يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1943أحکام القرض

تسديد الدين عند المطالبة

(المسألة 1943): إذا طالب الدائن بماله عند الأجل الذي يحقّ له المطالبة بماله فيه، وجب على المدين أن يبادر إلى تسديد دَينه فوراً وتأخير ذلک إثم ومعصية. ولکن إذا کان المدين لا يملک غير الدار التي يسکنها وأثاث البيت وما يحتاج إليه في معيشته، وجب على الدائن أن يصبر وينظر المدين، ولا يجوز له إجباره على أن يبيع الحاجات التي يحتاج إليها، ولکن يجب على المدين أن يسعى لتسديد دَينه، ويحصل عن طريق الکسب والعمل المشروع على ما يسدّد به دينه.

مسألة رقم 1943أحکام القرض

في ما لو کان المدين لا يملک غير الأموال الضرورية

(المسألة 1943): إذا طالب الدائن بماله عند الأجل الذي يحقّ له المطالبة بماله فيه، وجب على المدين أن يبادر إلى تسديد دَينه فوراً وتأخير ذلک إثم ومعصية. ولکن إذا کان المدين لا يملک غير الدار التي يسکنها وأثاث البيت وما يحتاج إليه في معيشته، وجب على الدائن أن يصبر وينظر المدين، ولا يجوز له إجباره على أن يبيع الحاجات التي يحتاج إليها، ولکن يجب على المدين أن يسعى لتسديد دَينه، ويحصل عن طريق الکسب والعمل المشروع على ما يسدّد به دينه.

مسألة رقم 1948أحکام القرض

ربا القرض

(المسألة 1948): إذا إشترط المقرض أن يأخذ أکثر ممّا دفع، کان ربا وحراماً، سواء کان من المکيل، أو الموزون، أو المعدود، بل إذا إشترط أن يعمل له المستقرض عملا، أو يضيف إلى ما دفع إليه بضاعة عند تسديد دَينه، أو يقرض مقداراً من الذهب غير المصوغ ويشترط أن يردّ عليه نفس المقدار من الذهب ولکن مصنعاً في صورة الحلي، کان کلّ ذلک من الربا وکان حراماً، ولکن لا مانع من أن يقوم نفس المدين بإعطاء إضافة من دون أن يکون هناک إشتراط، بل هذا العمل مستحبّ ومندوب.

مسألة رقم 1949أحکام القرض

في حرمة الربا علي الآخذ و المعطي

(المسألة 1949): إعطاء الربا مثل أخذه حرام، ومن أخذ قرضاً ربوياً لا يملکه، ولا يجوز للمستقرض التصرّف فيه، ولکن إذا کان بحيث يرضى صاحب المال أن يتصرّف المستقرض في المال حتّى ولو لم يشترط الربا جاز للمستقرض في هذه الصورة أن يتصرّف في ذلک المال.

مسألة رقم 1951أحکام القرض

دفع ثمن الثوب من المال المأخوز بالقرض الربوي أو الحلال المختلط بالربا

(المسألة 1951): لو إشترى ثوباً ثمّ أدّى ثمنه من المال الذي أخذه من القرض الربوي أو من المال الحلال المخلوط بالربا فإن کان قصده حين الشراء أن يدفع الثمن من ذلک المال ففي إرتداء ذلک الثوب والصلاة فيه إشکال وإن لم يکن قصده حين الشراء ذلک ثمّ قصد ذلک بعداً فلا إشکال ولکن ذمّته لا تفرغ بدفع المال الحرام.

مسألة رقم 1952أحکام القرض

المراد بالحوالة

(المسألة 1952): يجوز للإنسان أن يعطي مقداراً من المال لمن يأخذه من شخص آخر في مدينة اُخرى من جانبه بأقل، ويسمّى هذا بالحوالة وهي تشبه أن يتنازل شخص عن شيء من حقّه، وأمّا إذا أعطى مبلغاً من المال ليأخذ أکثر بعد شهر في بلد آخر، مثلا يعطي مائة دينار ليأخذ بعد شهر في بلد آخر مائة وعشرة دنانير کان ربا وحرام.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت