شروط الراهن و المرتهن
(المسألة 1966): يشترط في الراهن والمرتهن أن يکونا بالغين، وعاقلين، غير مجبرين ولا سفيهين، ولا محجوراً عليهما بأن لا يکونا ممنوعي التصرّف في أموالهما بحکم الحاکم الشرعي.
(المسألة 1966): يشترط في الراهن والمرتهن أن يکونا بالغين، وعاقلين، غير مجبرين ولا سفيهين، ولا محجوراً عليهما بأن لا يکونا ممنوعي التصرّف في أموالهما بحکم الحاکم الشرعي.
(المسألة 1967): إنّما يجوز رهن الشيء الذي يجوز التصرّف فيه شرعاً فلا يصحّ أن يرهن مال الغير إلاّ أن يأذن له صاحبه، وإذا قال صاحب الشيء للدائن: «جعلت هذا الشيء رهناً في مقابل دَين فلان» وقبل الدائن بذلک صحّ.
(المسألة 1968): يجب أن يکون الرهن (وهو الشيء الذي يجعله الراهن عند المرتهن) قابلا للبيع والشراء شرعاً، فلا يصحّ رهن الخمر وآلات القمار وما شابهه.
(المسألة 1969): منافع الرهن ونماؤه مثل لبن الحيوان المرهون، وفاکهة الشجرة المرهونة تعود إلى صاحب الرهن.
(المسألة 1970): الأحوط وجوباً انّ عقد الرهن لا يتحقّق من دون تسليم الرهن إلى الدائن، ولکن إذا حصل التسليم بجعل السند الرسمي للدار عند الدائن وتسليمه إليه بحيث يستطيع عند تخلّف المدين عن أداء دَينه أن يستوفي حقّه من بيع تلک الدار، لم يکن فيه إشکال، ولا مانع وان بقي صاحب الدار ساکناً فيها بعد تحقّق عملية الرهن.
(المسألة 1971): لا يجوز أي تصرّف ينافي الرهن، ولهذا لا يجوز لا للدائن ولا للمدين أن يهب الشيء المرهون لأحد أو يبيعه من دون إذن الطرف الآخر، ولکن إذا وهب أحدهما ذلک الشيء أو باعه ثمّ أجاز الطرف الآخر بعد ذلک، لم يکن فيه إشکال، والأحوط أن لا يتصرّف أي واحد منهما في المرهون من دون إجازة الطرف الآخر وإذنه، حتّى وإذا لم يکن فيه مزاحمة للرهينة.
(المسألة 1972): إذا باع الدائن الشيء المرهون بإجازة المدين وإذنه بطل الرهن، ولا يکون ثمنه رهناً إلاّ أن يکون الإذن بالبيع مشروطاً بأن يکون ثمنه رهناً أيضاً.
(المسألة 1973): إذا إمتنع المدين عن تسديد دَينه، في الموعد المقرّر رغم مطالبة الدائن به جاز للدائن أن يبيع الشيء المرهون ويستوفي دَينه من ثمنه ويردّ الباقي إلى المدين، وان تمکّن من الحاکم الشرعي فالأحوط وجوباً أن يستأذنه لهذا العمل.
(المسألة 1974): إذا لم يسدّد المديون دَينه ولم يکن عنده من المال إلاّ الدار التي يسکنها والحوائج التي يحتاج إليها في معيشته مثل الفراش وما شابه ذلک لا يجوز للدائن أن يطالبه بدينه، بل يجب أن يمهله وينظره، ولکن إذا کان الشيء الذي رهنه هو غير الدار وحاجات البيت الضرورية، جاز للدائن أن يبيعها ويستوفي دَينه من ثمنه.
(المسألة 1975): جرت العادة بين بعض الناس أن يعطي الشخص مقداراً من المال إلى شخص آخر يملک داراً بعنوان القرض، ويجعل صاحب الدار تلک الدار تحت تصرّف صاحب المبلغ کرهينة بشرط انّه يعطيه مبلغاً قليلا، کاُجرة دون المتعارف، أو لا يعطيه أي مبلغ أصلا، وتسمّى هذه الدار، الدار المرهونة، وهذه المعاملة ربوية وحرام. والطريقة الصحيحة هي أن يستأجر منه الدار أوّلا ولو بمبلغ ضئيل جدّاً، ويشترط على المستأجر ضمن الإجارة أن يقرضه مبلغ کذا من المال، ويجعل أصل البيت رهناً عنده في مقابل ذلک المبلغ، ففي هذه الصورة تکون المعاملة غير ربوية وتکون صحيحة.
(المسألة 1976): إذا أراد الإنسان أن يضمن دَين شخص آخر وأن يدفع الدَين عنه کفى في العقد أي لفظ کان وبأي لغة مثلا أن يقول: (ضمنت أو تعهّدت لک الدَين الذي على فلان) ويقول الدائن: (قبلت) وکذلک يمکنه إنشاء عقد الضمان بإمضاء وثيقة الضمان أو أي عمل آخر يفهم هذا المعنى ويقبل الدائن ذلک عمل.
(المسألة 1977): بعد عقد الضمان ينتقل الدَين إلى ذمّة الضامن وتفرّغ ذمّة المديون منه وإذا کانت الضمانة بطلب من المديون فعندما يؤدّي الضامن الدَين يمکنه الرجوع على المدين بالمال وهناک نوع آخر من الضمان وهو أن يضمن شخص آخر بهذا القصد وهو أنّه لو لم يؤدّ المدين دَينه وقصّر في ذلک أو لم يستطع أداء دَينه فإنّ للدائن الحقّ في أخذ دَينه من الضامن وهذا النوع من الضمان صحيح والغالب في عقود الضمان في البنوک أو في مقابل القرض هي من هذا القبيل (ويقال للأوّل نقل الذمّة وللثاني ضمّ ذمّة إلى ذمّة وکلاهما صحيح).