الجدّ أو الجدّة لاُمّه «أو لکليهم» مع اُخوة للاُمّ کان الجدّ في حکم أحد الاُخوة والجدّة في حکم أحد الأخوات ويقسّم المال بينهم بالسوية، وإذا کان الوارث جدّ وجدّة للأب «أو للأبوين» مع اخوة للأب «أو للأبوين» فالجدّ في حکم أحد الاُخوة والجدّة في حکم أحد الأخوات ويقسّم الارث بينهم للذکر ضعف حظّ الاُنثى.